||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35168137
عدد الزيارات اليوم : 7599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تناقش خطة مشروع” متين” الهولندي لدعم النيابة

ؤعقدت اللجنة التوجيه لمشروع تعزيز النيابة العامة الفلسطينية “متين” في مقر مكتبالنائب العام برام الله الاجتماع الثاني وبهدف عرض انجازات مشروع متين ومناقشة واعتماد خطة المشروع السنوية لعام 2013 واعتمادها من قبل اللجنة

وتتكون اللجنة من عضوية النيابة العامة الفلسطينية برئاسة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي والممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية ووزارة العدل الفلسطينية ووزارة التخطيط والتنمية الادارية و مركز التعاون القانوني الدولي  الهولندي – سيلك.

 

 كما شارك عن النيابة العامة الأستاذ وائل لافي رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة، وعن الممثلية الهولندية حضرت السيدة سيمون جروتزر، السكرتير الأول لرئيسة بعثة الممثلية الهولندية في السلطة الفلسطينية والسيدة كارولين ، والاستاذة سماح ناصر عن وزارة العدل والاستاذ معتصم عوض عن وزارة التخطيط والتنمية الادارية، والدكتور عبد الجليل تقتق من مركز سيلك مدير مشروع متين  ونائبه الدكتور حسين العيسة.

 

 وفي بداية الاجتماع  رحب عطوفة النائب العام  بأعضاء اللجنة الحاضرين، وثمّن الدور الكبير الذي قم به مشروع خلال الفترة السابقة في تطوير ودعم النيابة العامة خصوصاً عملية الارشاد واعادة التنظيم والارشفة التي قام بها المشروع في مكاتب النيابة الست التي يعمل فيها ( نابلس، اريحا، طولكرم، وقلقيلية، الخليل ودورا) بالاضافة الى عملية الاتمتة في برنامج ميزان 2 والذي كان نقلة نوعية على عمل مكاتب النيابة العامة كافة.

 

كما عبّر النائب العام عن اعتزازه وارتياحه لتركيز متين في برنامجه التدريبي على تطوير مهارات الطاقم الاداري في النيابة العامة والذي تضمن دورات محلية وخارجية اسست الى قاعدة واضحة المعالم في تطوير مستوى الطاقم الاداري.

ووجه عطوفته الشكر الخاص لمشروع ميتن على تبنيه عملية اعداد دليل الاجراءات الادارية الموحد والذي  سيكون حيز التطبيق منتصف عام 2013.

من جانبها شكرت السيدة سيمون جروتزر اللجنة التوجيهية وعلى رأسها عطوفة النائب العام على دعوتها لحضور هذا الإجتماع واعربت عن سعادتها لما اكده النائب العام على الفاعلية الكبرى لمشروع متين في دعم وتطوير النيابة العامة، كما استجابت لمطلب النائب العامة بتمديد فترة الخروج من مكاتب النيابة العامة وذلك للحفاظ استمرارية وديمومة الاجراءات التي ابتكرها مشروع متين.

 

هذا و قام الدكتور عبد الجليل تقتق مدير مشروع متين باستعراض الانجازات التي حققها المشروع من تشخيص لإدارة وسير الملف وتدريب للكادر الفني والإداري و تطوير برنامج ميزان 2 الالكتروني  والتي نتج عنها نقلة نوعية عل صعيد عمل النيابة العامة ألفلسطينية واكد تقتق ان التطور الذي شهدته النيابة من خلال مشروع متين ماكان الا بناء على توجيهات ورؤية عطوفة النائب العام في تطوير النيابة العامة الفلسطينية.

 

كما وتقدم تقتق بالشكر الجزيل لرؤساء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين في مكاتب النيابة العامة التي يعمل فيها مشروع متين على تعاونهم الوثيق في انجاح مهام هذا المشروع والذين استقبلوا فريق متين وفتحوا لهم مكاتبهم وسجلاتهم وملفاتهم.

 

من الجدير بالذكر ان مشروع متين الممول من الممثلية الهولندية في رام الله والمنفذ من قبل مركز التعاون القانوني  الدولي – سيلك يعمل على تطوير واعادة هيكلة ستة مكاتب نيابة عامة الا وهي: ( نابلس، الخليل، طولكرم، قلقيلية، دورا واريحا) من حيث ايجاد نظام الارشفة اليدوية والالكترونية لمحتويات النيابة، اضافة الى بناء قدرات الطاقم الفني والاداري لجهاز النيابة العامة كافة من خلال التدريب والتوجيه المقارن

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 09:03 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved