|| |
|
||||
بداية قلقيلية تحكم بالحبس ستة أشهر وغرامة 2000 شيكل على متهم بتعاطي والاتجار بمواد مخدرة
أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالحبس مدة سنة وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف شيكل على المتهم(ص.ز) 47 عاما من قلقيلية عن تهمة تعاطي والاتجار بمواد مخدرة عملا بأحكام المادة 30/1 من الأمر رقم 558 لسنة 75. ولأنه لم يثبت للمحكمة بأن المتهم من أصحاب السوابق، وأن الدعوى من سنة 96، بذلك يكون المتهم قد استقرت أموره، ولما أبداه من ندم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية قيمتها 2000 شيكل
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 09:01 مساء الزوار: 872 التعليقات: 0
|