||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161998
عدد الزيارات اليوم : 1460
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة الجمارك البدائية تصدر أحكاما على أربع متهمين

حكمت اليوم محكمة الجمارك البدائية على أربعة متهمين من قرية يعبد قضاء جنين بقضايا اتجار بالتبغ المهرب، وزراعة التبغ المحلي، وبيع التبغ دون ملصق (البند رول)

 وصناعة التبغ دون حيازة رخصة، والاتجار بالتبغ دون الحصول على رخصة، خلافا لأحكام قانون التبغ وقانون البند رول المعدل، وقانون الجمارك والمكوس المطبق في فلسطين وتتراوح.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بغرامة قدرها 8892 شيكل، بالإضافة إلى خمسين دينار والسجن مدة شهر،وعلى المتهم الثاني بغرامة 23400 شيكل، بالإضافة إلى 100 دينار والسجن مدة شهرين، على المتهم الثالث بغرامة قدرها 8414 شيكل، بالإضافة إلى 50 دينار، وعلى المتهم الرابع ب300 دينار،والسجن مدة شهر واحد.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 08:57 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved