محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 فرض الضريبة
المادة 3 مقدار الضريبة
المادة 4 إنفاق الضريبة
المادة 5 إصدار أنظمة
المادة 6 إلغاء
المادة 7 التنفيذ
نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1953) ويعمل به اعتباراً من 1/4/1954.
المادة 2
فرض الضريبة
تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع الأشخاص المقيمين في المملكة وتجبى منهم في كل سنة وفاقاً لأحكام هذا القانون ابتداء من شهر نيسان سنة 1954.
المادة 3
مقدار الضريبة
تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية بحسب المقادير التالية وتستوفى نقداً من المكلفين وتقيد إيراداً للخزينة:
أ ـ (5) فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز التابع لتعداد المواشي.
ب ـ (20) فلساً عن كل رأس من الجمال والبقر التابع لتعداد المواشي.
ج ـ (5%) من ضريبة الأراضي ومن الضريبة الموحدة.
د ـ (1/2%) من قيمة البضائع والسلع والأموال المستوردة للمملكة التابعة لرسوم الجمارك.
هـ ـ (10%) من ضريبة الدخل.
المادة 4
إنفاق الضريبة
تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الأمور والمشاريع التالية:
أ ـ الأعمال الخيرية.
ب ـ لمساعدة المساجد والإفتاء والوعظ والإرشاد والكنائس.
ج ـ نشر التعليم والثقافة.
د ـ إيجاد دور للعجزة.
هـ ـ إيجاد دور للأيتام والمذنبين الأحداث.
و ـ أي مشروع آخر من هذا القبيل يقرره مجلس الوزراء.
المادة 5
إصدار أنظمة
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر أنظمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أية ناحية من النواحي التي تتناولها أحكامه وكيفية جباية هذا الضريبة.
المادة 6
إلغاء
يلغى قانون فريضة الزكاة رقم 35/944 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 7
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
8/12/1953
الحسين بن طلال
وكيل وزير المالية
هزاع المجالي
رئيس الوزراء
فوزي الملقي