محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 (التعاريف)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون ضريبة الأراضي لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 1955 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون الأصلي
المادة 2
تعديل المادة 2 (التعاريف)
يضاف إلى النص الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي المتعلق بتعريف عبارة (الأراضي السقي من الدرجة الثانية) ما يلي: ـ
أو الأراضي البعل التي ليست لها حق الشرب وإنما تسقى من مياه الغير في السنة التي تسقى فيها
14/5/1964
الحسين بن طلال
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
عبد اللطيف العنبتاوي حسن الكايد حسين بن ناصر