||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234916
عدد الزيارات اليوم : 6480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الحيوانات رقم 38 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 ضريبة الحيوانات

المادة 4 فئة الضريبة

المادة 5 تحديد تاريخ تعداد الحيوانات

المادة 6 تقديم قوائم بالحيوانات المدرجة بالذيل

المادة 7 جلب الحيوانات للتعداد

المادة 8 تعداد الحيوانات

المادة 9 جدول التعداد

المادة 10 مراجعة تعداد الحيوانات

المادة 11 فرض ضريبة مضاعفة

المادة 12 جداول المراقبة

المادة 13 حق الدخول

المادة 14 دفع الضريبة

المادة 15 تقييد نقل الحيوانات خلال مدة التعداد

المادة 16 الإحتفاظ بجدولي التعداد والمراقبة وإبرازها

المادة 17 حق بيع الحيوانات أو التصرف بها

المادة 18 عقوبات

المادة 19 المكافآت

المادة 20 إصدار أنظمة

المادة 21 إلغاءات


وهو ينص على فرض ضريبة على بعض الحيوانات وطرق جبايتها وتحصيلها


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الحيوانات لسنة 1944 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تعني عبارة "الموظف الإداري" أي موظف من موظفي إدارة اللواء يعينه حاكم اللواء موظفاً إدارياً إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. 
وتعني عبارة "اليوم المحدد" اليوم الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى المادة الخامسة للبدء في تعداد جميع أو بعض الحيوانات المدرجة في الذيل الملحق بهذا القانون. 
وتعني عبارة "جدول المراقبة" الجدول الصادر بمقتضى المادة الثانية عشرة. 
وتعني عبارة "جدول التعداد" الجدول الصادر بمقتضى المادة التاسعة. 
وتعني عبارة "مأمور التعداد" أي شخص يعينه حاكم اللواء لتعداد الحيوانات المدرجة في الذيل الملحق بهذا القانون، أو مراجعة تعدادها.

وتشمل عبارة "صاحب الحيوانات" بالنسبة لأي حيوان من الحيوانات المدرجة في الذيل الملحق بهذا القانون، أي شخص يدعي بملكية ذلك الحيوان، كلياً أو جزئياً. وتعني عبارة "مدة المراقبة" المدة التي تلي التعداد مباشرة، ويجري خلالها مراجعة تعداد الحيوانات المدرجة في الذيل الملحق بهذا القانون. 

وتعني عبارة "مدة التعداد" المدة التي تبتدئ في اليوم المحدد ويجري خلالها تعداد الحيوانات المدرجة في الذيل وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتعني لفظة "مقرر" أو "معين" ما هو مقرر أو معين بنظام صادر من المندوب السامي بمقتضى المادة عشرين. 
وتطلق عبارة "الحيوانات المدرجة في الذيل" على الحيوانات المذكورة في الذيل الأول، الملحق بهذا القانون. 
وتنصرف لفظة "قرية" إلى أية منطقة أعلنت، أو ستعلن فيما بعد، قرية أو وحدة عشائرية بمقتضى المادة الحادية عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922/ 1939.

المادة 3 
ضريبة الحيوانات


تخمن ضريبة (تعرف ويشار إليها فيما بعد "بضريبة الحيوانات") على جميع الحيوانات المدرجة في الذيل، التي تكون موجودة في فلسطين خلال مدة التعداد أو خلال مدة المراقبة، وتجبى هذه الضريبة وتحصل وتدفع سنوياً، وفقاً لأحكام هذا القانون، وتستوفى من أصحاب تلك الحيوانات: 
ويشترط في ذلك: 
(أ) أن لا تسري أحكام هذا القانون في أية سنة على أي حيوان مدرج في الذيل: 
(1) لا يتجاوز عمره السنة في اليوم المحدد من تلك السنة إذا كان من الأبقار، أو يكون رضيعاً إذا كان من الحيوانات الأخرى المدرجة في الذيل، أو 

(2) دخل فلسطين من أية بلاد مجاورة في يوم يلي اليوم المحدد من تلك السنة واستوفى عينة الرسم الجمركي، أو 

(3) هو ملك لمؤسسة دينية أو خيرية تهيئ مسكناً مجاناً لأشخاص ينتمون إلى شيعة دينية، أو للمرضى، أو الحجاج، أو الأطفال، أو الأيتام، ويرى حاكم اللواء أن الحيوانات استعملت في تلك السنة للأغراض الخاصة بتلك المؤسسة، لا للربح. 

(ب) تسري أحكام هذا القانون على الحيوانات المدرجة في الذيل التي تدخل إلى فلسطين من أية بلاد مجاورة، مع مراعاة أحكام أية معاهدة أو اتفاق أبرم بين حكومة فلسطين وحكومة تلك البلاد بشأن تلك الحيوانات.

المادة 4 
فئة الضريبة


تكون فئة ضريبة الحيوانات، أو جدول فئات ضريبة الحيوانات المتفاوتة التي تستوفى عن كل حيوان من الحيوانات المدرجة في الذيل، وفقاً لما يقرره المندوب السامي، سنوياً، بأمر أو مرسوم.

المادة 5 
تحديد تاريخ تعداد الحيوانات


يحدد المندوب السامي في كل سنة، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، اليوم الذي يبدأ فيه تعداد جميع الحيوانات المدرجة في الذيل، أو في أي منها، على أن لا يقع ذلك قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية.

المادة 6 
تقديم قوائم بالحيوانات المدرجة بالذيل


يترتب على السلطة المحلية في القرية أو المختار، إذا لم يكن في القرية سلطة محلية، أن تقدم إلى الموظف الإداري قائمة حسب النموذج المدرجة صيغته في الذيل الثاني، تحتوي على تفاصيل الحيوانات المدرجة في الذيل الموجود في القرية، وذلك بعد نشر الإعلان في الوقائع الفلسطينية بمقتضى المادة التاسعة
على أن يجري ذلك خلال مدة لا تقل عن ثمانية أيام من اليوم المحدد.

المادة 7 
جلب الحيوانات للتعداد


يترتب على صاحب أية حيوانات من الحيوانات المدرجة في الذيل، تكون موجودة في القرية، أن يجلب تلك الحيوانات إلى المكان أو الأماكن التي يعينها مأمور التعداد في الوقت أو الأوقات التي يحددها، وأن يبقيها في ذلك المكان إلى أن يتم تعدادها وذلك في يوم من مدة التعداد يعلنه مأمور التعداد في القرية بالطريقة التي يستصوبها بعد التشاور مع السلطة المحلية في القرية، أو المختار، إذا لم يكن في القرية سلطة محلية: 
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا أعطى صاحب أية حيوانات من الحيوانات المدرجة في الذيل، إلى مأمور التعداد قبل ثلاثة أيام من اليوم المحدد للتعداد على الوجه المتقدم بيانه، إشعاراً كتابياً على النموذج المقرر يبدي فيه عدم تمكنه من جلب الحيوانات إلى المكان أو الأماكن التي عينها مأمور التعداد في الوقت أو الأوقات التي حددها لمرض من أمراض الحيوانات أو لأي سبب آخر يتعذر عليه تجنبه، وذكر في الإشعار المكان الموجودة فيه الحيوانات، يتولى مأمور التعداد تلك الحيوانات في ذلك المكان. 

(ب) إذا أراد صاحب أية حيوانات من الحيوانات المدرجة في الذيل أن ينقل أي حيوان من الحيوانات الموجودة في القرية قبل اليوم المحدد للتعداد على الوجه المذكور أعلاه، يترتب عليه أن يقدم إلى الموظف الإداري طلباً كتابياً حسب النموذج المقرر قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المذكور، لتعداد حيواناته قبل ذلك اليوم، على أن يذكر في طلبه السبب الذي من أجله يريد نقل الحيوانات، ولدى تقديم هذا الطلب، يوعز الموظف الإداري إلى مأمور التعداد، إذا اقتنع بأن الطلب ينطوي على حسن نية، بتعداد الحيوانات المدرجة في الذيل المذكورة في الطلب قبل تعداد الحيوانات الأخرى المدرجة في الذيل الموجودة في القضاء الواقعة فيه تلك القرية.

المادة 8 
تعداد الحيوانات


(1) يتولى مأمور التعداد تعداد الحيوانات المدرجة في الذيل الموجودة في اللواء وتقييد عددها في اليوم المحدد وفي الأيام التالية خلال مدة التعداد. 
(2) تكون مدة التعداد، في جميع الأقضية، خمسة عشر يوماً تبتدئ من اليوم المحدد، باستثناء قضاء بئر السبع، الذي تكون مدة التعداد فيه واحداً وستين يوماً من اليوم المحدد لقضاء بئر السبع.

المادة 9 
جدول التعداد


يصدر مأمور التعداد، خلال مدة التعداد، إلى صاحب أية حيوانات من الحيوانات المدرجة في الذيل تم تعدادها، أو إلى ممثله، بياناً حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثالث، يشار إليه فيما يلي "بجدول التعداد" متضمناً تفاصيل الحيوانات المدرجة في الذيل التي تم تعدادها باعتبارها خاصة ذلك الشخص وضريبة الحيوانات المستحقة عليها: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لمأمور التعداد، بناء على طلب صاحب الحيوانات المدرجة في الذيل، أن يصدر جدول تعداد مستقل إلى صاحب الحيوانات أو ممثله بشأن أية حيوانات معينة في الطلب.

المادة 10 
مراجعة تعداد الحيوانات


(1) يتولى مأمورو التعداد، خلال مدة المراقبة، مراجعة تعداد جميع الحيوانات المدرجة في الذيل الموجودة في اللواء وفقاً للتعليمات التي يصدرها إليهم حاكم اللواء أو الموظف الإداري. 

(2) تكون مدة المراقبة، خمسة عشر يوماً، اعتباراً من انتهاء مدة التعداد مباشرة، في جميع الأقضية، باستثناء قضاء بئر السبع الذي تكون مدة المراقبة فيه واحداً وستين يوماً من انتهاء مدة التعداد مباشرة في قضاء بئر السبع.

المادة 11 
فرض ضريبة مضاعفة


تخمن الضريبة مضاعفة على كل حيوان من الحيوانات المدرجة في الذيل، يجد مأمور التعداد، خلال مدة المراقبة، في أية سنة، أنه لم يجر تعداده وقيده خلال مدة التعداد في تلك السنة: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك الحيوان قد دخل فلسطين من أية بلاد مجاورة بعد اليوم المحدد في تلك السنة، فلا تخمن عليه إلا ضريبة الحيوانات العادية.

المادة 12 
جداول المراقبة


يصدر مأمور التعداد، خلال مدة المراقبة، إلى صاحب أية حيوانات مدرجة في الذيل راجع تعداد حيواناته أو إلى ممثله، جدولاً حسب الصيغة المدرجة في الذيل الرابع، يشار إليه فيما يلي "بجدول المراقبة" بدلاً من جدول التعداد الذي أعطي له من قبل، متضمناً تفاصيل الحيوانات المدرجة في الذيل التي تمت مراجعة تعدادها باعتبار أنها خاصته ومبيناً الحيوانات المدرجة في الذيل غير المشمولة في جدول التعداد، ومقدار الضريبة المستحقة على الحيوانات التي جرت مراجعة تعدادها على الوجه المذكور.

المادة 13 
حق الدخول


يجوز لمأمور التعداد، تمكيناً له من إجراء التعداد أو مراجعة التعداد بمقتضى أحكام هذا القانون، أن يدخل أية أرض أو بناية إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن فيها حيوانات مدرجة في الذيل.

المادة 14 
دفع الضريبة


تدفع ضريبة الحيوانات المستحقة بمقتضى جدول التعداد، إلى مأمور التعداد، في تاريخ إصدار جداول التعداد أو أي محاسب في أي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة التعداد، تدفع ضريبة الحيوانات المستحقة بمقتضى جدول المراقبة وليس بمقتضى جدول التعداد إلى مأمور التعداد في تاريخ إصدار جدول المراقبة، أو إلى مأمور التعداد أو أي محاسب في أي وقت بعد ذلك التاريخ وقبل انتهاء مدة المراقبة: 

ويشترط في ذلك أنه إذا جرى تعداد أية حيوانات مدرجة في الذيل تخص شخصاً لا يقيم في القرية الموجودة فيها الحيوانات، يترتب على صاحبها أن يدفع ضريبة الحيوانات المستحقة عنها، إلى مأمور التعداد حين إصدار جدول التعداد أو جدول المراقبة حسبما تكون الحال.

المادة 15 
تقييد نقل الحيوانات خلال مدة التعداد


(1) يحظر على أي شخص، خلال مدة التعداد، أن ينقل أية حيوانات مدرجة في الذيل، من أراضي أية قرية إلى أراضي قرية أخرى، إلا إذا كان صاحبها أو ممثله قد استحصل على جدول التعداد المختص بها من مأمور التعداد، كما يحظر على أي شخص، خلال مدة المراقبة، أن ينقل أية حيوانات مدرجة في الذيل من أراضي أية قرية إلى أراضي قرية أخرى، إلا إذا كان صاحبها أو ممثله قد استحصل من مأمور التعداد على جدول المراقبة المختص بها.
(2) إذا أراد صاحب أية حيوانات مدرجة في الذيل، صدر إليه أو إلى ممثله، جدول التعداد أو جدول المراقبة المختص بحيواناته، أن ينقل تلك الحيوانات، خلال مدة التعداد أو مدة المراقبة من أراضي أية قرية إلى أراضي قرية أخرى، يصدر مأمور التعداد بناء على طلب صاحبها أو ممثله بدلاً من جدول التعداد الأصلي أو جدول المراقبة الأصلي، جدول تعداد أو جدول مراقبة، حسبما تكون الحال خاصاً بالحيوانات التي يريد صاحبها نقلها على الوجه المذكور وجدول تعداد أو جدول مراقبة خاصاً بالحيوانات الأخرى.

المادة 16 
الإحتفاظ بجدولي التعداد والمراقبة وإبرازها


مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة والفقرة (2) من المادة الخامسة عشرة يقتضي على الشخص المتولى زمام الحيوانات المدرجة في الذيل أن يحتفظ بجدول التعداد وجدول المراقبة المتعلقين بتلك الحيوانات، وأن يبرز هذين الجدولين، إلى مأمور التعداد، أو أي مأمور بوليس، أو أي شخص مفوض من حاكم اللواء أو الموظف الإداري يطلب إبرازها، إذا ما كلف بذلك.

 

المادة 17 
حق بيع الحيوانات أو التصرف بها


بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يحق لصاحب أية حيوانات مدرجة في الذيل خمنت عليها ضريبة الحيوانات بمقتضة هذا القانون، أن يبيع أي حيوان من تلك الحيوانات أو أن يتصرف به على أي وجه آخر كيما يتمكن من تدبير ضريبة الحيوانات المخمنة عليها إذا تعذر عليه تدبيرها على وجه آخر.

المادة 18 
عقوبات


كل من:
(أ) منع أو عاق تعداد الحيوانات أو مراجعة تعدادها بمقتضى هذا القانون بإخفائها أو بأية طريقة أخرى، أو
(ب) نقل أية حيوانات مدرجة في الذيل خلافاً لأحكام هذا القانون،
يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته، بغرامة قدرها مائة جنيه أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين، دون يجحف ذلك بالالتزام المترتب عليه بدفع الضريبة مضاعفة عن جميع تلك الحيوانات، أو أي منها، بمقتضى المادة الحادية عشرة.

المادة 19 
المكافآت


يحق لكل من يعطي معلومات بشأن أية حيوانات مدرجة في الذيل لم تجلب للتعداد أو المراقبة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يأخذ مكافأة من حكومة فلسطين لا يزيد مقدارها على نصف الغرامة المفروضة لعدم جلب تلك الحيوانات أو نصف الضريبة العادية المستوفاة عن تلك الحيوانات، باعتبار أكبر المبلغين.

المادة 20 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 21 
إلغاءات


(1) يبطل مفعول النظامين العثمانيين المؤرخين في 20 جمادى الأولى سنة 1305، و8 ذي القعدة سنة 1322، وجميع الأنظمة العثمانية الأخرى والتعليمات والتشاريع المتعلقة بضريبة الحيوانات في فلسطين.

(2) يلغى قانون ضريبة الحيوانات (المعدل).


20 كانون الأول 1944 
المندوب السامي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:14 مساء  الزوار: 1679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved