||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :206
من الضيوف : 206
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402164
عدد الزيارات اليوم : 5279
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 14 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 4 (استيفاء الضريبة من المالك)

المادة 3 تعديل المادة 5 (التغييرات في صنف الأرض)

المادة 4 تعديل المادة 5 مكررة ( أ )

المادة 5 تعديل المادة 6 (الإعفاءات والتنزيلات)

المادة 6 تعديل المادة 39 مكررة ( أ )


وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (استيفاء الضريبة من المالك)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بحذف عبارة "عن أية أرض حسب الفئة المبينة في ذيل هذا القانون بالنسبة لصنف تلك الأرض" الواردة في السطرين الأولين من البند (أ) من الفقرة (1) منها، والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:

"عن كل قسيمة على حدة، من أية أرض تمت تسويتها، كما ورد تعريفها في قانون تسوية (حقوق ملكية) الأراضي، حسب الفئة أو الفئات المبينة في ذيل هذا القانون بالنسبة للصنف أو الأصناف التي تنتمي إليها كل قسيمة، وعن أية أرض لم تجر تسويتها حسب الفئة أو الفئات المبينة في ذيل هذا القانون بالنسبة للصنف الذي تنتمي إليه تلك الأرض أو للأصناف التي تنتمي إليها.

المادة 3 
تعديل المادة 5 (التغييرات في صنف الأرض)


تعدل الفقرة (1) من المادة الخامسة من القانون الأصلي بحذف عبارة "من اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي وقوع التبليغ المذكور" الواردة في السطر الأول منها والاستعاضة عنها بما يلي:

"(أ) إذا كانت الأرض مغروسة موزاً، وشرع في غرس الموز في أي وقت من الأوقات خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر كانون الثاني واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار في أية سنة تقويمية، فمن اليوم الأول من شهر نيسان في السنة التي تلي تلك السنة التقويمية. 

(ب) في أية حالة أخرى، من اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي وقوع التبليغ المذكور".

المادة 4 
تعديل المادة 5 مكررة ( أ )


تعدل الفقرة (2) من المادة 5 مكررة (أ) من القانون الأصلي (بصفتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) لسنة 1944): 

(أ) بإضافة عبارة "لمدة تسعة أشهر متوالية" بين عبارة "في تلك الأرض" ولفظة "فيقتضي" الواردتين في السطر الرابع منها. 

(ب) بحذف عبارة "أو الانقطاع عن استعمالها" الواردة في السطر السادس منها والاستعاضة عنها بعبارة "أو انتهاء تلك المدة".

المادة 5 
تعديل المادة 6 (الإعفاءات والتنزيلات)


تعدل الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون الأصلي: 
(أ) بحذف عبارة "موزاً أو" الواردة في آخر السطر الثاني من البند (5) منها. 

(ب) بحذف عبارة "أو غرست موزاً، فلمدة سنة واحدة" الواردة في السطر الثالث من البند (5) منها. 

(ج) بحذف عبارة "أو غرست موزاً" الواردة في السطر الثالث من الفقرة الشرطية الثانية الملحقة بها.

المادة 6 
تعديل المادة 39 مكررة ( أ )


تعدل المادة 39 مكررة (أ) من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة السادسة من قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) لسنة 1944): 

(أ) بإلغاء الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية كالفقرة (1):

"(1) يجوز لأي مالك في أي وقت من الأوقات المعقولة أن يطلب إلى القائمقام أن يعطيه نسخة أو مستخرجاً عن قيد في قائمة أو جدول أو سجل دافعي الضرائب المشار فيه إلى أملاكه والمعد أو المحفوظ إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، ويجوز له أيضاً أن يطلب إلى القائمقام أن يصدق تلك النسخة أو ذلك المستخرج، ويستوفي عن تلك النسخة المصدقة أو المستخرج المصدق الرسم المعين".

(ب) بحذف عبارة "أو أي قيد آخر" وعبارة "أو القيد الآخر" حيثما وردت هاتان العبارتان في الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنهما بعبارة "سجل دافعي الضرائب".


28 آذار سنة 1947 

القائم بإدارة الحكومة 
هـ. ل. ج. كرني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:05 مساء  الزوار: 1111    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved