||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404085
عدد الزيارات اليوم : 7200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 17 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 (الاعتراض على قائمة التخمين) 
المادة 3 تعديل المادة 19 (لجنة المراجعة) 
المادة 4 إضافة المواد 19 مكررة ( أ ) _ 19 مكررة (ج) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940


سنّ المندوب السامي، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1946، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 15 (الاعتراض على قائمة التخمين)


تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "إلى أن تنظم قائمة تخمين جديدة بمقتضى الفقرة (6) من المادة 19" والاستعاضة عنها بما يلي:
"إلى أن تنظم قائمة تخمين جديدة بمقتضى المادة 19 مكررة (أ)، أو أن تنظم قائمة تخمين خاصة بمقتضى المادة 19 مكررة (ب)، أيهما يقع قبل الآخر".

المادة 3 
تعديل المادة 19 (لجنة المراجعة)


تعدل المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (6) و(7) منها.

المادة 4 
إضافة المواد 19 مكررة ( أ ) _ 19 مكررة (ج)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد التالية إليه بعد المادة 19 منه كالمواد 19 مكررة (أ)، و19 مكررة (ب)، و19 مكررة (ج): 
"المادة 19 مكررة (أ) تعين لجنة تخمين لوضع قائمة تخمين جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون، كل خمس سنوات أو أية مدة أقل تعين بمرسوم يصدره المندوب السامي. 

المادة 19 مكررة (ب) يجوز للمندوب السامي، إذا ما تراءى له ضرورياً أو ملائماً في أي وقت من الأوقات، بأمر يصدره، أن يعين لجنة تخمين في منطقة المدينة المعينة في ذلك الأمر، تتوخى وضع قائمة تخمين خاصة لمنطقة المدينة المذكورة وفقاً لأحكام هذا القانون. 

المادة 19 مكررة (ج) تسري جميع أحكام هذا القانون الخاصة بإعداد قوائم التخمين، أو الاعتراض عليها، أو استئنافها، على أية قائمة تخمين جديدة أو خاصة، أو إضافية، تضعها لجنة التخمين، أو لجنة مراجعة "التخمين".


23 شباط سنة 1946 

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:06 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved