||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398036
عدد الزيارات اليوم : 1151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 11 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 21 مكررة ( أ ) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 21 مكررة ( أ )


تعدل المادة 21 مكررة (أ) من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في المادة الرابعة من قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1944، كما يلي: 

(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 

"(1) يجوز للمالك، في أي وقت من الأوقات المعقولة، أن يطلب من القائمقام إعطاءه نسخة أو مستخرجاً عن قيد قائمة التخمين أو قيد دافعي الضرائب المتعلق بملكه، وأن يطلب أيضاً التصديق على صحة تلك النسخة أو المستخرج من قبل القائمقام، ويستوفى عن النسخة المصدقة أو المستخرج المصدق، الرسم الذي يعينه المندوب السامي بنظام يصدره في المجلس". 

(ب) يستعاض عن عبارة "أو أي قيد آخر" حينما وردت في الفقرة (2) من المادة المذكورة، بعبارة "أو قيد دافعي الضرائب".


28 آذار سنة 1947 

القائم بإدارة الحكومة 
هـ. ل. ج. كرني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:02 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved