محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 21 مكررة ( أ )
وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 21 مكررة ( أ )
تعدل المادة 21 مكررة (أ) من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في المادة الرابعة من قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1944، كما يلي:
(أ) تحذف الفقرة (1) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) يجوز للمالك، في أي وقت من الأوقات المعقولة، أن يطلب من القائمقام إعطاءه نسخة أو مستخرجاً عن قيد قائمة التخمين أو قيد دافعي الضرائب المتعلق بملكه، وأن يطلب أيضاً التصديق على صحة تلك النسخة أو المستخرج من قبل القائمقام، ويستوفى عن النسخة المصدقة أو المستخرج المصدق، الرسم الذي يعينه المندوب السامي بنظام يصدره في المجلس".
(ب) يستعاض عن عبارة "أو أي قيد آخر" حينما وردت في الفقرة (2) من المادة المذكورة، بعبارة "أو قيد دافعي الضرائب".
28 آذار سنة 1947
القائم بإدارة الحكومة
هـ. ل. ج. كرني