||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392046
عدد الزيارات اليوم : 19798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في المدن المعدل رقم 10 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 (استبدال ضريبة المنازل والأراضي) 
المادة 3 إضافة المادة 7 مكررة أ (عقوبات) 
المادة 4 إضافة المادة 21 مكررة أ (النسخ والمستخرجات المصدقة) 
المادة 5 إضافة المادة 27 مكررة أ (عدم تأثير قيود الضريبة في حق الحكومة) 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في المدن (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 (استبدال ضريبة المنازل والأراضي)


تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يغير حدود أية منطقة مدينة، أو أن يعلن أن قسماً من منطقة مدينة سيكون منطقة مدينة منفصلة، ومن ثم تسري أحكام هذا القانون على منطقة المدينة التي تغيرت حدودها على الوجه المذكور، أو على ذلك القسم من منطقة المدينة، وفقاً لما تقدم، كما لو كانت أوصافها وحدودها قد وردت في أمر أو مرسوم صادر بمقتضى الفقرة (1)"

المادة 3 
إضافة المادة 7 مكررة أ (عقوبات)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية بعد المادة السابعة منه مباشرة، كمادة 7 مكررة (أ):
"المادة 7 مكررة (أ) إذا لم تدفع الضريبة خلال ستة أشهر من التاريخ المعين أو التواريخ المعينة، يضاف إليها مبلغ يساوي عشرين في المائة منها، وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بجباية وتحصيل الضرائب على جباية وتحصيل ذلك المبلغ، ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء، إذا قدم له سبب كاف، أن يوعز باستيفاء مبلغ أقل من مبلغ العقوبة الكامل، كما يجوز له أن يزيد المبلغ الذي أوعز بتحصيله من وقت إلى آخر إذا استمر التخلف عن الدفع بشرط أن لا يزيد المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه على العشرين في المائة من مبلغ الضريبة المستحق الدفع".

المادة 4 
إضافة المادة 21 مكررة أ (النسخ والمستخرجات المصدقة)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية بعد المادة الحادية والعشرين منه مباشرة، كمادة 21 مكررة (أ):
"المادة 21 مكررة (أ) ـ (1) يجوز لأي شخص في أي وقت من الأوقات المعقولة، أن يطلب إعطاءه نسخة أو مستخرجاً عن أي قائمة تخمين أو قيد آخر معد أو محفوظ إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، مصدقة من القائمقام، ويستوفى عن النسخة المصدقة أو المستخرج المصدق الرسم الذي يعينه المندوب السامي في المجلس بنظام. 

(2) إن كل نسخة كهذه، أو مستخرج كهذا، إذا كان مصدقاً بتوقيع القائمقام على أنه نسخة طبق الأصل، أو مستخرج عن قائمة تخمين أو قيد آخر، يقبل في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية، باعتبار أن له نفس الصفة القانونية كقائمة التخمين أو القيد الآخر، وكل مستند يستدل على أنه نسخة أو مستخرج عن قائمة تخمين أو عن قيد آخر، يعتبر، إذا كان مصدقاً على الوجه المذكور فيما تقدم، أنه نسخة مصدقة أو مستخرج مصدق، ما لم وإلى أن يثبت عكس ذلك".

المادة 5 
إضافة المادة 27 مكررة أ (عدم تأثير قيود الضريبة في حق الحكومة)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السابعة والعشرين منه مباشرة، كمادة 27 مكررة (أ): 
"المادة 27 مكررة (أ) إذا كانت ضريبة الأملاك في المدن واجبة الدفع عن أية دار أو أرض، فإن ورود اسم أي شخص في قائمة التخمين أو في قيد آخر محفوظ أو معد إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، باعتبار المالك المعروف لتلك الدار أو الأرض، أو دفع أية ضريبة كهذه من قبل الشخص المذكور أو أي شخص آخر، لا يعتبر أنه يؤثر في حق حكومة فلسطين، أو يأخذ بينة على حقوق أي شخص كهذا تجاه حكومة فلسطين فيما يتعلق بتلك الدار أو الأرض تجاه أي شخص، غير أن يجوز إيراد ذلك القيد أو الدفع كبينة على التصرف بتلك الدار أو الأرض تجاه أي شخص، دون أن يجحف ذلك بأي حق لحكومة فلسطين في تلك الدار أو الأرض".


16 آذار سنة 1944 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:01 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved