||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390692
عدد الزيارات اليوم : 18444
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في القرى رقم 5 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 صلاحية إعلان استحقاق الضريبة

المادة 4 استيفاء الضريبة من المالك

التغييرات في صنف الأرض

المادة 6 الإعفاءات والتنزيلات

المادة 7 تعيين مخمنين رسميين

المادة 8 إعداد سجلات وقوائم

المادة 9 تخمين الأبنية الصناعية

المادة 10 صلاحية الدخول والتحقيق

المادة 11 الاعتراض

المادة 12 تصحيح السجل أو القائمة

المادة 13 لجان الاستئناف

المادة 14 استئناف قرارات المخمنين

المادة 15 ـ النظر في الاستئناف

المادة 16 اعتبار السجل والقائمة نهائيين

المادة 17 توزيع الضريبة بين المالكين

المادة 18 توزيع الضريبة على الأراضي التي لم تجر تسويتها

المادة 19 توزيع الضريبة على الأراضي التي جرت تسويتها

المادة 20 الإطلاع على جدول التوزيع

المادة 21 الاعتراض على جدول التوزيع

المادة 25 اعتبار جداول التوزيع نهائية

المادة 26 إعداد ملاحق سنوية

المادة 27 اعتبار الملاحق نهائية

المادة 28 ملاحق جداول التوزيع

المادة 29 إعتبار ملحق جدول التوزيع نهائياً

المادة 30 تاريخ استحقاق الضريبة

المادة 31 أحكام بشأن تغيير الملكية

المادة 32 تحصيل الضريبة بمقتضى قانون جباية الضرائب

المادة 33 الجهل باسم المالك

المادة 34 تبلغ الإشعارات

المادة 35 تصحيح الأخطاء الكتابية

المادة 36 عقوبات

المادة 37 دفع بدل إيجار عن إشغال أراضي الحكومة

المادة 38 اعتبار الضريبة رهناً أولياً

المادة 39 صحة النسخ المودعة لدى القائمقام

المادة 40 الإشراف على تنفيذ القانون

المادة 41 صلاحية وضع أصول محاكمات

المادة 42 إصدار أنظمة

المادة 43 عدم اعتبار دفع الضريبة بينة على الحق في الأرض

المادة 44 إلغاءات


وهو يقضي بتوحيد وتعديل التشاريع التي تنص على فرض ضريبة الأملاك في القرى


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، ويوضع موضع التنفيذ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1942.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
يعتبر البناء الصناعي "تام الإنشاء" متى أشغل، كله أو بعضه، أو متى سقف، أي الأمرين يقع أولاً.
وتشمل لفظة "التصرف" البيع والإفراز والرهن والإيجار والهبة والتوزيع بمقتضى الوصية والوقف بجميع أنواعه وإنشاء الوقف الخيري، ولكنها لا تشمل التقسيم أو الضم أو الانتقال أو فك الرهن أو تعديل شروطه أو الانتقال عن طريق الإرث
وتشمل عبارة "القائمقام" أي شخص مفوض حسب الأصول بأن ينوب عن القائمقام.
وتشمل "ضريبة المنازل والأراضي"، الضرائب العثمانية المعروفة باسم ضريبة المنازل والأراضي (الويركو)، وضريبة الويركو المقطوعة وضريبة المسقفات وضريبة المقاطعة وضريبة العشر وإجارة الأرض المقطوعة (مقطوع آجاره زمين) وضريبة الأملاك في المدن.

وتنصرف عبارة "البناء الصناعي" إلى كل بناء أو بنيان أو إنشاء يتجاوز صافي قيمة إيجاره السنوي، حسب تقدير المخمن الرسمي، عشرين جنيهاً، بني واستعمل، أو يراد استعماله خصيصاً لمشروع صناعي تستعمل فيه آلات ميكانيكية، أو فيما يتعلق به، مع الأرض القائم عليها البناء أو البنيان أو الإنشاء، وأية ساحة أو أرض ملاصقة لذلك البناء أو البنيان أو الإنشاء، سواء كان البناء أو البنيان أو الإنشاء المذكور مسكوناً أم غير مسكون، مستعملاً أم غير مستعمل:
ويشترط في ذلك أن تعتبر كافة الأبنية والأراضي الملاصقة لها، التي تؤلف وحدات لا تتجزأ من مشروع صناعي منفرد، أنها تؤلف بناء صناعياً واحداً، إلا فيما يختص بالإعفاء بمقتضى الفقرة (3) من المادة السادسة.

ويشترط لفظة "الأرض" الأبنية القائمة عليها، ما عدا الأبنية الصناعية، وكل ما هو مثبت فيها. 

وتعني لفظة "المالك" صاحب أي ملك يقع في منطقة معينة في أمر أو مرسوم أصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، وإذا كان الملك مسجلاً باسم مالكه، فتعني هذه اللفظة المالك المسجل ذلك الملك باسمه، وإذا لم يكن الملك مسجلاً باسم مالكه، فتعني هذه اللفظة الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار ذلك الملك وإيراده في ظروف يستدل منها على أنه مالكه المعروف، أما فيما يتعلق بأرض تملكها الحكومة فتشمل هذه اللفظة الشخص الذي يشغل تلك الأرض بمقتضى إجارة صريحة أو ضمنية. 

وتعني لفظة "معين" أو "مقرر" ومشتقاتهما ما يعين أو يقرر بنظام يصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الحادية والأربعين من هذا القانون. 
ويقال إن "الأرض تمت تسويتها" إذا كانت مدرجة في جدول حقوق أو جدول إفراز قد علق بمقتضى أحكام قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي. 

وتشمل عبارة "ضريبة العشر" ضريبة العشر المستوفاة حسب القانون العثماني قبل إقرار ضريبة العشر المستبدلة، وضريبة العشر المستبدلة الواجب دفعها بمقتضى استبدال الأعشار. 

ويقال إن الأشجار "مركبة" فيما يتعلق بالأشجار الحمضية المطعمة أو المركبة إذا كان صنفها أو نوعها قد غير بتشذيب أعاليها وتطعيمها بأفلام أو عيون من نوع أو صنف آخر. 

وتعني عبارة "أرض غير صالحة للزراعة" أرضاً لا تمكن زراعتها إلا بالاستعانة بأساليب أخرى غير الأساليب الزراعية الاعتيادية القويمة، وبالإضافة إليها، مما يستلزم صرف نفقات استثنائية. 

وتشمل عبارة "منطقة المدينة" أية منطقة معينة في أمر أو مرسوم أصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من قانون ضريبة الأملاك في المدن لسنة 1940 .

ويراد بلفظة "سنة" المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر نيسان واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه، بما في ذلك اليومان الأول والأخير، على الرغم مما ورد في القانون التفسيري.

المادة 3 
صلاحية إعلان استحقاق الضريبة


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعلن، بأمر أو مرسوم يصدره، استحقاق ضريبة (تعرف فيما يلي بضريبة الأملاك في القرى) تخمن وتفرض وتجبى بمقتضى أحكام هذا القانون، وتستحق الدفع سنوياً إلى المندوب السامي لمنفعة فلسطين اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ ذلك الأمر أو المرسوم، عن جميع الأراضي والأبنية الصناعية الواقعة في المنطقة المعينة في الأمر أو المرسوم، على أن لا تكون تلك المنطقة منطقة مدينة. 

(2) يبطل استيفاء ضريبة المنازل والأراضي وضريبة الأعشار في أية منطقة بحكم الأمر أو المرسوم الذي أصدره المندوب السامي وفقاً للفقرة (1) من هذا المادة، اعتباراً من تاريخ استحقاق ضريبة الأملاك في القرى في تلك المنطقة. 

ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي حكم من أحكام هذه الفقرة أنه يؤثر في تحصيل أية ضريبة منازل وأراض أو ضريبة عشر غير مستحقة عن أية مدة سبقت تاريخ استحقاق ضريبة الأملاك في القرى، ويجوز اتخاذ الإجراءات لتحصيل تلك الضريبة أو العشر، كأن الأمر أو المرسوم بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة لم يصدر.

المادة 4 
استيفاء الضريبة من المالك


(1) تستوفى ضريبة الأملاك في القرى من المالك:
(أ) عن أية أرض، حسب الفئة المبينة في ذيل هذا القانون بالنسبة لصنف تلك الأرض: 
ويشترط في ذلك أنه لا يجوز للمندوب السامي في المجلس أن يأمر:
(1) بتأجيل دفع ضريبة الأملاك في القرى المستحقة عن أية أرض، أو التي توشك أن تستحق عنها، حتى تاريخ يعينه في الأمر، أو لحين صدور أمر آخر، أو

(2) بتخفيض الفئات المعينة في ذيل هذا القانون، إما عموماً أو في أية منطقة من المناطق التي طبق عليها هذا القانون، أو في أي قسم خاص منها، حتى تاريخ يعلنه في الأمر أو لحين صدور أمر آخر، وأن يجعل التخفيض في كل حالة من الحالات الآنفة الذكر إما شاملاً جميع الأراضي أو شاملاً صنفاً معيناً منها، أو

(3) بتأجيل دفع ضريبة الأملاك في القرى وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، مقروناً ذلك بتخفيض الفئات المبينة في ذيل هذا القانون بمقتضى البند (2) من هذه الفقرة: 
وذلك إذا اقتنع المندوب السامي في المجلس بأن من الصواب إجراء ذلك بالنظر إلى أية حالة استثنائية سائدة في فلسطين أو في أية منطقة أو قسم منها، بنتيجة: 

(1) أسباب طبيعية قاهرة، أو 
(2) حدوث هبوط في قيمة الحاصلات، يرى معه المندوب السامي في المجلس أن من الملائم منح تفريج بمقتضى هذه الفقرة الشرطية. 

(ب) عن أي بناء صناعي، بفئة لا تتجاوز خمسة عشر في المائة من صافي الإيجار السنوي المحسوب بمقتضى المادة التاسعة من هذا القانون، حسبما يعين بأمر أو مرسوم يصدره المندوب السامي في المجلس. 

(2) يجوز للمندوب السامي في المجلس أن يغير، بأمر أو مرسوم، أصناف الأراضي أو فئات الضريبة المفروضة عليها، المبينة في ذيل هذا القانون، أو تلك الأصناف والفئات معاً: 
ويشترط في ذلك أنه في كل مرة يجري المندوب السامي في المجلس أي تغيير في الذيل بمقتضى هذه الفقرة بشأن أصناف الأراضي أو فئات الضريبة المفروضة عليها فيه، يعمل بذلك التغيير مدة لا تقل عن خمس سنوات اعتباراً من التاريخ الذي جرى فيه التغيير.

المادة 5
التغييرات في صنف الأرض


(1) إذا حدث في اليوم الأول من شهر نيسان التالي للتاريخ الذي أصدر فيه المندوب السامي أمراً أو مرسوماً بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن المنطقة التي تقع فيها أية أرض، أو بعد اليوم الأول من شهر نيسان المذكور:

(أ) إن فلحت تلك الأرض بعد أن كانت غير صالحة للزراعة، أو 
(ب) إن غرست تلك الأرض موزاً أو أشجاراً حمضية أو أية أشجار مثمرة أخرى، أو 
(ج) إن غرست تلك الأرض حرشاً، أو 
(د) إن أصبحت تلك الأرض تسقى بموجب مشروع ري لا يوجب على المالك استعمال آلات بصورة دائمة والإنفاق بصورة منتظمة على صيانته واستمراره، أو 
(هـ) إن قلعت من تلك الأرض مغروسات كانت نامية فيها، أو 
(و) إن أصبحت بناية قائمة على الأرض بناء صناعياً، أو لم تعد بناء صناعياً، يقتضي على مالك الأرض المذكورة أن يبلغ إشعاراً بذلك لقائمقام المنطقة الواقعة فيها الأرض حسب النموذج المعين، خلال ثلاثة أشهر من مباشرة فلاحتها أو تشجيرها أو تحويلها إلى أرض سقي أو قلع أشجارها، أو خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أصبحت فيه تلك البناية بناء صناعياً أو لم تعد فيه بناء صناعياً، وعلى المخمن الرسمي، حين التحقق من صحة ما ذكر في الإشعار على وجه يقتنع به، أن يغير صنف تلك الأرض وفقاً لما يستصوب، على أن يعمل بذلك التغيير اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي وقوع التبليغ المذكور. 

(2) إذا تم إنشاء بناء صناعي في اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي تاريخ الأمر أو المرسوم الذي أصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن المنطقة التي يقع فيها ذلك البناء الصناعي، أو بعد ذلك التاريخ فيجب على مالك ذلك البناء الصناعي، خلال ثلاثة أشهر من إتمامه، أن يبلغ إشعاراً بذلك إلى قائمقام المنطقة التي يقع فيها ذلك البناء حسب النموذج المعين.

المادة 6 
الإعفاءات والتنزيلات


(1) إن كل مالك أرض يتمتع بالإعفاء من ضريبة العشر بمقتضى المرسوم الصادر في اليوم الخامس والعشرين من شهر أيلول سنة 1920، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المؤرخ في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1920، عن كروم تكون أصولها مغروسة بالكرمة الأميركية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي وفقاً للمادة الثالثة من هذا القانون فيما يتعلق بالمنطقة التي تقع فيها تلك الكروم، يعفى من دفع ضريبة الأملاك في القرى عن المدة الباقية من مدة الإعفاء التي يستحقها بموجب ذلك الأمر أو المرسوم. 

(2) إن مالك أية أرض:

(أ) كانت قبلاً غير صالحة للزراعة ثم حولت إلى أرض زراعية خلال السنوات الست السابقة مباشرة لليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي تاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن المنطقة التي تقع فيها تلك الأرض، أو 

(ب) غرست موزاً خلال السنة السابقة مباشرة لليوم الأول المذكور من شهر نيسان، أو 

(ج) غرست أشجاراً حمضية خلال السنوات الست السابقة مباشرة لليوم الأول المذكور من شهر نيسان، أو 

(د) غرست أشجاراً مثمرة، خلاف الموز والأشجار الحمضية، خلال السنوات العشر السابقة مباشرة لليوم الأول المذكور من شهر نيسان، أو 

(هـ) كانت قبلاً غير صالحة للزراعة، ثم حولت إلى أرض زراعية أو غرست موزاً أو أشجاراً حمضية أو أشجاراً مثمرة خلاف الموز أو الأشجار الحمضية، بعد اليوم الأول المذكور من شهر نيسان. 

لا يكون ملزماً بدفع أية زيادة في ضريبة الأملاك في القرى عن تلك الأرض بسبب زراعتها أو تشجيرها على الوجه المذكور، خلال المدة المعينة فيما يلي: 

(1) إذا كانت الأرض قبلاً غير صالحة للزراعة، ثم حولت إلى أرض زراعية قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، فلمدة تساوي ست سنوات كاملة، مخصوماً منها المدة التي تبتدئ من تاريخ المباشرة بالزراعة وتنتهي في اليوم الأول المذكور من شهر نيسان. 

(2) وإذا كانت الأرض قد غرست موزاً قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان فلمدة تساوي سنة واحدة، مخصوماً منها المدة التي تبتدئ من تاريخ المباشرة بالغرس وتنتهي في اليوم الأول المذكور من شهر نيسان.

(3) وإذا كانت الأرض قد غرست أشجاراً حمضية قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، فلمدة تساوي ست سنوات، مخصوماً منها المدة التي تبتدئ من تاريخ المباشرة بالغرس وتنتهي في اليوم الأول المذكور من شهر نيسان. 

(4) وإذا كانت الأرض قد غرست أشجاراً مثمرة، غير الموز أو الأشجار الحمضية، قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، فلمدة تساوي عشر سنوات، مخصوماً منها المدة التي تبتدئ من تاريخ المباشرة بالغرس وتنتهي في اليوم الأول المذكور من شهر نيسان. 

(5) وإذا كانت الأرض قد حولت إلى أرض زراعية بعد اليوم الأول المذكور من شهر نيسان بعد أن كانت أرضاً غير صالحة للزراعة، فلمدة ست سنوات، أو غرست موزاً فلمدة سنة واحدة، أو غرست أشجاراً حمضية فلمدة ست سنوات، أو غرست أشجاراً مثمرة خلاف الموز أو الأشجار الحمضية فلمدة عشر سنوات، تبدأ في كل حال من أول السنة التالية للسنة التي فيها زرعت الأرض أو غرست بالأشجار: 
ويشترط في ذلك ما يلي:

(1) إذا كانت الأرض قبلاً غير صالحة للزراعة، ثم حولت إلى أرض زراعية، أو غرست موزاً أو أشجاراً حمضية أو أية أشجار مثمرة خلاف الموز أو الأشجار الحمضية، قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، يقتضي أن يكون المالك قد بلغ إشعاراً بذلك حسب النموذج المعين، إلى قائمقام المنطقة التي تقع فيها تلك الأرض خلال ثلاثة أشهر من اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، أو 

(2) إذا كانت الأرض قبلاً غير صالحة للزراعة، ثم حولت إلى أرض زراعية، أو غرست موزاً أو أشجاراً حمضية، أو أشجاراً مثمرة خلاف الموز أو الأشجار الحمضية، بعد اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، يقتضي أن يكون المالك قد راعى أحكام الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون: 

ويشترط في ذلك أنه إذا كان مالك الأرض لم يذكر المساحة الحقيقية لأرضه التي زرعت أو غرست أشجاراً، في الإشعار الذي بلغه للقائمقام بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة الشرطية أو الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون، يترتب عليه أن يدفع ضريبة الأملاك في القرى عن المساحة الحقيقية بعد التثبت منها، حسب الفئة المعينة في ذيل هذا القانون للصنف الذي أصبحت الأرض منتمية إليه بعد زراعتها أو تشجيرها، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان التالي لمباشرة الزراعة أو التشجير، على أن لا يجحف ذلك بأية عقوبة قد يتعرض لها بمقتضى الفقرة (1) من المادة 36 من هذا القانون. 

(3) إن مالك أي بناء صناعي:

(أ) تم إنشاؤه خلال السنوات الثلاث السابقة مباشرة لليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي تاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن المنطقة التي يقع فيها ذلك البناء الصناعي، أو 

(ب) سيتم إنشاؤه بعد اليوم الأول المذكور من شهر نيسان. 
يعفى من ضريبة الأملاك في القرى، على الوجه التالي:

(1) إذا كان البناء الصناعي قد تم إنشاؤه قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، يعفى مدة ثلاث سنوات كاملة، مخصوماً منها المدة التي تبتدئ من تاريخ إتمام البناء وتنتهي في اليوم الأول المذكور من شهر نيسان. 

(2) وإذا كان البناء الصناعي سيتم إنشاؤه بعد اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، يعفى مدة ثلاث سنوات تبتدئ من أول السنة التي تلي السنة التي تم فيها بناؤه. 

ويشترط في ذلك: 

(1) إذا كان البناء الصناعي قد تم إنشاؤه قبل اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، يقتضي أن يكون المالك قد بلغ إشعاراً بذلك حسب النموذج المعين إلى قائمقام القضاء الذي يقع فيه البناء الصناعي، خلال ثلاثة أشهر من اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، أو 

(2) إذا كان البناء الصناعي سيتم إنشاؤه بعد اليوم الأول المذكور من شهر نيسان، يقتضي أن يكون المالك قد عمل بأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من هذا القانون: 

ويشترط في ذلك أن تستوفى ضريبة الأملاك في القرى عن الموقع الذي يقوم عليه أي بناء صناعي معفى بمقتضى هذه المادة. 
تشمل عبارة "البناء الصناعي" إيفاء بغايات هذه الفقرة، أية إضافة إلى بناء صناعي يقدر المخمن أن صافي قيمة إيجارها السنوي يزيد على عشرين جنيهاً. 

(4) إذا قام مالك أي بناء صناعي بإنشاءات داخل البناء بحيث زاد صافي قيمة إيجاره السنوي، حسب تقدير المخمن الرسمي، أكثر من عشرين جنيهاً في السنة، لا تستوفى منه ضريبة الأملاك في القرى عن مقدار هذه الزيادة في صافي قيمة الإيجار السنوي لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من أول السنة التالية للسنة التي تمت فيها الإنشاءات المذكورة: 

ويشترط في ذلك أن يكون ذلك المالك قد بلغ قائمقام المنطقة التي يقع فيها البناء المذكور إشعاراً بالإنشاءات التي أجراها خلال ثلاثة أشهر من الانتهاء منها. 

(5) يجوز لحاكم اللواء، بمحض إرادته وحسبما يستصوب، أن يعفي كلياً أو جزئياً من ضريبة الأملاك في القرى:

(أ) أية أرض مستعملة كبيدر ومخصصة لمنفعة القرية أو مستعملة كمقبرة ولم تكن معفاة من الضريبة بمقتضى قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938: ويشترط في ذلك أن يقدم طلب الإعفاء بشأن الأرض المستعملة كبيدر قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر تموز من كل سنة.

 


(ب) أية أرض أتلفت مزروعاتها أو حاصلاتها، إما بموجب أمر صادر بمقتضى المادة الثامنة من قانون وقاية النبات أو أتلفت خطأ. 

(ج) أية أرض، عن أية سنة أتلفت أو تضررت مزروعاتها أو حاصلاتها بصورة غير مشروعة.

(د) أي بناء صناعي، عن أية سنة أصبح ذلك البناء، خلال أي قسم منها، حسب رأيه، غير صالح للاستعمال أو للسكن، من جراء إتلافه أو تضرره: ويشترط في ذلك أن لا يترتب على أي إعفاء أو رديات، مما يجري بمقتضى هذا البند، إعفاء الموقع الذي يقوم عليه البناء الصناعي، أو الذي كان قائماً عليه، من دفع ضريبة الأملاك في القرى: 

ويشترط في ذلك ما يلي:

(1) إذا كانت ضريبة الأملاك في القرى قد دفعت عن تلك الأرض أو ذلك البناء عن السنة المشار إليها، ترد تلك الضريبة كلها أو يرد منها المقدار الذي كان سيعفى منها لو لم يجر دفعها. 

(2) تستوفى ضريبة الأملاك في القرى عن تلك الأرض أو ذلك البناء أو الموقع، اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي منح عنها الإعفاء بمقتضى هذه الفقرة، حسب الفئة المبينة في الذيل الملحق بهذا القانون بشأن الصنف الذي تنتمي إليه عندئذ تلك الأرض أو ذلك البناء أو الموقع. 

(6) إذا حدث أن ركبت أشجار حمضية في بيارة لا تقل مساحتها عن دونم واحد، تدفع ضريبة الأملاك في القرى عن أرض تلك البيارة، لمدة تساوي أربع سنوات، وإذا كان قد شرع بالتركيب قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1942 فتدفع الضريبة عنها لمدة أربع سنوات مخصوماً منها المدة الواقعة بين تاريخ الشروع بالتركيب واليوم الأول من شهر نيسان سنة 1942، حسب الفئة المعينة في ذيل هذا القانون لصنف الأرض المستعملة لزراعة الحبوب أو لصنف الأرض السقي، الذي تنتمي إليه أرض البيارة لو لم تكن مغروسة بالأشجار الحمضية: 

ويشترط في ذلك أن يكون مالك البيارة قد أعطي إشعاراً كتابياً بذلك التركيب إلى قائمقام المنطقة التي تقع فيها تلك البيارة: 

(أ) خلال ثلاثة أشهر من الشروع في التركيب، أو 
(ب) قبل اليوم الأول من شهر تموز سنة 1942، إذا كان التركيب قد شرع فيه قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1942 .

(7) لا تنطبق أحكام المادة الحادية عشرة على طلبات الإعفاء التي تقدم بمقتضى هذه المادة.

المادة 7 
تعيين مخمنين رسميين


يجوز للمندوب السامي أن يعين، بأمر أو مرسوم يصدره، الأشخاص الذين يرى ضرورة لتعيينهم كمخمنين رسميين، إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 8 
إعداد سجلات وقوائم


(1) يقتضي على المخمن الرسمي، حالما يستطيع بعد تعيينه، أن يعد، بالاستناد إلى المعلومات التي حصل عليها: 

(أ) سجلات منظمة حسب النموذج المعين، (يشار إلى كل منها في هذا القانون "بسجل ضريبة الأملاك في القرى")، تبين، فيما يتعلق بكل منطقة يتناولها كل سجل من تلك السجلات (وتعتبر تلك المنطقة قرية، إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون)، مختلف أصناف الأرض في كل حوض بالنسبة لأصناف الأراضي المعينة في الذيل الملحق بهذا القانون (ويعتبر كل حوض من الأحواض قطعة (بلوك) إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون): 

ويشترط في ذلك أن يعتبر الموقع الذي يقوم عليه أي بناء (غير صناعي) لا ينتمي موقعه إلى الصنف الرابع من الأصناف المذكورة في ذيل هذا القانون، من صنف الأرض المحيطة به، فيما يتعلق بإعداد سجل ضريبة الأملاك في القرى، وإذا كان الموقع محاطاً من جهة بأرض من صنف ومن جهة أخرى بأرض من صنف آخر أو أصناف أخرى، يعتبر الموقع من صنف الأرض المستحقة عليها أعلى فئة من الضريبة المدرجة في ذيل هذا القانون. 

(ب) وقوائم تنظم حسب النموذج المعين (ويشار إلى كل قائمة من هذه القوائم في هذا القانون بقائمة التخمين) تبين، فيما يتعلق بكل قرية توجد فيها أبنية صناعية، صافي قيمة الإيجارات السنوية لجميع تلك الأبنية الصناعية وأسماء مالكيها. 

(2) حينما يتم إعداد سجل ضريبة الأملاك في القرى وقائمة التخمين (إن وجدت قائمة كهذه) بشأن أية قرية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، يوقع عليهما المخمن الرسمي ويرسل حالاً نسختين من كل منهما إلى قائمقام المنطقة التي تقع فيها القرية المذكورة مع نسختين من خارطة القرية التي تبين أراضيها مقسومة إلى قطع، مختومين من قبل مدير المساحة والمخمن الرسمي، ثم يودع القائمقام نسخة من كل من سجل ضريبة الأملاك في القرى وقائمة التخمين والخارطة في دائرته، ويسلم النسخة الأخرى إلى المختار لعرضها في القرية، ويصدق القائمقام على تاريخ عرض كل نسخة. 

(3) يعتبر عرض سجل ضريبة الأملاك في القرى وقائمة التخمين وخارطة القرية بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة تبليغاً كافياً بكل المعلومات الواردة فيها إيفاء بجميع الغايات.

المادة 9 
تخمين الأبنية الصناعية


(1) يعتبر صافي قيمة الإيجار السنوي لأي بناء صناعي، إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، بدل الإيجار الذي ينتظر أن يؤجر به ذلك البناء سنة فسنة بعد خصم الثلث مقابل نفقات التصليح والتكاليف الأخرى. 

(2) إذا لم يكن البناء الصناعي مؤجراً، أو إذا كان من رأي المخمن الرسمي أن بدل إيجاره لا يمثل صافي قيمة إيجاره السنوي، يخمن المخمن الرسمي قيمة إيجاره السنوي مراعياً في ذلك الاعتبارات التالية:
(أ) حجم الملك والمواد المستعملة في بنائه وحالته العمرانية وحسن موقعه وقيمته. 
(ب) الغاية التي يستعمل البناء من أجلها. 
(ج) بدل الإيجار المدفوع عن الأملاك المماثلة له في ذلك الجوار أو في المواقع المشابهة أو الإيراد الذي تنتجه تلك الأملاك: 
ويشترط في ذلك أن لا تؤخذ بعين الاعتبار أية آلات أو ماكنات موجودة أو مركبة في الملك عند تخمين قيمة إيجاره السنوي.

المادة 10 
صلاحية الدخول والتحقيق


يقتضي على مالكي ومستأجري الأراضي والأبنية الصناعية الواقعة في أية منطقة عينت بمرسوم أو أمر أصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون أن يسمحوا للقائمقام أو للمخمن الرسمي بالدخول إلى جميع أنحاء أراضيهم وأبنيتهم الصناعية تلك، ويحق للقائمقام أو للمخمن الرسمي: 

(أ) أن يدخل في جميع الأوقات المعقولة إلى جميع أقسام الملك أو إلى أي قسم منه وأن يعاينه ويفحصه. 

(ب) أن يقوم أو يوعز بالقيام بكل ما هو ضروري ضمن الحد المعقول لتنظيم سجل ضريبة الأملاك في القرى أو قائمة التخمين ويجوز للقائمقام أو للمخمن الرسمي بوجه خاص، ودون انتقاص من الصلاحيات العامة المخولة له في هذه المادة، أن يكلف أي شخص بإبراز أي دفتر أو حساب أو صك ملكية أو عقد إجارة أو تصميم أو مواصفات أو مقاولة بناء للاطلاع عليها، ويجوز له أن يأخذ نسخة أو خلاصة عن أي دفتر أو حساب أو مستند كهذا. 

(ج) أن يحلف الإيمان في أية تحقيقات أو إجراءات مما هو مكلف أو مفوض بالقيام به بمقتضى هذا القانون.

المادة 11 
الاعتراض


(1) يجوز لأي شخص، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عرض سجل ضريبة الأملاك في القرية مصدقاً عليه بتوقيع القائمقام، أن يرفع إلى المخمن الرسمي بواسطة القائمقام اعتراضاً على ذلك السجل بناء على أحد السببين التاليين أو كليهما: 

(أ) أن مساحة أي صنف من الأرض في أية منطقة قد ذكرت مغلوطة: 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي حكم من أحكام هذا البند أنه يخول أي شخص الاعتراض على أية منطقة أدرجت في سجل ضريبة الأملاك في القرى باعتبارها من الصنف الرابع (المنطقة المبني عليها)، أو على موقع وحدود تلك المنطقة حسبما هي مبينة في الخارطة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من هذا القانون. 

(ب) أن المساحة أية قطعة أدرجت مغلوطة في سجل ضريبة الأملاك في القرى. 

(2) يجوز لأي شخص، أن يرفع إلى المخمن الرسمي بواسطة القائمقام، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عرض قائمة التخمين في القرية مصدقاً عليها بتوقيع القائمقام، اعتراضاً على تلك القائمة بناء على سبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية: 

(أ) إن اسم المعترض قد أدرج خطأ في قائمة التخمين أو أغفل ذكره فيها خطأ. 

(ب) إن اسم شخص آخر قد أدرج خطأ في قائمة التخمين أو أغفل ذكره فيها خطأ. 
(ج) إن صافي قيمة الإيجار السنوي لأي بناء صناعي أعلى أو أدنى بكثير مما ينبغي أن يكون. 
(د) إن بناء قد أدرج خطأ في القائمة، كبناء صناعي. 


(3) ينبغي أن يقدم الاعتراض بمقتضى أحكام هذه المادة كتابة على النموذج المعين، وأن تذكر فيه أسباب الاعتراض، والتفاصيل المؤيدة لأسباب الاعتراض.

المادة 12 
تصحيح السجل أو القائمة


(1) ينبغي على المخمن الرسمي حينما يتسلم اعتراضاً على سجل ضريبة الأملاك في القرى أو قائمة التخمين، رفع إليه حسب الأصول بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون، أن ينظر في ذلك الاعتراض، ويجوز له، بعد إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية، أن يعدل سجل ضريبة الأملاك في القرى أو قائمة التخمين أو كليهما معاً: 

ويشترط في ذلك ما يلي: 

(أ) إذا اعتبر المخمن الرسمي أن الاعتراض على سجل ضريبة الأملاك في القرى لا يستند إلى أساس، وقرر عدم تعديل السجل بناء على ذلك الاعتراض، وجب عليه أن يبلغ المعترض إشعاراً بذلك حسب النموذج المعين، ويعتبر التاريخ المثبت في ذلك النموذج أنه تاريخ القرار الذي أصدره المخمن الرسمي بشأن الاعتراض. 

(ب) إذا اعتبر المخمن الرسمي أن الاعتراض المقدم على قائمة التخمين:

(1) لا يستند إلى أساس، وقرر عدم تعديل القائمة بناء على الاعتراض، وجب عليه أن يبلغ المعترض إشعاراً بذلك حسب النموذج المعين، ويعتبر التاريخ المثبت في ذلك النموذج أنه تاريخ القرار الذي أصدره المخمن الرسمي بشأن الاعتراض، أو 

(2) يستند إلى أسباب وجيهة تسوغ إعادة النظر فيه، وجب عليه أن يبلغ إشعاراً بذلك، حسب النموذج المعين، إلى المعترض وإلى أي شخص آخر يرى أن الاعتراض يمسه، وأن يذكر في ذلك النموذج الزمان والمكان اللذين سينظر فيهما في الاعتراض. 

(ج) إذا لم يحضر المعترض أو الشخص الآخر المبلغ في الزمان وإلى المكان المعينين في النموذج للنظر في الاعتراض، يجوز للمخمن الرسمي، بالرغم من ذلك التغيب، أن يصدر القرار الذي يستصوبه بشأن الاعتراض. 

(2) يدون المخمن الرسمي كل تعديل يجريه في سجل ضريبة الأملاك في القرى أو في قائمة التخمين، بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، في سجل ضريبة الأملاك في القرى أو قائمة التخمين، حسب مقتضى الحال، كما يدون ذلك التعديل في كل نسخة من السجل أو القائمة تعرض بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون، وعلى المخمن الرسمي أن يوقع الحروف الأولى من اسمه على كل تعديل يدونه، وأن يؤرخه ويعتبر تاريخ تدوين التعديل المثبت في نسخة سجل ضريبة الأملاك في القرى أو قائمة التخمين المعروضة في دائرة القائمقام أنه تاريخ القرار الذي أصدره المخمن الرسمي بشأن الاعتراض الذي فصل فيه.

المادة 13 
لجان الاستئناف


(1) يجوز لحاكم اللواء أن يعين العدد الذي يراه ضرورياً من لجان الاستئناف للنظر في الاستئنافات التي ترفع ضد قرارات المخمنين الرسميين، وأن يخصص لكل لجنة من هذه اللجان ناحية خاصة، إما حين إجراء ذلك التعيين أو في أي وقت بعد إجرائه: 

ويشترط في ذلك أن تؤلف كل لجنة استئناف من هذه اللجان من ثلاثة أعضاء ممن يلي: 

(أ) مساعد حاكم لواء أو قائمقام (باستثناء القائمقام الذي حضر كفريق في أية إجراءات اتخذت بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون) ويكون رئيساً للجنة الاستئناف. 
(ب) موظف آخر من موظفي حكومة فلسطين. 
(ج) شخص آخر غير موظف في حكومة فلسطين. 

(2) تتمتع لجنة الاستئناف وكل عضو من أعضائها بالصلاحيات المخولة للمخمن الرسمي في المادة العاشرة من هذا القانون. 

(3) تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الاستئناف، والأوامر التي تصدرها، والأمور التي تجريها، قانونية إذا قامت بها أكثرية أعضاء اللجنة أو وافقت عليها.

المادة 14 
استئناف قرارات المخمنين


كل من:
(أ) رد المخمن الرسمي اعتراضه على سجل ضريبة الأملاك في القرى بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون، أو 
(ب) رد المخمن الرسمي اعتراضه على قائمة التخمين بمقتضى المادة الثانية عشرة من هذا القانون، أو 
(ج) أجرى تغيير في تخمين ملكه، أو أدرج ملكه في قائمة التخمين كنتيجة لاعتراض قدمه شخص آخر. 

يجوز له أن يرفع استئنافاً على النموذج المقرر إلى رئيس لجنة الاستئناف المعينة بمقتضى المادة الثالثة عشرة من هذا القانون للناحية التي يقع فيها الملك المشمول بذلك القرار، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تعليق قرار المخمن الرسمي في مكان عام أو من إرساله بالبريد إلى ذلك الشخص، باعتبار أقرب التاريخين.

 

المادة 15
النظر في الاستئناف


(1) يقتضي على لجنة الاستئناف، حين تسلمها الاستئناف المرفوع إليها حسب الأصول بمقتضى أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن تبلغ إشعاراً على النموذج المعين إلى المستأنف والمخمن الرسمي (الذي يعتبر مستأنفاً عليه) تبين فيه الزمان والمكان المعينين للنظر في الاستئناف. 

(2) تنظر لجنة الاستئناف في الاستئناف في الزمان والمكان المعينين وتفصل فيه: 
ويشترط في ذلك ما يلي:

(أ) لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف، ما لم يكن المستأنف قد أودع التأمين المقرر مقابل الرسوم والمصاريف. 
(ب) إذا تغيب أحد فريقي الاستئناف عن الحضور في الزمان وإلى المكان المعينين للنظر في الاستئناف، يجوز للجنة الاستئناف، بالرغم من غيابه، أن تصدر القرار الذي ترى من العدل إصداره. 

(3) يجوز للجنة الاستئناف، عند الفصل في أي استئناف، أن تصدر الأمر الذي تستصوبه بشأن الرسوم والمصاريف. 

(4) يدون رئيس اللجنة كل تعديل تجريه اللجنة في سجل ضريبة الأملاك في القرى أو في قائمة التخمين بمقتضى أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، في سجل ضريبة الأملاك في القرى أو قائمة التخمين، حسب مقتضى الحال. أو كما يدون ذلك التعديل في كل نسخة من السجل أو القائمة ثم عرضها وإيداعها وفقاً للفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون، ويوقع الرئيس الحروف الأولى من اسمه على كل تعديل يجريه ويؤرخه، ويعتبر كل تعديل دون في سجل ضريبة الأملاك في القرى أو في قائمة التخمين المودعة في دائرة القائمقام أنه التاريخ الذي أصدرت فيه لجنة الاستئناف الذي فصلت فيه، ويعتبر، فضلاً عن ذلك، إشعاراً لجميع ذوي الشأن بصدور القرار. 

(5) يعتبر قرار لجنة الاستئناف المدون كما ذكر أعلاه نهائياً، ولا يجوز استئنافه: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لأي فريق في الإجراءات القائمة أمام لجنة الاستئناف أن يطلب من اللجنة وضع لائحة بأية نقطة قانونية ذات صلة جوهرية بمسألة نشأت في الإجراءات لأخذ رأي المحكمة المركزية بشأنها، ومن ثم تضع لجنة الاستئناف بياناً بذلك.

المادة 16 
اعتبار السجل والقائمة نهائيين


(1) تعتبر مساحات أصناف أراضي القرية وأصناف الأراضي المدرجة في سجل ضريبة الأملاك في القرى بصيغته المعدلة النهائية (إذا جرى اعتراض عليه)، أو المدرجة في سجل ضريبة الأملاك في القرى المعروض في القرية وفقاً للفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون (إذا لم يجر اعتراض عليه)، أنها مساحات أراضي تلك القرية وأصنافها، إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، إلى أن تعدل وفقا لأحكام هذا القانون. 

(2) يعتبر صافي قيمة الإيجارات السنوية للأبنية الصناعية الواقعة في أية قرية، حسبما هو مدرج في قائمة التخمين بصيغتها المعدلة النهائية (إذا جرى اعتراض عليها) أو في قائمة التخمين المعروضة في القرية بمقتضى الفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون (إذا لم يجر اعتراض عليها) أنه صافي القيمة السنوية لإيجارات الأبنية الصناعية في تلك القرية، إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، إلى أن تعدل تلك القائمة حسب أحكام هذا القانون.

المادة 17 
توزيع الضريبة بين المالكين


توزع ضريبة الأملاك في القرى المستحقة عن المنطقة المعينة في الأمر أو المرسوم الذي أصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، بين الأشخاص الذي يملكون تلك الأراضي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم، وذلك بالطريقة المعينة فيما يلي من هذا القانون.

المادة 18 
توزيع الضريبة على الأراضي التي لم تجر تسويتها


(1) (أ) يقتضي على حاكم اللواء الذي تقع ضمن لوائه منطقة صدر بشأنها أمر أو مرسوم من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، مشتملة على قرية لم تجر تسوية أراضيها أو بعض أراضيها، أن يعين لجنة لتوزيع الضريبة مؤلفة من العدد الذي يستصوبه من أهالي القرية، وذلك في أي وقت قبل اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي تاريخ الأمر أو المرسوم: 

ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء أن يعين أي شخص عضواً في لجنة توزيع الضرائب، وإن لم يكن من سكان تلك القرية، إذا كان يملك أرضاً ضمنها، أو أن يعين ممثل ذلك الشخص عضواً فيها، سواء أكان الممثل من سكان القرية أم لم يكن. 

(ب) تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة توزيع الضريبة، والأوامر التي تصدرها والأمور التي تجريها، قانونية إذا قامت بها أكثرية أعضاء اللجنة أو وافقت عليها، وإذا تساوت الأصوات بشأن أية مسألة ترفع اللجنة أو يرفع أي عضو من أعضائها تلك المسألة إلى حاكم اللواء الذي يكون قراره بشأنها نهائياً. 

(2) يقتضي على قائمقام المنطقة التي تقع فيها القرية التي عينت لها لجنة توزيع الضريبة أن يبلغ الأمور التالية على النموذج المعين إلى تلك اللجنة، وذلك في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، بشأن أية منطقة أو حالما يمكنه بعد ذلك التاريخ: 

(أ) إذا كانت القرية التي عينت لها اللجنة، من القرى التي لم تجر تسوية أراضيها، يبلغ عن: 
(1) مقدار ضريبة الأملاك في القرى المستحقة عن أراضي القرية المذكورة. 
(2) والتاريخ الذي يجب أن تنظم قبله القائمة المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة، أو 

(ب) إذا كانت أراضي القرية التي عينت لها اللجنة، من القرى التي لم تجر تسوية بعض أراضيها، يبلغ عن:
(1) التاريخ الذي يجب أن تنظم قبله القائمة المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة. 
(2) وأراضي القرية التي لم تجر تسويتها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون. 
(3) ومقدار ضريبة الأملاك في القرى المستحق عن الأراضي المذكورة. 

(3) وعندئذ تشرع لجنة توزيع الضريبة، تحت مراقبة القائمقام العامة، بإعداد جدول يعرف فيما يلي "بجدول التوزيع" وفقاً لصيغة النموذج المقرر، تبين فيه مقدار الضريبة المستحقة على كل مالك في القرية أو ذلك القسم منها المشار إليه في البند (ب) (2) من الفقرة (2) من هذه المادة، آخذة بعين الاعتبار مساحة الأرض التي يملكها ذلك المالك في القرية أو في ذلك القسم منها، حسب مقتضى الحال، والصنف الذي تكون تلك الأرض منتمية إليه في اليوم المذكور في البند (ب) (2) من الفقرة (2) من هذه المادة: 

ويشترط في ذلك:
(أ) أن لا تعد لجنة توزيع الضريبة جدول التوزيع إلا في الزمان والمكان (من القرية) اللذين يعينهما قائمقام القضاء بإعلان يعلقه في مكتبه وفي مكان ظاهر في القرية، ويجوز لكل راغب في الحضور أن يحضر إعداد الجدول. 

(ب) إذا تخلفت لجنة التوزيع عن إعداد جدول التوزيع قبل التاريخ الذي عينه القائمقام، يجوز لحاكم اللواء أن يعد ذلك الجدول، ولا ينظر في أي اعتراض عليه.

المادة 19 
توزيع الضريبة على الأراضي التي جرت تسويتها


في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، بشأن أية منطقة تقع فيها قرية جرت تسوية أراضيها كلها أو بعضها، يشرع المخمن الرسمي بإعداد جدول توزيع الضريبة لأراضي القرية المذكورة، إذا كانت جرت تسوية أراضيها، أو يشرع بإعداد جدول للأراضي التي جرت تسويتها، إذا كانت قد جرت تسوية بعض أراضي القرية فقط، ويبين في ذلك القسم منها، مع اعتبار مساحة الأرض التي يملكها المالك في تلك القرية أو ذلك القسم منها، حسب مقتضى الحال وصنف تلك الأرض، حسبما كان ذلك في اليوم السابق لليوم الذي شرع فيه بإعداد الجدول بمقتضى هذه المادة.

المادة 20 
الإطلاع على جدول التوزيع


ينظم جدول التوزيع المعد بمقتضى المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون حسب النموذج المقرر، ويباح الاطلاع عليه حسب الكيفية المعينة.

المادة 21 
الاعتراض على جدول التوزيع


يجوز لأي شخص ورد اسمه في جدول توزيع (غير جدول التوزيع الذي أعده حاكم اللواء) أو لمن لحقه حيف من جراء وقوع إجحاف في التوزيع المثبت في الجدول أو من جراء عدم صحة ذلك التوزيع أو بسبب إدراج أي أمر في الجدول أو وجود خطأ فيه إغفال إدراج أي أمر فيه، أن يقدم اعتراضاً: 

(أ) إلى لجنة التوزيع بواسطة قائمقام المنطقة التي تقع فيها القرية، إذا كانت لجنة التوزيع هي التي أعدت جدول التوزيع. 

(ب) إلى المخمن الرسمي بواسطة قائمقام المنطقة التي تقع فيها القرية، إذا كان المخمن هو الذي أعد جدول التوزيع: 

ويشترط في ذلك:
(1) أن لا يعتبر أي حكم من أحكام هذه المادة أنه يخول أحداً الاعتراض على تصنيف أية أرض حسبما ورد في سجل ضريبة الأملاك في القرى المفصول فيه نهائياً وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 16 من هذا القانون. 

(4) يتخذ حاكم اللواء التدابير لتدوين كل تعديل يجريه في جدول التوزيع بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، في جدول التوزيع المباح الاطلاع عليه وفقاً لأحكام المادة العشرين من هذا القانون، ويوقع الشخص الذي دون التعديل الحروف الأولى من اسمه عليه، ويؤرخه ويعتبر تاريخ تدوين التعديل أنه التاريخ الذي أصدر فيه حاكم اللواء قراره في الاستئناف الذي فصل فيه، ويعتبر فضلاً عن ذلك، إشعاراً لجميع ذوي الشأن بصدور القرار. 

(5) يعتبر قرار حاكم اللواء المدون كما ذكر أعلاه نهائياً ولا يجوز استئنافه: 
ويشترط في ذلك أنه يجوز لأي فريق في الإجراءات القائمة أمام حاكم اللواء أن يطلب من حاكم اللواء وضع بيان بالنقاط القانونية الجوهرية التي نشأت في الإجراءات لأخذ رأي المحكمة المركزية بشأنها، ومن ثم يضع حاكم اللواء بياناً بذلك.

المادة 25 
اعتبار جداول التوزيع نهائية


يعتبر مقدار ضريبة الأملاك في القرى المستحق على كل مالك أرض واقعة في أية قرية، حسبما أدرج في جدول أو جداول التوزيع المتعلقة بتلك القرية بصيغتها المعدلة النهائية (إذا جرى اعتراض عليها) أو حسبما أدرج في جدول أو جداول التوزيع المباح الاطلاع عليها بمقتضى أحكام المادة العشرين من هذا القانون (إذا لم يجر اعتراض عليها)، أنه مقدار الضريبة المستحقة على ذلك المالك عن الأراضي المدرجة في ذلك الجدول أو تلك الجداول، إلى أن يعدل الجدول المذكور، أو تعدل الجداول المذكورة، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 26 
إعداد ملاحق سنوية


(1) يقتضي على المخمن الرسمي أن يعد، في كل سنة اعتباراً من السنة الأولى التي فرضت فيها ضريبة الأملاك في القرى بمقتضى هذا القانون، ما يلي:

(أ) ملحقاً بسجل ضريبة الأملاك في القرى حسب النموذج المقرر، لكل قرية أجري تغيير في أصناف أراضيها: 

(1) منذ تاريخ الفصل النهائي في سجل ضريبة الأملاك في القرى بمقتضى الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، إذا كان الملحق المذكور أول ملحق صدر من هذا القبيل. 

(2) ومنذ تاريخ الفصل النهائي في الملحق السابق لذلك الملحق بمقتضى الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون، إذا لم يكن الملحق المذكور أول ملحق صدر من هذا القبيل. 
على أن يبين في كل ملحق من هذه الملاحق تفاصيل التغييرات: 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر تحويل الأراضي إلى أراضي سقي بموجب مشروع ري يوجب على المالك استعمال آلات بصورة دائمة والإنفاق بصورة منتظمة على صيانته واستمراره، تغييراً في صنف تلك الأراضي. 

(ب) وملحقاً لقائمة التخمين حسب النموذج المقرر لكل قرية يقع فيها أي بناء صناعي من الأبنية التالية الذكر: 

(1) أي بناء صناعي:

(1) لم يدرج في قائمة التخمين التي فصل فيها نهائياً بمقتضى الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، إذا كان الملحق المذكور أول ملحق صدر من هذا القبيل. 

(2) لم يدرج في ملحق قائمة التخمين السابق الذي فصل فيه نهائياً بمقتضى الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون، إذا لم يكن الملحق المذكور أول ملحق صدر من هذا القبيل. 

وذلك إما لأنه لم يتم بناؤه، أو لأنه لم يكن حينئذ بناء صناعياً حسب المعنى المقصود من هذا القانون، أو لأنه أغفل ذكره في القائمة. 

(2) أي بناء صناعي زاد صافي قيمة إيجاره السنوي أو نقص بمقدار 20 بالمائة أو أكثر:

(1) منذ تاريخ الفصل النهائي في قائمة التخمين بمقتضى الفقرة (2) من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، إذا كان الملحق المذكور أول ملحق صدر من هذا القبيل. 

(2) منذ تاريخ صدور ملحق قائمة التخمين السابق الذي فصل فيه نهائياً بمقتضى الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون، إذا لم يكن الملحق أول ملحق صدر من هذا القبيل. 

على أن يعين صافي قيمة الإيجار السنوي لهذه الأبنية الصناعية. 

(2) من أجل تمكين المخمن الرسمي من إعداد ملحق قائمة التخمين، يقتضي على كل مالك، ويجوز لأي قائمقام، أن يبلغ المخمن الرسمي إشعاراً، حسب النموذج المعين، بأي بناء صناعي تقضي أحكام هذه المادة بإدراجه في ذلك الملحق. 

(3) إن جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بعرض سجلات ضريبة الأملاك في القرى وقوائم التخمين، والاعتراض عليها، وتعديلها كنتيجة لذلك الاعتراض، واستئناف قرارات المخمنين الرسميين بشأن الاعتراضات المذكورة، تسري على ملاحق سجلات ضريبة الأملاك في القرى وملاحق قوائم التغيرات التي يقتضيها الحال في الأحكام المشار إليها.

 

المادة 27 
اعتبار الملاحق نهائية


(1) تعتبر أصناف ومساحات أراضي أية قرية، كما هي مبينة في ملحق سجل ضريبة الأملاك في القرى بعد تعديله نهائياً (إذا كان قد اعترض عليه)، أو كما هي مدرجة في ملحق سجل ضريبة الأملاك في القرى المعروض في القرية، إذا لم يكن قد اعترض عليه، أنها أصناف ومساحات تلك الأراضي إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، اعتباراً من بدء السنة التالية للسنة التي أعد فيها ذلك الملحق، إلى أن يعدل وفقاً لأحكام هذا القانون: 
ويشترط في ذلك أنه يجوز للمخمن الرسمي، في أي وقت بعد اليوم الأول من شهر نيسان، أن يحدث تغييراً في تلك السجلات بشأن أصناف الأراضي إذا رأى أن ذلك التغيير قد أصبح ضرورياً بسبب إفرازها، أو بسبب أي تغيير آخر يكون قد تناولها في مكتب تسجيل الأراضي، في المدة الواقعة بين تاريخ إعداد المخمن الرسمي لملحق السجل واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي، بما في ذلك اليومان المذكوران. 
(2) يعتبر صافي قيمة الإيجارات السنوية للأبنية الصناعية الواقعة في أية قرية، حسبما هي مدرجة في ملحق قائمة التخمين، بعد تعديله نهائياً (إذا كان قد اعترض عليه)، أو في ملحق قائمة التخمين المعروض في القرية، إذا لم يكن قد اعترض عليه، أنه صافي قيمة الإيجارات السنوية لتلك الأبنية الصناعية، إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، اعتباراً من بدء السنة التالية للسنة التي أعد فيها ملحق قائمة التخمين، إلى أن يعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 28 
ملاحق جداول التوزيع


(1) يعد قائمقام المنطقة التي تقع فيها الأرض، في اليوم الأول من شهر نيسان التالي للفصل في ملحق سجل ضريبة الأملاك في القرى وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون، أو حالما يمكنه بعد اليوم المذكور، ملحقاً بجدول التوزيع حسب النموذج المقرر، يدرج فيه جميع التغيرات التي حدثت منذ إعداد آخر جدول للتوزيع أو آخر ملحق بجدول التوزيع، ويعرض ذلك الجدول في القرية. 

(2) يجوز لأي شخص أن يعترض على أي قيد أدرج في ملحق جدول التوزيع، خلال أربعة عشر يوماً من يوم إباحة الاطلاع عليه، وإذا لم يرض بالقرار الذي اتخذه القائمقام بشأن اعتراضه، يجوز له أن يقدم استئنافاً بمقتضى المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون، وينظر عندئذ في هذا الاستئناف بمقتضى أحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

المادة 29 
إعتبار ملحق جدول التوزيع نهائياً


يعتبر مقدار ضريبة الأملاك في القرى المستحق على كل مالك، والمدرج في ملحق أو ملاحق جداول التوزيع بصيغتها المعدلة نهائياً (إن كان قد اعترض عليها)، أو في ملحق أو ملاحق جداول التوزيع المباح الاطلاع عليها إذا لم يكن قد اعترض عليها، أنه الضريبة المستحقة على ذلك المالك عن الأراضي المذكورة في ملحق أو ملاحق جداول التوزيع المذكورة، وذلك اعتباراً من بدء السنة التي أعد فيها الملحق أو تلك الملاحق، إلى أن يعدل أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 30 
تاريخ استحقاق الضريبة


تستحق ضريبة الأملاك في القرى:

(أ) عن السنة التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن أية منطقة، على الوجه التالي:
(1) عن جميع الأبنية الصناعية الواقعة في تلك المنطقة، في اليوم الأول من شهر نيسان. 
(2) عن أية أرض واقعة في تلك المنطقة، في اليوم الذي يباح فيه الاطلاع على جداول التوزيع المتعلقة بتلك الأرض بمقتضى أحكام المادة العشرين من هذا القانون، على الرغم من الحق المخول للمالكين في الاعتراض على الجدول وفقاً للمادة الحادية والعشرين من هذا القانون، على الرغم من أي اعتراض قدم عليه بالفعل بمقتضى تلك المادة: 

ويشترط في ذلك أنه، إذا تبين حين الفصل في جدول التوزيع المذكور، بموجب أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، أن المالك قد دفع مبلغاً يزيد على المبلغ المستحق عليه حسب جدول التوزيع بعد الفصل فيه، تعاد الزيادة إليه، وإذا دفع مبلغاً يقل عن المبلغ المستحق عليه حسب جدول التوزيع بعد الفصل فيه، يحصل النقص منه كضريبة متأخرة. 

(ب) عن أية سنة تلي السنة التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم الذي أصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن أية منطقة، على الوجه التالي:
(1) عن جميع الأبنية الصناعية الواقعة في تلك المنطقة، في اليوم الأول من شهر نيسان. 
(2) عن أية أرض واقعة في تلك المنطقة، ما عدا الأراضي المدرجة في ملحق سجل ضريبة الأملاك في القرى الذي أعد في السنة السابقة، في اليوم الأول من شهر نيسان. 

(3) عن أية أرض أدرجت في ملحق سجل ضريبة الأملاك في القرى الذي تم إعداده في السنة السابقة، في اليوم الذي جرى فيه عرض ملحق جدول التوزيع المتعلق بتلك الأرض، على الرغم من الحق المخول للمالكين في الاعتراض على ملحق جدول التوزيع المذكور وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من هذا القانون، وعلى الرغم من أي اعتراض قدم عليه بالفعل بمقتضى تلك المادة: 

ويشترط في ذلك أنه إذا تبين حين الفصل في ملحق جدول التوزيع المذكور بموجب أحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون، أن المالك قد دفع مبلغاً يزيد على المبلغ المستحق عليه حسب ملحق جدول التوزيع بعد الفصل فيه، تعاد الزيادة إليه، وإذا دفع مبلغاً يقل عن المبلغ المستحق عليه حسب ملحق جدول التوزيع بعد الفصل فيه، يحصل النقص منه كضريبة متأخرة: 

ويشترط أيضاً أنه يجوز لحاكم اللواء أن يأمر بأن كل مالك استحقت عليه ضريبة أملاك في القرى تتجاوز الجنيهين يمكنه أن يدفع هذه الضريبة أقساطاً، وفقاً للشروط التي يدرجها حاكم اللواء في أمره المذكور.

المادة 31 
أحكام بشأن تغيير الملكية


(1) يقتضي على كل مالك أرض أو بناء صناعي باع أو استبدل أو تصرف بأية صورة أخرى بأرضه تلك أو ببنائه الصناعي المذكور في اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ الأمر أو المرسوم الصادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون بشأن المنطقة التي تقع فيها الأرض أو البناء الصناعي، أو بعد ذلك اليوم، وعلى كل من أصبح في اليوم المشار إليه أو بعده مالكاً لأية أرض أو بناء صناعي في تلك المنطقة بطريق الإرث، أن يبلغ إشعاراً بذلك في الحال حسب النموذج المقرر، إلى قائمقام المنطقة التي تقع فيها الأرض أو البناء الصناعي. 

(2) حالما يتسلم القائمقام إشعاراً بلغ إليه حسب الأصول بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو يتصل بعمله، بصورة أخرى، أمر من الأمور التي تقضي تلك الفقرة بأن يبلغ إشعاراً بها، بعد أن يجري التحقيقات التي يراها ضرورية، أن يستعيض باسم أي شخص عن اسم مالك العقار المذكور اسمه في أي جدول توزيع أو ملحق جدول توزيع أو قائمة تخمين أو ملحق قائمة التخمين مما علق وفقاً لأحكام هذا القانون. 
يعتبر كل شخص استعيض باسمه عن اسم مالك أي عقار بمقتضى هذه الفقرة أنه مالك ذلك العقار إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ تلك الاستعاضة. 

(3) لا تعتبر أحكام هذه المادة أنها تبدل أو تفسخ أو تبطل الالتزام المترتب على أي شخص استعيض باسمه عن اسم مالك آخر بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة بمقتضى عقد أو اتفاق أو أي شخص آخر يقضي بأن يدفع ذلك الشخص للمالك المذكور الضريبة المستحقة عن أي ملك، ويشترط في ذلك دائماً أن يبقى ذلك المالك مسؤولاً تجاه الحكومة عن دفع ضريبة الأملاك في القرى المستحقة عن أية مدة سابقة للتاريخ الذي أصبح الشخص المذكور فيه مالكاً لذلك العقار إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 32 
تحصيل الضريبة بمقتضى قانون جباية الضرائب


يجوز تحصيل ضريبة الأملاك في القرى بمقتضى أحكام قانون (جباية) الضرائب، وتعتبر ضريبة الأملاك في القرى من الضرائب التي يسري عليها القانون المذكور: 

ويشترط في ذلك أن يعتبر تعليق جدول التوزيع وملحق جدول التوزيع وقائمة التخمين وملحق قائمة التخمين تكليفاً صحيحاً وكافياً لجميع المالكين الواردة أسماؤهم فيها بدفع ضريبة الأملاك في القرى، المدرجة إزاء أسمائهم، ولا حاجة لتبليغهم مذكرات تكليف بدفع الضريبة.

المادة 33 
الجهل باسم المالك


إذا كان اسم أي شخص مكلف بدفع ضريبة الأملاك في القرى غير معلوم، يكفي أن يشار إليه "بالمالك" إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، دون حاجة لذكر أي تعريف آخر.

المادة 34 
تبلغ الإشعارات


حينما ورد نص في هذا القانون يقضي بإرسال أو تبليغ إشعار إلى أي شخص إيفاء بأية غاية من الغايات، يعتبر التبليغ تاماً إذا سلم الإشعار أو أرسل بالبريد إلى عنوانه المعروف، وإذا كان الملك مشتركاً، يعتبر الإشعار أنه بلغ إلى مالكه إذا سلم أو أرسل بالبريد إلى العنوان المعروف لأي شريك منهم.

المادة 35 
تصحيح الأخطاء الكتابية


(1) يجوز للمخمن الرسمي أو القائمقام أن يتخذ التدابير في أي وقت لتصحيح أي خطأ كتابي في سجل ضريبة الأملاك في القرى أو في ملحق السجل المذكور أو في قائمة التخمين أو ملحقها أو في جدول التوزيع أو ملحقه، ويجوز له أن يجري فيها أية تعديلات كتابية أو إضافات، على أن يوقع المخمن الرسمي أو القائمقام على جميع هذه التصحيحات أو التعديلات أو الإضافات ويحفظ سجلاً خاصاً بها.

(2) لا يعفى من ضريبة الأملاك في القرى أي مالك خاضع لها، لإغفال إدراجه في أي من السجلات أو القوائم أو الجداول المذكورة في الفقرة (ذ) من هذه المادة، ويجوز أن يضيف القائمقام ذلك الملك إلى السجل أو القائمة أو الجدول في أي وقت يكون فيه ذلك السجل أو تلك القائمة أو ذلك الجدول ساري المفعول، وحينئذٍ يصبح مالكه مكلفاً بدفع الضريبة عن السنة التي جرت فيها تلك الإضافات وعن السنة أو السنوات السابقة التي كان فيها ذلك السجل أو تلك القائمة أو ذلك الجدول ساري المفعول، ويقتضي أن يعطى صاحب الملك إشعاراً كتابياً بالضريبة المقدرة على ملكه، وحينئذٍ تصبح الضريبة المقدرة على هذا الوجه مستحقة الدفع حين انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار، خاضعاً ذلك لأحكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض أو الاستئناف.
(3) لا يعتبر السجل أو القائمة أو الجدول باطلاً لإغفال إدراج أي أمر من الأمور التي يفرض هذا القانون إدراجها فيه.

(4) إن مجرد إدراج اسم أي شخص في جدول التوزيع أو ملحقه، كمالك لأية أرض، لا يجعل ذلك الشخص مالكها إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، أو مكلفاً بدفع ضريبة الأملاك في القرى عنها، إذا لم يكن هو بالفعل مالكها حسب التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 36 
عقوبات


(1) كل من أغفل تعبئة أو تقديم أية بيانات أو معلومات يقضي هذا القانون بتعبئتها أو تقديمها على أي نموذج مقرر، أو أدرج عن قصد بياناً كاذباً في أي نموذج مقرر، وكل من رفض الإجابة على أي سؤال، أو أجاب عن قصد جواباً كاذباً على أي سؤال وجهه إليه شخص للحصول على معلومات منه كيما يتمكن من القيام بواجبات مفروضة عليه، أو من مباشرة صلاحيات مخولة له بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(2) كل من عرقل، على أي وجه من الوجوه، شخصاً في أثناء القيام بواجبات مفروضة عليه أو مباشرة صلاحيات مخولة له بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب لدى إدانته، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

(3) كل مالك أو شخص تخلف عن العمل بمقتضى أحكام المادة الخامسة أو المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويدفع، بالإضافة إلى ذلك، أي مقدار من الضريبة مستحق عليه إذا كان قد أعطى إشعاراً بموجب أحكام تينك المادتين أو أي منهما.

المادة 37 
دفع بدل إيجار عن إشغال أراضي الحكومة


كل شخص يشغل أرضاً من الأراضي التي تملكها الحكومة، بمقتضى إجارة ضمنية، يترتب عليه أن يدفع بدل إيجار عنها حسب الفئة المقررة في ذيل هذا القانون لضريبة الأملاك في القرى المستحقة عن تلك الأرض: ويشترط في ذلك أنه إذا كانت الأرض مغروسة بالأشجار الحمضية أو بالموز أو أية أشجار مثمرة أخرى، تكون الإجارة المستحقة عنها حسب فئة الضريبة المقررة في الذيل المذكور لصنف الأراضي المستعملة لزراعة الحبوب أو صنف أراضي السقي الذي تنتسب إليه تلك الأرض، لو لم تكن مغروسة بالأشجار المذكورة.

 

المادة 38 
اعتبار الضريبة رهناً أولياً


(1) تعتبر ضريبة الأملاك في القرى رهناً أولياً على الملك المستحقة عنه، ولا تسجل أية معاملة تصرف بشأن ذلك الملك في أي سجل من سجلات الحكومة ما لم تدفع الضريبة المستحقة عنه.

(2) إذا كان مالك الملك المستحقة عنه ضريبة الأملاك في القرى متغيباً عن فلسطين، تكون الضريبة مستحقة الدفع من وكيل المالك، إن كان للمالك وكيل، ويجوز تحصيلها منه بالنسبة لمقدار النقود التي حصلها الوكيل بالنيابة عن ذلك المالك، ويشترط في ذلك دائماً أن يبقى المالك مسؤولاً تجاه الحكومة من دفع ضريبة الأملاك في القرى عن الملك المبحوث عنه، وذلك دون إجحاف بأحكام المادة الثانية والثلاثين من هذا القانون.

(3) إذا كانت أية أرض مملوكة بالاشتراك، أو كان أي بناء صناعي مملوكاً بالاشتراك، يجوز تحصيل الضريبة من أي مالك أو أكثر من المالكين الشركاء، ويكون لذلك المالك أو المالكين الذين استوفيت الضريبة منهم حق الرجوع على الشريك أو بقية الشركاء بما يستحق على كل منهم بالنسبة لحصته في الملك، ويجوز له أو لهم الحجز على تلك الأرض أو البناء و/ أو/ إيرادها لي أن يستوفي المبلغ المستحق على ذلك الشريك أو أولئك الشركاء.

(4) ليس في هذا القانون ما يعتبر أنه يبدل أو يفسخ أو يبطل الالتزام المترتب على أي مستأجر تجاه المالك بموجب عقد أو اتفاق أو خلافه، فيما يتعلق بالتزام المستأجر بدفع أية ضريبة مستحقة على الملك، للمالك، ويشترط في ذلك دائماً أن يبقى المالك مسؤولاً تجاه الحكومة عن دفع ضريبة الأملاك في القرى.

المادة 39 
صحة النسخ المودعة لدى القائمقام


تعتبر الأرقام والتفاصيل المدرجة في نسخ سجلات ضريبة الأملاك في القرى وملاحق هذه السجلات وقوائم التخمين وملاحقها وجداول التوزيع وملاحقها، المودعة لدى القائمقام، أنها هي الأرقام والتفاصيل الصحيحة، بشرط أن تكون قد أدرجت فيها التعديلات التي قررت بمقتضى المادة 12 (2) والمادة 16 (1) أو المادة 27 (1).

المادة 40 
الإشراف على تنفيذ القانون


يمارس مدير تسوية الأراضي الإشراف والمراقبة على تنفيذ هذا القانون من الوجهة العامة.

المادة 41 
صلاحية وضع أصول محاكمات


يجوز لقاضي القضاة أن يضع، بموافقة المندوب السامي، أصول المحاكمات لتنظيم الإجراءات والأصول الواجب اتباعها عند النظر في الطلبات المرفوعة إلى المحاكم المركزية لأخذ رأيها في أية نقاط قانونية تنشأ عن أية مسألة وضعت لائحة بها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 42 
إصدار أنظمة


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 43 
عدم اعتبار دفع الضريبة بينة على الحق في الأرض


إذا كانت ضريبة الأملاك في القرى مستحقة عن أية أرض، أو كانت أية أرض غير خاضعة لضريبة الأملاك في القرى بسبب انتسابها إلى صنف لا تستحق عليه هذه الضريبة وفقاً لأحكام ذيل هذا القانون، فإن دفع هذه الضريبة عن هذه الأرض أو عدم دفعها (حسبما تكون الحال) لا يؤثر في حقوق حكومة فلسطين في تلك الأرض أو في حقوق أي شخص فيها ضد حكومة فلسطين، ولا يعتبر بينة على تلك الحقوق: ولكن يجوز تقديم ذلك الدفع أو عدمه كبينة على وضع اليد على الأرض ضد أي شخص خلاف حكومة فلسطين.

المادة 44 
إلغاءات


(1) إن قانون (استبدال) الأعشار، والمرسوم المؤرخ في اليوم الخامس والعشرين من شهر أيلول، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1920، المتعلق بإعفاء الكروم المغروسة بأصول الكرمة الأميركية من ضريبة العشر، يبطل عملهما في أية منطقة يسري عليها أي أمر أو مرسوم يصدره المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ ذلك الأمر أو المرسوم.

(2) يلغى قانون ضريبة الأملاك في القرى:
ويشترط في ذلك أن تبقى كافة الأنظمة أو الأوامر أو المراسيم أو الإعلانات (الإشعارات) أو التعليمات أو التعيينات أو الصكوك الموضوعة أو الصادرة أو المنفذة بمقتضى القانون الملغى، السارية المفعول بتاريخ نفاذ هذا القانون، نافذة المفعول كما لو كانت موضوعة أو صادرة أو منفذة بمقتضى هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل بموجب هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 06:00 مساء  الزوار: 2794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved