محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 8
وهو يقضى بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 8
تعدل الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي بحذف الفقرة الشرطية الملحقة بالبند (أ) منها والاستعاضة عنها بالفقرة الشرطية التالية:-
ويشترط في ذلك:
(1) أن تعتبر الموقع الذي يقوم عليه أي بناء (غير صناعي) لا ينتمي موقعه إلى الصنف الرابع من الأصناف المذكورة في ذيل هذا القانون، من صنف الأرض المحيطة به، فيما يتعلق بإعداد سجل ضريبة الأملاك في القرى، وإذا كان الموقع محاطاً من جهة بأرض من صنف ومن جهة أخرى بأرض من صنف آخر أو أصناف أخرى، يعتبر الموقع من صنف الأرض المستحقة عليها أعلى فئة من الضريبة المدرجة في ذيل هذا القانون.
(2) إذا غرست أو استعملت أية أرض بحيث يمكن أن تنتمي إلى أكثر من صنف ورأى المخمن الرسمي أن ليس في الإمكان تقسيمها، ضمن الحد المعقول، إلى أقسام مستقلة، بحيث ينتمي كل قسم منها إلى صنف مغاير للآخر، فتعتبر جميع الأرض آنئذ أنها من الصنف الذي يستوفي عنه أعلى فئة من الضريبة المدرجة في ذيل هذا القانون.
13 حزيران سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام