||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395065
عدد الزيارات اليوم : 22817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأملاك في القرى المعدل رقم 11 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديلات المادة 2 (التعاريف) 
المادة 3 إضافة المادة 5 مكررة أ (برك السمك) 
المادة 4 إضافة المادة 30 مكررة أ (عقوبات) 
المادة 5 تعديل المادة 36 (عقوبات) 
المادة 6 إضافة المادة 39 مكررة أ (النسخ والمستخرجات المصدقة) 
المادة 7 تعديل الذيل 
المادة 8 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون ضريبة الأملاك في القرى (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون ضريبة الأملاك في القرى لسنة 1942، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديلات المادة 2 (التعاريف)


تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) يضاف التعريف التالي بعد تعريف لفظة "القائمقام" مباشرة:
وتعني عبارة "بركة سمك" بركة مستعملة لتربية السمك. 

(ب) يحذف تعريف لفظة "الأرض" المدرج فيها، ويستعاض عنه بالتعريف التالي: 
"وتشمل لفظة "الأرض" الأبنية القائمة عليها، ما عدا الأبنية الصناعية، وبرك السمك، وكل ما هو ثابت عليها". 

(ج) تحذف عبارة "المادة الحادية والأربعين" المدرجة في تعريف لفظة "معين" أو "مقرر" ويستعاض عنها بعبارة "المادة الثانية والأربعين".

المادة 3 
إضافة المادة 5 مكررة أ (برك السمك)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه، بعد المادة الخامسة منه مباشرة، كمادة 5 مكررة (أ):
"المادة 5 مكررة (أ) ـ (1) إذا حدث قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944، أن شرع في استعمال أية بركة للسمك في أرض واقعة من منطقة معينة بأمر أو مرسوم صادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، فيقتضي على مالك بركة السمك المذكورة، خلال ثلاثة أشهر من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944، أن يرسل إشعاراً بذلك إلى القائمقام المتولي إدارة المنطقة الواقعة فيها تلك الأرض، حسب صيغة النموذج المقرر، ومن ثم يقوم المخمن الرسمي، بعد التثبت من الأمر بصورة يقنع بها، بتغيير صنف الأرض وفقاً لما يستصوبه بمحض إرادته، اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944، وتدفع ضريبة الأملاك في القرى عن بركة السمك المذكورة اعتباراً من ذلك التاريخ. 


(2) إذا حدث في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944، أو بعده، أن شرع في استعمال أية بركة للسمك في أية أرض واقعة في منطقة معينة بأمر أو مرسوم صادر من المندوب السامي بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون، أو لم تعد بركة السمك موجودة في تلك الأرض، فيقتضي على مالك البركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشروع في استعمالها أو الانقطاع عن استعمالها، حسبما تكون الحال، أن يرسل إشعاراً بذلك إلى القائمقام المتولي إدارة المنطقة الواقعة فيها تلك الأرض، حسب صيغة النموذج المقرر، ومن ثم يقوم المخمن الرسمي، بعد التثبت من الأمر بصورة يقنع بها، بتغيير صنف الأرض وفقاً لما يستصوبه بمحض إرادته، اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان التالي لتاريخ الإشعار المذكور".

المادة 4 
إضافة المادة 30 مكررة أ (عقوبات)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة الثلاثين منه مباشرة كمادة 30 مكررة (أ):
"المادة 30 مكررة (أ) إذا لم تدفع ضريبة الأملاك في القرى خلال ستة أشهر من التاريخ المعين أو التواريخ المعينة، يضاف إليها مبلغ يساوي عشرين في المائة منها، وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بجباية وتحصيل ضريبة الأملاك في القرى، على جباية وتحصيل ذلك المبلغ، ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء إذا قدم له سبب كاف، أن يوعز باستيفاء مبلغ أقل من مبلغ العقوبة الكامل، كما يجوز له أن يزيد المبلغ الذي أوعز بتحصيله من وقت إلى آخر إذا استمر التخلف عن الدفع، بشرط أن لا يزيد مجموع المبلغ الموعز بتحصيله على هذا الوجه، على عشرين في المائة من مبلغ الضريبة المستحق الدفع".

المادة 5 
تعديل المادة 36 (عقوبات)


تعدل المادة السادسة والثلاثون من القانون الأصلي بحذف عبارة "بمقتضى أحكام المادة الخامسة أو المادة الحادية والثلاثين" المدرجة في الفقرة (3) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "بمقتضى أحكام المادة الخامسة أو المادة الخامسة مكررة (أ) أو المادة الحادية والثلاثين".

المادة 6 
إضافة المادة 39 مكررة أ (النسخ والمستخرجات المصدقة)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة التاسعة والثلاثين منه مباشرة، كمادة 39 مكررة (أ): 
المادة 39 مكررة (أ) ـ (1) يجوز لأي شخص في أي وقت من الأوقات المعقولة، أن يطلب إعطاءه نسخة أو مستخرجاً عن قائمة أو جدول، أو أي قيد آخر معد أو محفوظ إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، مصدقة من القائمقام، ويستوفى عن النسخة المصدقة أو المستخرج المصدق الرسم المعين. 

(2) إن كل نسخة كهذه، أو مستخرج كهذا، إذا كان مصدقاً بتوقيع القائمقام على أنه نسخة طبق الأصل أو مستخرج عن قائمة أو جدول أو أي قيد آخر، يقبل في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية، باعتبار أن له نفس الصفة القانونية كالقائمة المذكورة أو الجدول أو القيد الآخر، وكل مستند يستدل على أنه نسخة أو مستخرج عن قائمة أو جدول أو عن أي قيد آخر أو مستخرج عن أي منها، يعتبر، إذا كان مصدقًا على الوجه المذكور فيما تقدم، أنه نسخة مصدقة أو مستخرج مصدق، ما لم وإلى أن يثبت عكس ذلك".

المادة 7 
تعديل الذيل


يعدل الذيل الملحق بالقانون الأصلي بحذف أصناف الأراضي رقم 14 و15 و16 منه، وجميع التفاصيل المتعلقة بها والاستعاضة عنها بأصناف الأراضي التالية والتفاصيل المتعلقة بها: 

"صنف الأرض الوصف فئة الضريبة ملات
14 الأراضي المستعملة لزراعة الحبوب من الدرجة 4 ملات عن كل دونم 
السابعة وأراضي السقي من الدرجة العاشرة أو جزء منه 
15 الأراضي المستعملة لزراعة الحبوب من الدرجة ملان عن كل دونم الثامنة أو جزء منه 
16 الغابات المغروسة والطبيعية والأراضي غير غير خاضع للضريبة الصالحة للزراعة 
17 برك السمك 560 ملاً من كل دونم 
أو جزء منه

المادة 8 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1944.


16 آذار سنة 1944 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:59 مساء  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved