||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395290
عدد الزيارات اليوم : 23042
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون ضريبة الأراضي رقم 30 لسنة 1955

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ

المادة (2) التعاريف

المادة (3) صلاحية إعلان تطبيق القانون

المادة (4) أصناف وفئات الضريبة

المادة (5) تعيين مخمنين

المادة (6) صلاحية المخمن في دخول الأراضي والأبنية

المادة (7) تنظيم جداول التصنيف وقوائم التخمين

المادة (8) الاعتراض

المادة (9) الاستئناف

المادة (10) إعداد لائحة الضريبة

المادة (11) الاعتراض على لائحة الضريبة

المادة (12) الاستئناف على لائحة الضريبة

المادة (13) الشخص المكلف بدفع الضريبة

المادة (14) صلاحية إعادة التصنيف والإعفاء من الضريبة

المادة (15) الإعفاءات

المادة (16) جباية الضرائب

المادة (17) غرامة التخلف عن دفع الضريبة

المادة (18) تبليغ التغييرات

المادة (19) تغيير المتصرف

المادة (20) إغفال إدراج الأراضي أو الأبنية الصناعية في الجداول

المادة (21) إعداد ملاحق الجداول والقوائم

المادة (22) إعداد ملاحق توزيع لوائح الضريبة

المادة (23) تصحيح الأخطاء الكتابية

المادة (24) حجية نسخ المحاسب عن المستندات

المادة (25) تبليغ الإشعارات

المادة (26) طلب إصدار أو مستخرجات مصدقة

المادة (27) مشغلو أراضي الحكومة بمقتضى إجازة ضمنية

المادة (28) الإعفاء من رسوم الطوابع

المادة (29) عقوبات

المادة (30) إصدار تشريعات ثانوية

المادة (31) إلغاءات

المادة (32) التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) 
اسم القانون وبدء العمل به


يسمى هذا القانون (قانون ضريبة الأراضي لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ أول نيسان سنة 1955.

المادة (2) 
تعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 

تعني لفظة (القرية) الأراضي الواقعة ضمن حدود قرية ما حسبما عينت هذه الحدود على الخريطة المصدقة من مدير الأراضي والمساحة لتلك القرية. 

تعني لفظة (الحوض) القرية أو جزء منها ويتكون الحوض من قطعة واحدة أو عدة قطع متلاصقة، وتستعمل كوحدة لأغراض تسجيل الأراضي ومسحها أو لأغراض الضريبة. 

تعني لفظة (القطعة) وحدة من الحوض يتصرف بها شخص أو عدة أشخاص بالاشتراك. 

تعني لفظة (المالك) الشخص المسجلة باسمه الأرض أو البناء الصناعي وإذا لم تكن الأرض أو البناء الصناعي مسجلة فتعني الشخص الذي يتقاضى بدل إيجار تلك الأرض أو البناء الصناعي أو إيرادها بصورة يستدل منها على أنه هو المالك أما في الأراضي أو الأبنية الصناعية التي تخص الحكومة فتعني الشخص المتصرف بالأرض أو البناء الصناعي بمقتضى إجارة صريحة أو ضمنية. 

تشمل لفظة (الأرض) الأبنية القائمة على الأرض وكل شيء آخر ثابت فيها باستثناء الأبنية الصناعية. 

تعني عبارة (الأرض العطل) الأرض التي لا يمكن زراعتها إلا باستعمال وسائل استثنائية بالإضافة للوسائل الزراعية الاعتيادية وتقتضي نفقات زائدة.

تعني عبارة (الأرض التي تمت تسويتها) الأرض المدرجة في جدول الحقوق أو جدول الإفراز الصادر بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به آنذاك. 

تشمل عبارة (معاملة التصرف) معاملات البيع والإفراز والتوحيد والإجارة والانتقال بطريق الإرث والوصية أو وضع الأراضي تأميناً للدين والتسجيل الجديد وحق الإقرار والتصحيح والمغارسة والمبادلة والهبة. 

تعني عبارة (البناء الصناعي) كل بناء أو إنشاء تتجاوز قيمة إيجاره السنوي الصافي حسب تقدير المخمن ثلاثين ديناراً بني واستعمل أو يراد استعماله خصيصاً لمشروع صناعي تستعمل فيه أو فيما يتعلق به آلات ميكانيكية مع الأرض القائم عليها البناء أو الإنشاء وأية مساحة أو أرض ملاصقة لذلك البناء أو الإنشاء تستعمل أو يراد استعمالها فيما يتعلق بذلك البناء أو الإنشاء. 

تعني لفظة (إضافة) فيما يتعلق بالأبنية الصناعية أي تغيير إنشائي في البناء أو أية إضافة إنشائية بحيث يزداد بدل الإيجار السنوي الصافي بنسبة 20% أو أكثر. 

تعني عبارة (الحاكم الإداري) المحافظ والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية. 

تعني لفظة (سنة) المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر نيسان واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يليه ويدخل في ذلك اليومان الأول والأخر. 

تعني عبارة (الأراضي السقي من الدرجة الأولى) الأراضي التي تسقى بواسطة الأقنية العادية. 
تعني عبارة (الأراضي السقي من الدرجة الثانية) الأراضي التي تسقى بواسطة الماكنات.

المادة (3) 
صلاحية مجلس الوزراء في إعلان تطبيق القانون


1- لمجلس الوزراء أن يعلن بقرار مقترن بتصديق جلالة الملك ينشر في الجريدة الرسمية أن القرى أو الأحواض المذكورة في القرار ستكون خاضعة لضريبة الأراضي طبقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في القرار. 

2- تحل هذه الضريبة محل الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الأراضي الأردني لسنة 1933 وسنة 1946 وقانون ضريبة الأملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 وتعديلاته وتعرف هذه الضريبة فيما بعد ضريبة الأراضي وتحقق وفقاً لأحكام هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في قرار مجلس الوزراء. 

3- اعتباراً من التاريخ المعين في القرار الآنف الذكر تلغى الضريبة المفروضة بمقتضى القوانين المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة على أن لا يؤثر هذا الإلغاء على جباية أية ضريبة استحقت بموجبها قبل التاريخ المعين في القرار.

المادة (4) 
أصناف وفئات الضريبة على الأراضي والأبنية الصناعية


1- تحقق ضريبة الأراضي وتستوفى بحسب الأصناف والفئات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. 
2- تكون الضريبة على المباني الصناعية خمسة في المائة من قيمة إيجارها السنوي الصافي. 
3- أ- إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر قيمة الإيجار السنوي الصافي لأي بناء صناعي، بدل الإيجار الذي ينتظر أن يؤجر به ذلك البناء سنة فسنة بعد خصم الثلث مقابل نفقات التصليح والتكاليف الأخرى. 


ب- إذا لم يكن البناء الصناعي مؤجراً أو إذا كان من رأي المخمن أن بدل إيجاره لا يمثل قيمة إيجاره السنوي الحقيقي يخمن المخمن قيمة إيجاره السنوي مراعياً في ذلك الاعتبارات التالية: 

1- حجم البناء والمواد المستعملة في بنائه وحالته العمرانية وحسن موقعه وقيمته. 
2- الغاية التي يستعمل البناء من أجلها. 
3- بدل الإيجار المدفوع عن الأبنية المماثلة له في ذلك الجوار أو في المواقع المشابهة أو الإيراد الذي تنتجه تلك الأبنية. 

ويشترط في ذلك أن لا تؤخذ بعين الاعتبار أية آلات أو ماكنات موجودة أو مركبة في البناء عند تخمين قيمة إيجاره السنوي.

المادة (5) 
تعيين مخمنين


لوزير المالية أن يعين عدداً من المخمنين إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة (6) 
صلاحية المخمن في دخول الأراضي والأبنية


1- يترتب على المتصرفين في الأراضي أو الأبنية الصناعية أو مستأجريها أن يسمحوا للمخمن أو لمحاسب المالية أو من ينتدبه بالدخول إلى أراضيهم وأبنيتهم الصناعية التي يراد تصنيفها أو تخمينها في أي وقت خلال ساعات النهار. 

2- يحق للمخمن أو لمحاسب وزارة المالية أن يكلف أي شخص لإبراز سندات تسجيل أو تصرف أو عقود إيجار أو دفاتر حسابية للاطلاع عليها إيفاء بغايات هذا القانون كما يجوز له أن يطلب نسخاً أو صوراً عن هذه السندات والعقود ويترتب على الشخص المكلف في هذه الحالة أن يقدم للمخمن أو لمحاسب وزارة المالية جميع المستندات أو النسخ أو الصور المطلوبة.

المادة (7) 
تنظيم جداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية


1- على المخمن أن ينظم بالاستناد إلى المعلومات التي حصل عليها: 
أ - جداول حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية يبين فيها أصناف ومساحات أراضي كل قرية وتعرف هذه الجداول فيما بعد بجداول تصنيف الأراضي. 

ب - قوائم حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية يبين فيها بدل الإيجارات السنوية الصافية المخمنة للأبنية الصناعية وأسماء أصحابها وتعرف فيما بعد بقوائم تخمين الأبنية الصناعية. 

2- حينما يتم إعداد جدول تصنيف الأراضي في القرية وقائمة تخمين الأبنية الصناعية فيها يوقع المخمن على كل منها ويرسل حالاً ثلاث نسخ عن كل منها إلى محاسب القضاء الذي تقع فيه القرية المذكورة فيحتفظ المحاسب بنسخة واحدة من كل منها في دائرته ويسلم النسختين الأخريين إلى المختار لتعليق إحداهما في محل ظاهر في القرية والاحتفاظ بالنسخة الثانية ويصدق المحاسب على تاريخ التعليق. 

3- يعتبر تعليق جدول تصنيف الأراضي وقائمة تخمين الأبنية الصناعية تبليغاً كافياً لجميع ذوي العلاقة. 

4- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحق للمخمن أن يعدل جدول تصنيف الأراضي بعد تعليقه إذا جرت أية تغييرات في مساحة الأراضي أو إضافتها خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من تاريخ إعداد ذلك الجدول واليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة نفسها.

المادة (8) 
الاعتراض على جدول تصنيف الأراضي وقائمة تخمين الأبنية الصناعية


1- يحق لأي شخص لحقه حيف من تصنيف أو تقدير المخمن أن يقدم للمخمن بواسطة محاسب القضاء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تعليق جداول تصنيف الأراضي أو قوائم تخمين الأبنية الصناعية اعتراضاً خطياً على نسختين مقابل إيصال رسمي من المحاسب مستنداً إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية: 

أ - إن مساحة أو صنف أية قطعة من الأراضي في أي حوض قد ذكر مغلوطاً في جدول تصنيف الأراضي. 
ب - إن مساحة أي حوض قد أدرج مغلوطاً في جدول تصنيف الأراضي. 
ج - إن اسم المعترض قد أدرج ذكره فيها خطأ في قائمة تخمين الأبنية الصناعية. 
د - إن اسم شخص آخر قد أدرج أو أغفل ذكره فيها خطأ في قائمة تخمين الأبنية الصناعية. 
هـ - إن قيمة الإيجار السنوي الصافي للبناء الصناعي المدرج في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أعلى أو أدنى بما يتجاوز 10% مما ينبغي أن يكون. 
و - إن البناء قد أدرج خطأ في قائمة تخمين الأبنية الصناعية كبناء صناعي. 

2- ينبغي على المخمن حينما يتسلم اعتراضاً على جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية رفع إليه حسب الأصول أن ينظر في ذلك الاعتراض ويجوز له بعد إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية أن يعدل جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية أو كليهما معاً ويشترط في ذلك ما يلي: 

أ - إذا اعتبر المخمن أن الاعتراض على جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية لا يستند إلى أسباب وجيهة وقرر عدم تعديل الجدول أو القائمة وجب عليه أن يبلغ المعترض إشعاراً خطياً بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية لهذا الغرض ويعتبر التاريخ المدون في ذلك النموذج أنه تاريخ القرار الذي أصدره المخمن بشأن الاعتراض. 

ب - إذا اعتبر المخمن أن الاعتراض يستند إلى أسباب وجيهة تسوغ إعادة النظر فيه وجب عليه أن يبلغ إشعاراً بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى المعترض وإلى أي شخص آخر يرى أن الاعتراض يمسه وأن يذكر في ذلك النموذج الزمان والمكان اللذين سينظر فيهما في الاعتراض. 

ج - إذا لم يحضر المعترض أو الشخص الآخر المبلغ في الزمان وإلى المكان المعينين في النموذج للنظر في الاعتراض دون عذر مشروع يجوز للمخمن بالرغم من ذلك التغيب أن يصدر القرار الذي يستصوبه بشأن الاعتراض. 

د - يدون المخمن كل تعديل يجريه في جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية بمقتضى أحكام هذه المادة في جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية حسب مقتضى الحال كما يدون ذلك التعديل في كل نسخة من الجدول أو القائمة وعلى المخمن أن يوقع على كل تعديل يدونه وأن يؤرخه وعليه كذلك أن يبلغ قراره إلى المعترض أو إلى أي شخص آخر يمسه القرار.

المادة (9) 
الاستئناف على جدول تصنيف الأراضي وقائمة تخمين الأبنية الصناعية


1- أ - يحق لأي شخص لحقه حيف من قرار المخمن على الاعتراض أن يقدم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار المذكور استئنافاً خطياً على نسختين إلى محاسب القضاء. 

ب - على محاسب القضاء أن يرسل نسخة واحدة من هذا الاستئناف إلى رئيس الاستئناف والأخرى إلى المخمن. 

ج - تعين لجنة الاستئناف بأمر وزير المالية من ثلاثة أشخاص اثنان من موظفي الحكومة على أن يكون أحدهما رئيساً وشخص ثالث غير موظف ينتدبه الحاكم الإداري من ذوي الخبرة والكفاءة. 

2- يكون للجنة الاستئناف ولكل عضو من أعضائها الصلاحيات المخولة للمخمن المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 

3- تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الاستئناف والقرارات التي تصدرها والأمور التي تجريها قانونية إذا قامت بها أو وافقت عليها أكثرية أعضاء اللجنة. 

4- على لجنة الاستئناف أن تبلغ إشعاراً إلى المستأنف والمخمن تبين فيه الزمان والمكان المعينين للنظر في الاستئناف ويعتبر المخمن في هذه الحالة المستأنف عليه. 

5- تنظر لجنة الاستئناف في الاستئناف وتفصل فيه ويشترط في ذلك ما يلي: 

أ - لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف ما لم يكن المستأنف قد أودع الخزينة خلال مدة الاستئناف ديناراً واحداً أمانة مقابل الرسوم والنفقات. 

ب - إذا تخلف أحد فريقي الاستئناف عن الحضور رغم تبليغه ودون عذر شرعي فيجوز للجنة الاستئناف بالرغم عن غيابه أن تصدر القرار الذي تراه مناسباً. 

6- يرسل رئيس لجنة الاستئناف إشعاراً خطياً بقرار اللجنة إلى المستأنف وإلى محاسب القضاء الذي تقع فيه القرية وإلى المخمن. 

7- تدون لجنة الاستئناف كل تعديل تقرره في جدول تصنيف الأراضي أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية وتوقع عليه وتؤرخه. 

8- إذا ظهر للجنة الاستئناف أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ الدينار الموضوع أمانة بمقتضى البند (أ) من الفقرة (5) من هذه المادة إيراداً للخزينة وإلا فيرد إليه.

 

المادة (10) 
إعداد لائحة توزيع الضريبة


1.أ. حالا بعد أن تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الصفة النهائية يعين الحاكم الإداري لجنة لتوزيع الضريبة في القرى التي لم تتم التسوية فيها تعرف فيما بعد ب (لجنة توزيع الضريبة) تتألف من ثلاثة أو خمسة أشخاص من أهالي القرية,
ب. تعتبر جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة توزيع الضريبة قانونية إذا قامت بها وافقت عليها أكثرية أعضاء اللجنة وإذا تساوت الأصوات فيحال الخلاف للحاكم الإداري للفصل فيه ويكون قراره نهائيا.
2. تشرع لجنة توزيع الضريبة تحت مراقبة محاسب القضاء بإعداد لائحة منظمة حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية وتسمى فيما بعد ب (لائحة توزيع الضريبة) تبين فيها مقدار الضريبة المستحقة على كل مالك في القرية مراعية في ذلك مساحة الأراضي التي يملكها ذلك الملك في القرية وصنف أو أصناف تلك الأراضي.
3. إذا تخلفت لجنة توزيع الضريبة عن إعداد لائحة توزيع الضريبة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعيينها فيجوز للحاكم الإداري أن يقوم مقامها في إعداد تلك اللائحة.
4. بعد أن تكتسب الجداول والقوائم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الصفة النهائية يشرع المخمن بإعداد لائحة توزيع الضريبة في الأراضي التي تمت تسويتها ويبين في تلك اللائحة مقدار الضريبة المستحقة على كل متصرف في تلك الأراضي وصنف أو أصناف تلك الأراضي.
5. حينما يتم إعداد لوائح توزيع الضريبة بمقتضى هذه المادة ترسل حالا نسختان منها إلى محاسب القضاء الذي تقع فيه القرية فيحتفظ المحاسب بنسخة منها في دائرته ويسلم النسخة الأخرى إلى المختار لتعليقها في محل ظاهر في القرية ويصدق المحاسب على تاريخ هذا التعليق.

المادة (11) 
الاعتراض على لائحة توزيع الضريبة


1. يجوز لأي شخص يعتبر أن حيفا لحقه من جراء التوزيع الذي تم بمقتضى المادة (10) من هذا القانون أن يقدم اعتراضا خطيا إلى:
أ. لجنة توزيع الضريبة إذا كانت هي التي أعدت لائحة توزيع الضريبة.
ب. المخمن إذا كان هو الذي أعد لائحة توزيع الضريبة.
يقدم الاعتراض المذكور على نسختين بواسطة محاسب المقاطعة مقابل إيصال رسمي وعلى المحاسب أن يرسل نسخة من الاعتراض إلى لجنة توزيع الضريبة أو إلى المخمن حسبما يقتضيه الحال.
2. إذا اعتبرت لجنة توزيع الضريبة أو أعتبر المخمن أن الاعتراض المقدم على لائحة توزيع الضريبة لا يستند إلى أسباب وجيهة وقررت اللجنة أو المخمن عدم إجراء تعديل فيها استنادا إلى الاعتراض تبلغ اللجنة أو يبلغ المخمن إشعارا بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى المعترض ويعتبر التاريخ المثبت في الإشعار أنه تاريخ القرار الصادر من لجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسب مقتضى الحال.
3. إذا اعتبرت لجنة توزيع الضريبة أو اعتبر المخمن أن الاعتراض على لائحة توزيع الضريبة يستند إلى أسباب وجيهة تسوغ إعادة النظر فيها تبلغ اللجنة أو يبلغ المخمن إشعارا بذلك حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية إلى المعترض وإلى أي شخص ترى اللجنة أو يرى المخمن أن الاعتراض يمسه وتذكر أو يذكر في هذا الإشعار الزمان والمكان المعينين للنظر في الاعتراض.
4. إذا لم يحضر المعترض أو أي شخص آخر بلغ الإشعار بشأن النظر في الاعتراض في الزمان والمكان المعينين في الإشعار يجوز للجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسب مقتضى الحال أن تصدر او يصدر القرار الذي تستصوبه أو يستصوبه بالرغم من غياب المعترض أو ذلك الشخص الأخير وتبلغ لجنة توزيع الضريبة أو يبلغ المخمن حسب مقتضى الحال القرار المعطى إلى المعترض وإلى أي شخص آخر يمسه القرار حسب النموذج الذي يقرره وزير المالية وتسري مدة الاستئناف اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا القرار.
5. يدون المحاسب كل تعديل تجريه لجنة توزيع الضريبة أو يجريه المخمن في لائحة توزيع الضريبة ويوقع على هذا التعديل ويؤرخه.
6. لا يخول أي حكم من أحكام هذه المادة أحدا الاعتراض على تصنيف أية أرض حسبما ورد في جدول تصنيف الأراضي.

المادة (12) 
الاستئناف على لائحة توزيع الضريبة


1. يجوز لأي شخص يعتبر أن حيفا لحقه من جراء القرار الصادر على الاعتراض الذي قدم بمقتضى المادة (11) من هذا القانون أن يقدم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ استئنافا خطيا على نسختين إلى محاسب القضاء مقابل إيصال رسمي وعلى المحاسب أن يرسل نسخة من الاستئناف والنسخة الثانية إلى لجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسبما تقتضيه الحال.
2. تتألف لجنة الاستئناف برئاسة أكبر موظف إداري أو من يقوم مقامه والمحاسب وعضو آخر غير موظف ينتخبه الحاكم الإداري من ذوي الخبرة والكفاءة.
3. على لجنة الاستئناف أن تبلغ إشعارا خطيا إلى المستأنف وإلى لجنة توزيع الضريبة أو المخمن حسبما تقتضيه الحال تبين فيه الزمان والمكان المعينين للنظر في الاستئناف وفي هذه الحال تعتبر لجنة توزيع الضريبة أو المخمن مستأنفا عليه.
4. تنظر لجنة الاستئناف في الاستئناف وتفصل فيه ويشترك في ذلك ما يلي:
أ. أن لا تنظر لجنة الاستئناف في أي استئناف ما لم يكن المستأنف قد أودع خلال مدة الاستئناف دينارا واحدا في صندوق الخزينة أمانة مقابل الرسم والنفقات.
ب. أنه يجوز للجنة الاستئناف إذا تخلف أحد فرقاء الاستئناف عن الحضور أن تصدر القرار الذي ترى من العدل إصداره بالرغم من ذلك الغياب.
5. تدون لجنة الاستئناف كل تعديل تقرره في لائحة توزيع الضريبة وتؤرخه وتوقع عليه.
6. إذا ظهر للجنة الاستئناف عند النظر في استئناف ما أن مقدار الضريبة أكثر من المبلغ الذي كان يجب ان يكون المستأنف مكلفا به بالنسبة لما هو بتصرفه من الأراضي فتنزل الزيادة عنه وتكلف لجنة توزيع الضريبة بتوزيع الزيادة على المكلفين بها ويكون قرارها قطعيا بالنسبة للمستأنف.
7. تبلغ لجنة الاستئناف قراراتها خطيا إلى كل من المستأنف والمخمن ومحاسب المقاطعة.
8. إذا ظهر للجنة الاستئناف أن المستأنف غير محق في استئنافه يقيد مبلغ التأمين إيرادا للخزينة وإلا فيرد إليه.

المادة (13) 
على من تقع الضريبة


1- تجبى الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون من المالك أو الشخص الذي يتصرف بالنيابة عنه. 

2- إذا كانت أية أرض أو بناء صناعي جار التصرف به بالاشتراك فيجوز أن تجبى الضريبة المترتبة عليه من متصرف واحد أو أكثر.

المادة (14) 
صلاحية مجلس الوزراء بإعادة التصنيف والإعفاء من الضريبة


يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية أن يقرر ما يلي: 

1- إعادة تصنيف أراضي أية قرية أو حوض منها على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون. 

2- إعفاء ضريبة الأراضي المستحقة أو التي تستحق على أية أرض في أية سنة كلياً أو جزئياً بالنظر إلى أية حالة استثنائية سائدة في المملكة أو في أية منطقة أو قسم منها بنتيجة عوامل طبيعية لا يمكن تجنبها أو بالنظر لهبوط ملحوظ في أسعار الحاصلات. 

3- إعفاء أية أرض جزئياً أو كلياً من ضريبة الأراضي عن أية سنة أتلفت أو تضررت مزروعاتها أو حاصلاتها إذا تقدم المتصرفون بالأرض المطلوب إعفاء ضريبتها بطلباتهم للإعفاء خلال تلك السنة.

المادة (15) 
الإعفاءات


1- تعفى من ضريبة الأراضي الأراضي والأبنية الصناعية التي بتصرف الأشخاص والهيئات المذكورة أدناه: 
أ - جلالة الملك المعظم. 
ب - الحكومة. 
ج - المصرف الزراعي.
د - إدارة الخط الحديدي الحجازي. 
هـ - البلديات والمجالس المحلية. 
و- أية طائفة أو هيئة دينية أو خيرية أو تعليمية أو طبية معترف بها لدى الحكومة. 
ز- أماكن العبادة لأي مذهب غير ممنوع. 
ح - دولة أجنبية شرط المقابلة بالمثل.

ويشترط في جميع الحالات الوارد ذكرها في البنود المبينة أعلاه أن لا تعفى هذه الأراضي أو الأبنية الصناعية من الضريبة إذا كانت ذات إيراد ويجب أن يحفظ المحاسب سجلاً يبين تفصيلات وافية عن الأراضي والأبنية الصناعية التي تم إعفاؤها. 

2- تعفى الأراضي التالية من الضريبة: 

أ - المواقع الأثرية إذا لم تكن ذات إيراد. 
ب - أية أراضي مختصة بالنوادي الرياضية والثقافية المعترف بها إذا لم تكن ذات إيراد. 

3- تعفى من ضريبة الأراضي الأراضي المذكورة أدناه: 

أ - الأراضي المغروسة موزاً بعد شهر مايس لمدة سنتين تبدأ من أول نيسان من السنة التي تم فيها الغرس أما الأراضي المغروسة موزاً خلال شهري نيسان ومايس فتعفى من ضريبة الأراضي لمدة سنة واحدة تبدأ من أول نيسان من السنة التي جرت فيها الغرس. 

ب - الأراضي المغروسة بالحمضيات لمدة خمس سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها. 

ج - الأراضي المغروسة بأشجار الزيتون والتين وأشجار النخيل لمدة عشر سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها. 

د - الأراضي المحتوية على الأشجار البرية القابلة للتطعيم لمدة خمس سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة تطعيمها. 

هـ - الأراضي المغروسة بأشجار الكرمة والأشجار المثمرة -غير التي تقدم ذكرها- لمدة ست سنوات تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة غرسها. 

و- البناء الصناعي لمدة سنتين تبدأ من أول نيسان من السنة التي تلي سنة إكماله.

المادة (16) 
جباية الضرائب


1- يستحق دفع الضريبة في أول السنة المالية ويشترط في ذلك أن يعتبر تعليق لائحة توزيع الضريبة تكليفاً صحيحاً لجميع المالكين الواردة أسماؤهم في لائحة التوزيع. 
2- تجبى الضريبة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به آنذاك.

المادة (17) 
الغرامة إذا لم تدفع الضريبة


إذا لم تدفع ضريبة الأراضي خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية يستوفى من المكلف مبلغ إضافي بنسبة (2,5) بالمائة من المبلغ المستحق الأداء من الضريبة إذا دفعت خلال المدة الباقية من سنة التحقيق وتحول إلى 5% إذا تأخر دفعها عن سنة التحقق المذكورة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة (18) 
تبليغ التغييرات في تصنيف الأراضي والإنشاءات الخ.... إلى المحاسبين.


1- يقتضي على المالك الذي: 
أ- غرس أرضه موزاً أو أشجاراً حمضية أو أية أشجار مثمرة أخرى أو حول أرضاً عطلاً إلى أرض زراعية أو بالعكس، أو 
ب - تحولت أرضه من سقي إلى بعل أو بالعكس، أو 
ج - قلع من أرضه مغروسات كانت نامية فيها، أو 
د - طعم أشجاراً، أو 
هـ - أنشأ بناء صناعياً أو أية إضافة لهذا البناء أو حول بناء قائماً إلى بناء صناعي أو بالعكس أو طرأ أي تغيير من شأنه أن ينقص بدل الإيجار السنوي الصافي بمقدار 20% أو أكثر: 
أن يبلغ المخمن بواسطة محاسب القضاء الواقعة فيه الأرض بذلك لقاء إيصال رسمي من المحاسب حسب النموذج الخاص الذي يقرره وزير المالية وذلك خلال شهر واحد من مباشرة تشجيرها أو تغيير أسلوب زراعتها أو قلع أشجارها أو إكمال البناء الصناعي وعند التثبت من ذلك يغير المخمن صنف تلك الأرض على أن يعمل بذلك التغيير اعتباراً من اليوم الأول من شهر نيسان الذي يلي وقوع التبليغ المذكور. 

2- إذا قصر المالك في إبلاغ المخمن الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب من قبل محاسب القضاء بغرامة لا تقل عن (50) فلساً ولا تزيد على (500) فلس عن كل دونم أو جزء من الدونم وتحصل هذه الغرامة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به آنذاك على أن لا تفرض هذه الغرامة في الحالات التي تكون نتيجة الإشعار فيها تخفيضاً في الضريبة.

المادة (19) 
تغيير المتصرف


1- على كل مالك بأرض أو بناء صناعي غير مسجل في سجلات تسجيل الأراضي باعها أو استبدلها أو تصرف فيها بأية صورة أخرى وعلى كل من أصبح مالكاً لمثل هذه الأرض أو ذلك البناء الصناعي بطريق الإرث أن يقدم في الحال إلى محاسب القضاء الذي تقع الأرض أو يقع البناء الصناعي فيه إشعاراً لقاء إيصال رسمي بذلك حسب النموذج الخاص الذي يعينه وزير المالية. 
2- حالما يتسلم المحاسب الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو إذا بلغه بأية صورة أخرى وقوع تغيير في الملكية يجري التعديلات اللازمة في لائحة توزيع الضريبة أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية بعد التثبت من ذلك وحينئذ يصبح المالك الجديد هو المكلف بالضريبة ابتداء من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها التعديل على أن لا يؤثر هذا التعديل على أي التزام سابق مترتب على المالك الأول.

المادة (20) 
إغفال إدراج الأراضي أو الأبنية الصناعية في الجداول المختصة

 


1- لا تعفى من ضريبة الأراضي أية أرض أو أي بناء صناعي خاضع للضريبة لإغفال إدراجها في أي من الجداول أو القوائم أو اللوائح المنظمة بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز أن تضاف تلك الأرض أو ذلك البناء الصناعي إلى لائحة توزيع الضريبة أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية في أي وقت كان وحينئذ يصبح المالك مكلفاً بدفع الضريبة المستحقة عن تلك السنة أو السنين التي سبقت إدراجها إلا أنه يجب أن يبلغ المالك إشعاراً بالضريبة المقررة على أرضه أو بنائه الصناعي وحينئذ تصبح الضريبة المقدرة على هذا الوجه مستحقة الدفع بعد انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك الإشعار على أن تراعى في ذلك أحكام هذا القانون المتعلقة بالاعتراض والاستئناف. 

2- إن إدراج اسم أي شخص في لائحة توزيع الضريبة أو قائمة تخمين الأبنية الصناعية إيفاء بغايات هذا القانون لا يعتبر بحد ذاته بينة على الملكية.

المادة (21) 
إعداد ملاحق لجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية.


1- على المخمن أن يعد في كل سنة ما يلي: 
أ - ملحقاً لجدول تصنيف الأراضي لكل قرية وقع تغيير في أصناف أراضيها. 
ب - ملحقاً لقائمة تخمين الأبنية الصناعية لكل قرية يقع فيها أي بناء صناعي لم يدرج في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو أي بناء صناعي وقع تغيير في بدل إيجاره السنوي بمقدار 20 في المائة زيادة أو نقصاناً. 

2- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بجداول تصنيف الأراضي وقوائم تخمين الأبنية الصناعية على جميع الملاحق التي يعدها المخمن بمقتضى هذه المادة.

المادة (22) 
إعداد ملاحق توزيع لوائح الضريبة


1- على المحاسب أن يعد في كل سنة ملحقاً للائحة توزيع الضريبة للقرى التي لم تتم التسوية فيها يبين فيه التغيرات التي أجراها المخمن بموجب المادة (18) والتغييرات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

2- على المخمن أن يعد في كل سنة ملحقاً للائحة توزيع الضريبة للقرى التي تمت التسوية فيها أو تمت التسوية في جزء من أراضيها يبين فيه التغييرات التي أجراها بموجب المادة (18) من هذا القانون مع التغييرات الناشئة عن تبدل في الملكية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. 

3- تسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بلوائح توزيع الضريبة على جميع الملاحق المنظمة بمقتضى هذه المادة.

المادة (23) 
تصحيح الأخطاء الكتابية


يجوز للمخمن أن يتخذ التدابير في أي وقت بتصحيح أي خطأ كتابي في جدول تصنيف الأراضي أو في ملحق الجدول المذكور أو في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو ملحق هذه القائمة وفي لائحة توزيع الضريبة أو ملحق هذه اللائحة على أن يوقع على جميع هذه التصليحات ويؤرخها.

المادة (24) 
اعتبار نسخ المحاسب عن المستندات قيوداً صحيحة


تعتبر الأرقام والتفاصيل المدرجة في نسخ جداول تصنيف الأراضي وملاحق هذه الجداول وقوائم تخمين الأبنية الصناعية وملاحقتها ولوائح توزيع الضريبة وملاحقها المودعة لدى المحاسب صحيحة بشرط أن تكون قد أدرجت فيها التعديلات التي قررت بمقتضى هذا القانون.

المادة (25) 
تبليغ الإشعارات


حيثما ورد نص في هذا القانون يقضي بإرسال أي تبليغ أو إشعار من قبل المخمن أو المحاسب أو لجنة توزيع الضرائب أو لجنة الاستئناف إلى أي شخص إيفاء لأغراض هذا القانون، يعتبر التبليغ تاماً إذا سلم الإشعار باليد مقابل توقيعه أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه المعروف.

المادة (26) 
صور أو مستخرجات مصدقة


مع مراعاة أحكام قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به آنذاك، يجوز لأي مالك في أي وقت أن يطلب خطياً من المحاسب صوراً مصدقة عن قيد أية أراضي أو أبنية صناعية في تصرفه مدرجة في قائمة تخمين الأبنية الصناعية أو لائحة توزيع الضريبة أو سجل دافعي الضرائب.

المادة (27) 
مشغلو أراضي الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية


مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، وكل شخص يتصرف بأرض تملكها الحكومة بمقتضى إجارة ضمنية يترتب عليه أن يدفع بدل إيجار عنها مساو للفئة المقررة في الجدول الملحق بهذا القانون كضريبة أراضي عن صنف تلك الأرض، بشرط أنه إذا كانت الأرض مغروسة بالأشجار الحمضية أو الموز أو أية أشجار مثمرة أخرى تكون الإجارة المستحقة عنها مساوية لفئة الضريبة المقررة في الجدول المذكور لصنف الأراضي المستعملة لزراعة الحبوب أو صنف الأراضي السقي التي تنتسب إليه تلك الأراضي لو لم تكن مغروسة بالأشجار المذكورة.

المادة (28) 
الإعفاء من رسوم الطوابع


تعفى جميع النماذج أو الاستدعاءات التي تقدم من ذوي العلاقة تنفيذاً لأحكام هذا القانون من رسوم طوابع الواردات المعمول بها آنذاك.

المادة (29) 
الجرائم والعقوبات


1- كل من امتنع عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المخمن أو أي موظف منتدب لتنفيذ أحكام هذا القانون أو قدم له وثائق أو معلومات غير صحيحة وهو عالم بذلك، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين. 

2- كل من عرقل بأية صورة كانت إعمال موظفي التصنيف أو التخمين أو التوزيع الجارية بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 

3- كل من تخلف عن تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز (500) فلس عن كل دونم من الأرض التي لم يقدم بياناً بشأنها.

المادة (30) 
أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون


لمجلس الوزراء أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (31) 
الإلغاءات


يلغى قانون ضريبة الأراضي الأردني لسنة 1933 وسنة 1946 وقانون ضريبة الأملاك في القرى الفلسطيني لسنة 1942 والجزء الثاني من قانون الإعفاء من العوائد والضرائب الفلسطيني لسنة 1928. ويشترط في ذلك أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت وأعطيت أو نفذت بمقتضى القوانين الملغية والمعمول بها بتاريخ العمل بهذا القانون سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.

المادة (32) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


30/4/1955 

الحسين بن طلال 

وكيل وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
ضيف الله الحمود انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:58 مساء  الزوار: 1773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved