محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 (لجنة تحصيل الأموال الأميرية)
المادة 3 التنفيذ
نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1953) ويقرأ مع قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 4 (لجنة تحصيل الأموال الأميرية)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخرها:
(وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس إدارة تؤلف اللجنة من الحاكم الإداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة أو القرية).
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
8/12/1953
الحسين بن طلال
وزير الداخلية
هزاع المجالي
وكيل وزير المالية
هزاع المجالي
فوزي الملقي