||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319071
عدد الزيارات اليوم : 10769
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تحصيل الأموال الأميرية المعدل رقم 85 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 (لجنة تحصيل الأموال الأميرية) 
المادة 3 التنفيذ


نحن حسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1953) ويقرأ مع قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 (لجنة تحصيل الأموال الأميرية)


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخرها: 
(وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس إدارة تؤلف اللجنة من الحاكم الإداري ومحاسب المقاطعة وأحد أعضاء الهيئة الاختيارية في تلك البلدة أو القرية).

المادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


8/12/1953

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية
هزاع المجالي 

وكيل وزير المالية 
هزاع المجالي 


فوزي الملقي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:40 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved