||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35309204
عدد الزيارات اليوم : 902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ

المادة (2) تعاريف

المادة (3) تاريخ دفع الأموال الأميرية

المادة (4) لجنة تحصيل الأموال الأميرية

المادة (5) تطبيق أحكام القانون على المكلف المتخلف

المادة (6) تسليم التحققات للجابي وإنذار المكلفين

المادة (7) الإجراءات بعد الإنذار

المادة (8) تنفيذ قرار الحجز

المادة (9) حجز الرواتب أو بدلات الإيجار أو الديون

المادة (10) حجز الأموال غير المنقولة

المادة (11) تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الخزينة

المادة (12) الحبس

المادة (13) الاستثناء من الحجز

المادة (14) رهن الأموال غير المنقولة

المادة (15) أحكام عامة

المادة (16) إصدار تعليمات

المادة (17) إلغاءات

المادة (18) التنفيذ


نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1952) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
تعاريف


للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 
تعني عبارة (الأموال الأميرية) جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. 
وتعني كلمة (المكلف) كل مالك أو متصرف أو مستأجر أو وكيل مفوض بإدارة الأملاك. 
وتعني كلمة (المقتنيات) ما هو بحوزة المكلف من أموال منقولة على اختلاف أنواعها. 
وتعني كلمة (الحاكم الإداري) أكبر موظف إداري في العاصمة واللواء والقضاء. 
وتعني كلمة (الجابي) الشخص الذي يعين بموجب أنظمة الموظفين لتحصيل الأموال الأميرية. 
وتعني كلمة (المختار) الشخص الذي يعينه الحاكم الإداري لوظيفة مختار في المدينة أو الحي أو القرية أو العشيرة. 
وتعني كلمة (اللجنة) لجنة تحصيل الأموال الأميرية. 
وتعني كلمة (الأموال غير المنقولة) الأبنية والأراضي وسائر العقارات. 
وتعني كلمة (المتخلف) الشخص الذي يتخلف عن دفع أموال أميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.

المادة (3) 
تاريخ دفع الأموال الأميرية


تدفع الأموال الأميرية المقررة في التاريخ المعين في القانون الذي فرضت بموجبه تلك الأموال وإذا لم يعين تاريخ دفعها في ذلك القانون فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.

المادة (4) 
لجنة تحصيل الأموال الأميرية


تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الأموال الأميرية من الحاكم الإداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة وأحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عضوين.

المادة (5) 
تطبيق أحكام القانون على المكلف المتخلف


إذا كان شخص مكلفاً بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الأصول، وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه أحكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.

المادة (6) 
تسليم التحققات للجابي وإنذار المكلفين


أ ـ عندما تسلم تحققات الأموال الأميرية إلى الجابي عليه أن ينظم إنذاراً بالشكل الذي يعينه وزير المالية على ثلاثة نسخ بأسماء المكلفين مبيناً فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم ويعلق نسخة من الإنذار في موقع ظاهر من المدينة أو الحي أو القرية وعليه أن يبلغ النسخة الثانية إلى المختار الذي يطلب منه في كلتا الحالتين أن يوقع أو يختم بذيل النسخة الثالثة من الإنذار للدلالة على وقوع التعليق والتبليغ يدعوهم فيه لتأدية ما هو مطلوب منهم خلال عشرة أيام من تاريخ تعليق الإنذار. 

ب ـ يرسل للمكلف المقيم خارج المملكة الأردنية إنذار خاص بالشكل الذي يعينه وزير المالية ولا حاجة لإرسال مثل هذا الإنذار إلى المكلف المقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة (7) 
الإجراءات بعد الإنذار


عند انقضاء مدة العشرة أيام من تاريخ تعليق وتبليغ الإنذار أو إعادة النسخة الثانية من الإنذار المرسل للمكلف المقيم خارج المملكة إذا تخلف المكلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه، فعلى الجابي حينئذ أن يطلب إلى اللجنة أن تقرر حجز وبيع المقتنيات التي بحوزة المكلف لاستيفاء المبلغ المطلوب منه.

المادة (8) 
تنفيذ قرار الحجز


أ ـ على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز إليه من اللجنة أن يستصحب المختار أو عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من أعضاء مجلس الإدارة وأن يدخل إلى منزل المكلف أو أرضه أو متجره وأن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذا المادة يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة مدة أسبوع أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الأموال بالمزاد العلني حسبما نصت عليه هذا المادة إذا لم يؤد المكلف ما هو مطلوب منه مع نفقات الحجز. 

ب ـ يجوز للجنة أن تمدد مدة الأسبوع المذكورة في الفقرة السابقة عندما تستصوب ذلك بناء على سبب معقول أبدي لها. 
ج ـ يجوز أن يباع المال المحجوز أو قسم منه فوراً بالمزايدة العلنية إذا كان مما يرجح تلفه أو سقوط قيمته فيما إذا بقي طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، إما برضاء المكلف أو بناء على أمر رئيس اللجنة الخطي وبخلاف ذلك تكون اللجنة مسؤولة عما يتأتى من جراء التلف أو سقوط القيمة فيما إذا لم يباع المحجوز من هذا النوع فوراً. 

د ـ تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه المقتنيات، على أنه إذا رأى الجابي أن نقل تلك المقتنيات إلى مركز المقاطعة يضمن بيعها بأسعار أعلى فإن المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز. 

هـ ـ تجري المزايدة بحضور أحد أعضاء اللجنة أما إذا أجريت خارج مركز المقاطعة ولم يكن في استطاعة أي من أعضاء اللجنة أن يكون حاضراً فيعين الجابي شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقام ذلك العضو وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي محضراً بما وقع موقعاً منه ومن الشخصين المعينين. 

و ـ إذا تعذر على الجابي الدخول إلى منزل أو عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للجنة أن تصدر قراراً آخر تخوله فيه حق الدخول عنوة أثناء النهار إلى ذلك المنزل أو العقار بحضور المختار أو شخصين من الهيئة الاختيارية التي يقع المنزل أو العقار ضمن اختصاصها وبحضور أي فرد من أفراد الشرطة أو الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (9) 
حجز الرواتب أو بدلات الإيجار أو الديون


يجوز للجنة أن تحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على حجز المقتنيات المذكورة وإذا كان مستخدماً لدى الحكومة أو ذا مرتب يتقاضاه أو مخصصات يتقاضاها من مؤسسة رسمية أو من أي جهة أخرى فللجنة أن تحجز كذلك ثلث الراتب أو المخصصات وربع راتب التقاعد وذلك علاوة على حجز مقتنيات المستخدم أو المتقاعد عندما يعثر على شيء منها إذا لم يكن حجز المرتب كافياً لتسديد الذمة المطلوبة.

المادة (10) 
حجز الأموال غير المنقولة


أ ـ إذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر أن للمكلف أموالاً غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة أو قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفى أثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة أما ما يزيد من تلك الأثمان بعد تنزيل الذمة المستحقة ونفقات البيع وأكلاف الإجراءات الآنف ذكرها فإنه يرد للمكلف. 

ب ـ إذا لم تكن الأموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فإن الخزانة المالية تعتبر في هذا الحالة حائزة لصفة (محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين (محكوم به) وللجنة أن تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقاً لأحكام قانون حجز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة. 

ج ـ يجب أن تكون مدة الإحالة الأولى واحد وثلاثين يوماً ومدة الإحالة الثانية خمسة عشر يوماً على أنه يجوز للجنة أن تمدد مدة الإحالة الأولى إذا كان أعلى ثمن حصل عليه أدنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الأموال غير المنقولة.

المادة (11) 
تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الخزينة


أ ـ إذا وضعت الأموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ أن تقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة من قبل خبيرين أحدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة تسجيل الأراضي ثم ينفذ هذا القرار على الفور من قبل مدير الأراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية. 

ب ـ تقيد قيمة الأموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة المالية وفاقاً لأحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة لحساب صاحبها وإذا بقي شيء لصاحب الأموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع إليه مقدار الفرق. 

ج ـ إذا ظهر طالب للأموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقاً لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة فيقبل الثمن المقدر بمقتضى الفقرة الآنف ذكرها ويلغى القرار المذكور. 

د ـ للمكلف المتخلف عن الدفع أن يسترد أمواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لأحكام هذه المادة، إذا أدى خلال أربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الأموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع أية نفقات تكون الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحال تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد تلك الأموال غير المنقولة إلى صاحبها وذلك بشرط أن لا تكون قد سبق بيعها من قبل الحكومة، وإذا كانت تلك الأموال غير المنقولة مؤجرة فإن إعادتها إلى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الإيجار وتدفع بدلات الإيجار إلى صاحبها عن المدة الباقية من الإيجار اعتباراً من تاريخ دفع الذمة المستحقة إلى الخزانة المالية. 

هـ ـ إذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة أن تؤجره الأموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلوزير المالية أن يؤجره تلك الأموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معاً على أن يكون بدل الإيجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الأموال في كل قضية مساوياً على الأقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المكلف مع الفائدة والنفقات. 

و ـ إذا دفعت أقساط بدلات الإيجار بتمامها عند انتهاء مدة الإيجار فتعاد الأموال غير المنقولة إلى المكلف المتخلف أما في حالة عدم دفع المكلف المتخلف أي قسط من أقساط بدل الإيجار عند استحقاقه فلوزير المالية أن يفسخ عقد الإيجار وفي هذه الحالة يرد إلى المكلف المتخلف ربع تلك الأموال غير المنقولة مقابل بدل إيجار كل سنة دفعه كاملاً.

المادة (12) 
الحبس


أ ـ إذا لم يكن من المستطاع أن يعثر على أموال غير منقولة أو مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة أن تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه إما على الفور أو أقساطاً حسب ما تراه موافقاً. 

ب ـ إذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه أو أي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فإنها تقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد إلا إذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة. 

ج ـ الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية أي مبلغ أو قسط حبس بسبب عدم تأديته.

المادة (13) 
الاستثناء من الحجز


يستثنى من الحجز ما يلي: 

أ ـ أي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته. 
ب ـ الأدوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من أجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه اللجنة. 
ج ـ المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة. 
د ـ المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة. 
هـ ـ أي مبلغ زاد على الربع من مرتب المكلف أو من مخصصات أعضاء مجلس الأمة. 
و ـ أي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة. 
ز ـ نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الأمة عدا المياومات. 
ح ـ مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقة المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية أو من قبل محكمة أخرى ذات اختصاص.

المادة (14) 
رهن الأموال غير المنقولة


أ ـ بالإضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للحاكم الإداري أن يوقف في دائرة تسجيل الأراضي بيع الأموال غير المنقولة العائدة لأي مكلف أو تأمينها أو فراغها أو انتقالها إلى أن تدفع الأموال الأميرية المستحقة عليها بتمامها إلى الخزانة المالية وتعتبر الأموال الأميرية المستحقة مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف. 

ب ـ لا يجوز لمدير الأراضي والمساحة أن يجري أي معاملة تأمين أو فراغ أو انتقال ما لم يتأكد من أن الأموال الأميرية المستحقة عن تلك الأموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذلك في مكاتب تسجيل الأراضي أو تسوية الأراضي.

 

المادة (15) 
أحكام عامة


أ ـ يجوز للسلطات المالية أن توقف صرف أي استحقاق لأي مكلف مدين بأموال أميرية إلى أن يؤدي المكلف ما هو مطلوب منه من الأموال الأميرية والذمم المستحقة عليه خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إعلامه بذلك، وبعد انتهاء تلك المدة يقيد ذلك الاستحقاق إيراداً عن ذمته. 

ب ـ لا يشترك أحد من الموظفين المكلفين بإجراء معاملة الحجز والجباية في أية مزايدة تجري وفقاً لأحكام هذا القانون لبيع المقتنيات أو الأموال غير المنقولة سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة أو باسم شخص آخر وكل موظف يخالف ذلك يعاقب بعد الإدانة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو تلغى المزايدة. 

ج ـ يجوز تحصيل الأموال الأميرية المطلوبة من أي مالك أو متصرف من المستأجر وللمستأجر الحق في الرجوع على المالك أو المتصرف بالمبلغ المستوفى منه بهذه الصورة.

المادة (16) 
إصدار تعليمات


لوزير المالية أن يصدر تعليمات عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (17) 
إلغاءات


أ ـ تلغى القوانين التالية: 
1 ـ قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد (468) من الجريدة الرسمية. 
2 ـ قانون جباية الضرائب الباب (137) من مجموعة القوانين الفلسطينية.

المادة (18) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27ـ 1ـ 1952
طلال 


وزير المالية وزير الداخلية رئيس الوزراء
عبد الحليم الحمود سعيد المفتي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:41 مساء  الزوار: 5769    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved