||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35315195
عدد الزيارات اليوم : 6893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تحصيل الأموال الأميرية المعدل المؤقت رقم 81 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 2 (تعاريف) 
المادة 3 استبدال ألفاظ 
المادة 4 تعديل المادة 8 (تنفيذ قرار الحجز) 
المادة 5 إضافة المادة 15 (الاسترشاد بآراء الموظفين المختصين)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/1966 
نصادف -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 2 (تعاريف)


تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على الوجه التالي:

أ - بشطب ما جاء فيها تعريفاً لعبارة (الحاكم الإداري) والاستعاضة عنه بما يلي:
"المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب مقتضى الحال". 

ب - بشطب كلمة (اللجنة) وتعريفها.

المادة 3 
استبدال ألفاظ


تحذف كلمة (اللجنة) وعبارة (رئيس اللجنة) حيثما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الإداري).

المادة 4 
تعديل المادة 8 (تنفيذ قرار الحجز)


تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي على الوجه التالي:

أ - يستعاض عن كلمة (تمدد) الواردة في الفقرة (ب) بكلمة (يمدد). 

ب - يشطب ما جاء في الفقرة (هـ) ويستعاض عنه بما يلي: 

"تجرى المزايدة بحضور أحد الموظفين الذين ينتدبهم الحاكم الإداري لهذه الغاية، أما إذا أجريت خارج مركز الحاكم الإداري فيعين المذكور شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقامه وتجرى المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي محضراً يوقعه هو والشخصين المعينين".

المادة 5 
إضافة المادة 15 (الاسترشاد بآراء الموظفين المختصين)


تضاف إلى القانون الأصلي المادة الجديدة التالية بعد المادة (14) منه مباشرة برقم (15) ويعاد ترقيم المواد (15 و16 و17 و18) لتصبح (16 و17 و18 و19). 

المادة 15 
يسترشد الحاكم الإداري بآراء الموظفين المختصين في منطقته قبل إصدار قراره.


12/9/1966 

الحسين بن طلال 

وزير الداخلية وزير المالية رئيس الوزراء 
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:39 مساء  الزوار: 1112    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved