محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 (تعاريف)
المادة 3 استبدال ألفاظ
المادة 4 تعديل المادة 8 (تنفيذ قرار الحجز)
المادة 5 إضافة المادة 15 (الاسترشاد بآراء الموظفين المختصين)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/1966
نصادف -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 2 (تعاريف)
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ - بشطب ما جاء فيها تعريفاً لعبارة (الحاكم الإداري) والاستعاضة عنه بما يلي:
"المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء حسب مقتضى الحال".
ب - بشطب كلمة (اللجنة) وتعريفها.
المادة 3
استبدال ألفاظ
تحذف كلمة (اللجنة) وعبارة (رئيس اللجنة) حيثما وردت في القانون الأصلي ويستعاض عنها بعبارة (الحاكم الإداري).
المادة 4
تعديل المادة 8 (تنفيذ قرار الحجز)
تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي على الوجه التالي:
أ - يستعاض عن كلمة (تمدد) الواردة في الفقرة (ب) بكلمة (يمدد).
ب - يشطب ما جاء في الفقرة (هـ) ويستعاض عنه بما يلي:
"تجرى المزايدة بحضور أحد الموظفين الذين ينتدبهم الحاكم الإداري لهذه الغاية، أما إذا أجريت خارج مركز الحاكم الإداري فيعين المذكور شخصين من الهيئة الاختيارية يقومان مقامه وتجرى المزايدة بحضورهما وعند انتهائها ينظم الجابي محضراً يوقعه هو والشخصين المعينين".
المادة 5
إضافة المادة 15 (الاسترشاد بآراء الموظفين المختصين)
تضاف إلى القانون الأصلي المادة الجديدة التالية بعد المادة (14) منه مباشرة برقم (15) ويعاد ترقيم المواد (15 و16 و17 و18) لتصبح (16 و17 و18 و19).
المادة 15
يسترشد الحاكم الإداري بآراء الموظفين المختصين في منطقته قبل إصدار قراره.
12/9/1966
الحسين بن طلال
وزير الداخلية وزير المالية رئيس الوزراء
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل