محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 3 (تاريخ دفع الأموال الأميرية)
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/1960
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 3 (تاريخ دفع الأموال الأميرية)
يلغى ما جاء في المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
"إذا كانت الأموال الأميرية مقررة بموجب قانون أو نظام فتؤدى في التاريخ المعين في القانون أو النظام الذي فرضت بموجبه تلك الأموال وإن لم يعين تاريخ دفعها في القانون أو النظام الذي فرضت بموجبه أو كانت متحققة للخزانة المالية بموجب عقد أو خلافه فتؤدي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية".
17/7/1960
الحسين بن طلال
وزير الداخلية وزير المالية رئيس الوزراء
وصفي ميرزا هاشم الجيوسي هزاع المجالي