||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323713
عدد الزيارات اليوم : 15411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون السلطات المحلية ضريبة الحرف والمهن رقم 29 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعاريف 
المادة 3 فرض الضريبة على الحرف 
المادة 4 تخفيض الضريبة أو الإعفاء منها 
المادة 5 تحصيل الضريبة 
المادة 6 إلغاء 

وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشاريع التي تخول السلطات المحلية فرض ضريبة على الحرف والمهن.


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون السلطات المحلية (ضريبة الحرف والمهن) لسنة 1945.

المادة 2 
تعاريف


تعني عبارة "سلطة محلية" الواردة في هذا القانون مجلس بلدية حسب المعنى المقصود من قانون البلديات لسنة 1934، أو مجلساً محلياً حسب المعنى المقصود من قانون المجالس المحلية لسنة 1941.

المادة 3 
فرض الضريبة على الحرف


(1) يحق لأية سلطة محلية، بنظام تصدره، أن تفرض على جميع الأشخاص الذين يتعاطون ضمن منطقة اختصاصها، أية حرفة أو مهنة من الحرف أو المهن المعينة في ذلك النظام، ضريبة تعرف:
(أ) باسم "ضريبة الحرف البلدية" إذا كان النظام المذكور صادراً من مجلس بلدية.
(ب) وباسم "ضريبة الحرف المحلية" إذا كان النظام المذكور صادراً من مجلس محلي.
ويعين مقدار هذه الضريبة في النظام المذكور، على أن لا يتجاوز ستين جنيهاً في السنة عن كل محل تتعاطى فيه أية حرفة أو مهنة ضمن تلك المنطقة.

(2) يجوز أن يقضي النظام الصادر بمقتضى الصلاحيات المخولة في هذه المادة:
(أ) بفرض ضرائب مختلفة المقدار على الحرف أو المهن المعينة فيه أو على أهداف أو أنواع مختلفة من تلك الحرف أو المهن، خاضعاً ذلك للحد الأعلى البالغ ستين جنيهاً في السنة المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، ودون إجحاف بالصلاحية العامة المخولة في الأحكام السابقة من هذه الفقرة، يجوز أن يقضي النظام بفرض ضرائب متصاعدة، إما بالاستناد إلى بدل الإيجار الذي يدفع عن المحل الذي تتعاطى فيه الحرفة أو المهنة، أو بالاستناد إلى نطاق المهنة أو الحرفة أو عدد الزبائن، أو بأية طريقة أخرى وفقاً لما قد ينص عليه النظام المذكور.
(ب) بدفع الضريبة بكاملها في التاريخ المعين في النظام أو بدفعها على أقساط في التواريخ التي قد تعين فيه.

المادة 4 
تخفيض الضريبة أو الإعفاء منها


يجوز لأية سلطة محلية، بموافقة حاكم اللواء، أن تنفض الضريبة التي فرضتها على أن تنص بمقتضى هذا القانون، أو أن تنبه من دفعها بالمرة، بالنظر لفقره.

المادة 5 
تحصيل الضريبة


تسري أحكام قانون البلديات لسنة 1934، المتعلقة بتحصيل الضرائب التي تفرضها بمجالس البلديات بمقتضى ذلك القانون، مع إجراء التغييرات التي يقتضيها واقع الحال، على تحصيل أية ضريبة فرضتها أية سلطة محلية بمقتضى هذا القانون، وإيفاء بالغايات المقصودة من تطبيق تلك الأحكام على تحصيل أية ضريبة فرضها مجلس محلي تعتبر الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية بمقتضى الأحكام المذكورة، أنها مخولة لرئيس المجلس المحلي.

المادة 6 
إلغاء


يلغى قانون السلطات المحلية (ضريبة الحرف) لسنة 1944.


3 أيلول سنة 1945
القائم بإدارة الحكومة
ج. ف. و. شو

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:34 مساء  الزوار: 1655    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved