محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 15 (تقديم الإستدعاءات إلى المحكمة)
وهو يقضي بتعديل قانون (الإعفاء من) العوائد الضرائب لسنة 1938
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب (المعدل) لسنة 1943، ويقرأ مع قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 15 (تقديم الإستدعاءات إلى المحكمة)
تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون الأصلي بحذف عبارة "يجوز لها خلال مدة تنتهي في الثلاثين من شهر أيلول سنة 1941" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"يجوز لها خلال المدة التي يقررها المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره".
18 حزيران سنة 1943
نائب المندوب السامي
ج. س. مكفرسون