محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 15 (تقديم الاستدعاءات إلى المحكمة)
وهو يقضي بتعديل قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي :
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا النظام اسم قانون (الإعفاء من) الضرائب والعوائد (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938. المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 15 (تقديم الاستدعاءات إلى المحكمة)
تعدل الفقرة (ب) من المادة 15 من القانون الأصلي بحذف عبارة "يجوز لها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون" الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بعبارة "يجوز لها خلال مدة تنتهي في الثلاثين من شهر أيلول سنة 1941".
10 أيار سنة 1941
المندوب السامي
هرولد مكمايكل