||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312782
عدد الزيارات اليوم : 4480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل رقم 13 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 15 (تقديم الاستدعاءات إلى المحكمة) 

وهو يقضي بتعديل قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي :

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا النظام اسم قانون (الإعفاء من) الضرائب والعوائد (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938. المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 15 (تقديم الاستدعاءات إلى المحكمة)


تعدل الفقرة (ب) من المادة 15 من القانون الأصلي بحذف عبارة "يجوز لها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون" الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بعبارة "يجوز لها خلال مدة تنتهي في الثلاثين من شهر أيلول سنة 1941".


10 أيار سنة 1941 

المندوب السامي 
هرولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:30 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved