||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35305996
عدد الزيارات اليوم : 15872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الإعفاء عن العوائد والضرائب المعدل رقم 13 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل العنوان 
المادة 3 تعديل المادة 4 (إعفاءات الدول والهيئات) 
المادة 4 تعديل المادة 5 (إعفاءات أخرى) 
المادة 5 إضافة المادة 5 مكررة أ (الإعفاء من عوائد المجلس المحلي) 
المادة 6 تعديل المادة 8 (إعفاءات الدول والهيئات) 
المادة 7 تعديل المادة 9 (إعفاءات أخرى) 
المادة 8 تعديل المادة 12 (إعفاءات الدول والهيئات) 
المادة 9 تعديل المادة 13 (إعفاءات أخرى) 

وهو يقضي بتعديل قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون (الإعفاء من) العوائد والضرائب لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل العنوان


يعدل عنوان القانون الأصلي بإضافة عبارة "والمجالس المحلية" بعد كلمة "البلدية" الواردة فيه.

المادة 3 
تعديل المادة 4 (إعفاءات الدول والهيئات)


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي: 

(أ) بحذف عبارة "إذا كانت مالكة ومشغلة تلك البناية أو الأرض دولة من الدول" الواردة في أول بند (1) من الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:

"إذا كانت البناية أو الأرض ملكاً لدولة من الدول أو يملكها شخص من الأشخاص بالنيابة عن تلك الدولة". 

(ب) بإضافة العبارة التالية "يملكها شخص من الأشخاص بالنيابة عن دولة أو تملكها وتشغلها أية" بين كلمتي "أو" و"طائفة" الواردتين في السطر الثاني من الفقرة الشرطية التابعة للفقرة (أ) منها.

المادة 4 
تعديل المادة 5 (إعفاءات أخرى)


تعدل المادة الخامسة من القانون الأصلي: 

(أ) بإضافة الكلمات والعبارة التالية في المواضع الآتية: 

تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (هـ) منها. 
(2) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (و) منها. 
(3) تضاف عبارة "يكون استعمال ذلك الملك مقصوراً على غاية واحدة أو أكثر من الغايات الآنفة الذكر، وأن بين كلمتي "أن" و"يوافق" الواردتين في السطر الثالث من الفقرة (ز) منها. 
(4) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (ط) منها. 

(ب) بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:


"(ي) أي ملك تستعمله خصيصاً للخدمة العامة أية مؤسسة من مؤسسات متطوعي الخدمة العامة، بشرط أن يوافق المندوب السامي على تلك المؤسسة، لأجل إعفائها بمقتضى هذه المادة".

المادة 5 
إضافة المادة 5 مكررة أ (الإعفاء من عوائد المجلس المحلي)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة الخامسة من الفصل الأول منه، وترقيمها بالمادة 5 مكررة (أ): 

"المادة 5 مكررة (أ) على الرغم مما ورد في قانون المجالس المحلية أو في أي أمر أو مرسوم صادر بمقتضى المادة الثانية منه، كل ملك يقع ضمن منطقة اختصاص أي مجلس محلي يعفى مما يفرضه المجلس المحلي من ضريبة الأملاك أو الضريبة العامة أو ضريبة المعارف في الأحوال التي يكون فيها ذلك الملك معفى بموجب هذا الفصل من هذا القانون من ضريبة الأملاك أو الضريبة العامة أو ضريبة المعارف، فيما لو كان واقعاً في منطقة بلدية".

المادة 6 
تعديل المادة 8 (إعفاءات الدول والهيئات)


تعدل المادة الثامنة من القانون الأصلي:
(أ) بحذف عبارة "إذا كانت إحدى الدول هي المالكة لتلك الأرض أو ذلك القسم منها" الواردة في أول الفقرة (أ) منها، والاستعاضة عنها بعبارة "إذا كانت تلك الأرض أو ذلك القسم منها ملكاً لدولة من الدول أو يملكها شخص بالنيابة عن تلك الدولة". 

(ب) بإضافة عبارة "يملكه أي شخص بالنيابة عن تلك الدولة أو تملكه أية" كلمتي "أو" و"طائفة" الواردتين في السطر الثاني من الفقرة الشرطية فيها.

المادة 7 
تعديل المادة 9 (إعفاءات أخرى)


تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي:
(أ) بإضافة الكلمات والعبارات التالية في المواضع الآتية:
(1) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (هـ) منها. 
(2) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (و) منها. 
(3) تضاف عبارة "يكون استعمال ذلك الملك مقصوراً على غاية واحدة أو أكثر من الغايات الآنفة الذكر، وأن" بين كلمتي "إن" و"يوافق" الواردتين في السطر الثالث من الفقرة (ح) منها. 
(4) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة "ي" منها.

(ب) بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها:

"(ك) أي ملك تستعمله خصيصاً للخدمة العامة أية مؤسسة من مؤسسات متطوعي الخدمة العامة، بشرط أن يوافق المندوب السامي على تلك المؤسسة، لأجل إعفائها بمقتضى هذه المادة".

المادة 8 
تعديل المادة 12 (إعفاءات الدول والهيئات)


تعدل المادة الثانية عشرة من القانون الأصلي: 
(أ) بإضافة عبارة "أو كان المالك المعروف لها شخص يملكها بالنيابة عن تلك الدولة"، بين كلمتي "الدول" و"بشرط" الواردتين في السطر الثاني من الفقرة (أ) منها. 
(ب) بحذف عبارة "تكون مالكتها المعروفة أية دولة من الدول أو" الواردة في السطر الثاني من الفقرة الشرطية الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بالعبارة التالية "تملكها أية دولة من الدول أو يملكها شخص من الأشخاص بالنيابة عن تلك الدولة، أو تكون مالكتها المعروفة".

المادة 9 
تعديل المادة 13 (إعفاءات أخرى)


تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي: 

(أ) بإضافة الكلمات والعبارة التالية في المواضع الآتية:
(1) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (و) منها. 
(2) تضاف كلمة "فقط" إلى آخر الفقرة (ز) منها. 
(3) تضاف عبارة "يكون استعمال ذلك الملك مقصوراً على غاية واحدة أو أكثر من الغايات الآنفة الذكر، وأن" بين كلمتي "أن" و"يوافق" الواردتين في السطر الثالث من الفقرة (ط) منها. 

(ب) بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها: 
"(ل) أي ملك تستعمله خصيصاً للخدمة العامة أية مؤسسة من مؤسسات متطوعي الخدمة العامة، بشرط أن يوافق المندوب السامي على تلك المؤسسة، لأجل إعفائها بمقتضى هذه المادة".


30 نيسان سنة 1940 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:29 مساء  الزوار: 1020    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved