||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322041
عدد الزيارات اليوم : 13739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون استبدال الأعشار رقم 140 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 استبدال ضريبة العشر بمبلغ معين

المادة 4 لجنة التخمين

المادة 5 إعداد التخمين

المادة 6 نشر قائمة التخمين

المادة 7 لجنة المراجعة

المادة 8 الاعتراض على قائمة التخمين

المادة 9 مراجعة قائمة التخمين ونشرها

المادة 10 استئناف قرار لجنة المراجعة

المادة 11 استحقاق ضريبة العشر المستبدلة وكيفية دفعها

المادة 12 وجوب الدفع بالرغم من الاستئناف

المادة 13 إعتبار ضريبة العشر المستبدلة من ضرائب الحكومة

المادة 14 إعادة توزيع الضريبة سنوياً وتنقيحها

المادة 15 سلطة إلغاء الأوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون

المادة 16 صلاحية التأجيل والإعفاء

المادة 17 تعويض المالك المعروف عن دفع ضريبة العشر المستبدلة

المادة 18 سريان القانون على مستأجري الأراضي الأميرية

المادة 19 وقف سريان قانون جباية الأعشار

المادة 20 مسؤولية دفع ضريبة المقاطعة

المادة 21 إجراء التخمين والتوزيع من قبل حاكم اللواء

المادة 22 إصدار أنظمة


قانون يقضي باستبدال الأعشار

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون استبدال الأعشار.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تشمل لفظة "محصول" نتاج الأشجار المثمرة. 

وتعني عبارة "الشجرة المثمرة" الشجرة المثمرة التي كان ثمرها خاضعاً لضريبة العشر في المدة التي حسبت عنها ضريبة العشر المستبدلة بمقتضى هذا القانون أو كان ثمرها خاضعاً لضريبة العشر في تاريخ وضع هذا القانون موضع العمل ضمن حدود أية قرية. 
وتشمل لفظة "الأرض" الأشجار المثمرة والحصة المشاعة في الأرض.
وتعني عبارة "المالك المعروف" الشخص الذي يتقاضى بدلات إيجار الأرض أو إيرادها في ظروف يستدل منها بأنه مالكها المعروف سواء أكان هو المتصرف فيها أو كانت مسجلة باسمه أم لم تكن. 

وتشمل لفظة "القرية" المدينة ومنطقة العشيرة.

المادة 3 
استبدال ضريبة العشر بمبلغ معين


للمندوب السامي أن يأمر بأمر أو مرسوم ينشر في الوقائع الفلسطينية باستبدال ضريبة العشر المستحقة على الزراع بمقتضى قانون الأعشار المعمول به في تاريخ العمل بهذا القانون، بمبلغ معين (يعرف في هذا القانون "بضريبة العشر المستبدلة") يدفعه سنوياً المالكون المعروفون للأراضي الواقعة ضمن حدود القرية أو القرى المعينة في ذلك الأمر، وتخمن هذه الضريبة وتدفع وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 4 
لجنة التخمين


حالما يصدر هذا الأمر أو المرسوم يؤلف حاكم اللواء الذي تقع ضمن لوائه أية قرية أو منطقة عشيرة مشمولة فيه، لجنة لتلك القرية أو المنطقة (تعرف في هذا القانون باسم "لجنة التخمين") قوامها مختارو القرية ووجهاؤها الذين يعينهم حاكم اللواء إذا لم تكن القرية واقعة في منطقة عشيرة، ومشايخ العشيرة إذا كان الأمر أو المرسوم يشمل منطقة عشيرة: 

ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء أن يعتبر أي مالك معروف ليس من سكان القرية، أو شخصاً يمثل ذلك المالك كعضو في هذه اللجنة.

المادة 5 
إعداد التخمين


(1) يزود حاكم اللواء لجنة التخمين بالمعلومات الآتية:
(أ) معدل مجموع ضريبة العشر المخمنة والواجب دفعها خلال السنوات المعينة في الأمر عن حاصلات الأراضي الواقعة ضمن حدود القرية خلاف نتاج الأشجار المثمرة. 

(ب) معدل مجموع ضريبة العشر المخمنة والواجب دفعها خلال المدة نفسها عن نتاج الأشجار المثمرة للأراضي الواقعة ضمن حدود القرية. 

(2) تعد لجنة التخمين قائمة (تعرف في هذا القانون "بقائمة التخمين") تحتوي على: 

(أ) أسماء المالكين المعروفين للأراضي الواقعة ضمن حدود القرية ما عدا الأراضي المغروسة أشجاراً مثمرة في تاريخ الأمر أو المرسوم أو خلال السنة الأخيرة والمخمن عنها معدل مجموع ضريبة العشر، أو المزروعة مزروعات غير خاضعة لضريبة العشر خلال جميع السنوات التي خمن على أساسها معدل مجموع ضريبة العشر. 

(ب) أسماء المالكين المعروفين للأراضي الواقعة ضمن حدود القرية والمغروسة أشجاراً مثمرة في تاريخ الأمر أو التي كانت مغروسة أشجاراً كهذه في آخر سنة من المدة التي خمن على أساسها معدل مجموع ضريبة العشر. 

(3) توزع لجنة التخمين: 

(أ) المبلغ المذكور في الفقرة (1) (أ) على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (2) (أ) بالنسبة لمقدرة انتاج أرض كل منهم من الحنطة، إذا كانت الأرض مفرزة، وبالنسبة لحصص كل منهم إذا كانت مشاعاً: 

ويشترط أيضاً في ذلك أن يجري هذا التوزيع في مناطق العشائر بحسب عرف العشائر وعاداتها: 

ويشترط أيضاً أنه إذا تعذر إجراء التوزيع بالنسبة لمقدرة انتاج الأرض من الحنطة فيجري التوزيع بالنسبة لمقدرة انتاج الأرض من أي محصول آخر يعينه حاكم اللواء. 

(ب) المبلغ المذكور في الفقرة (1) (ب) على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (2) (ب) بالنسبة للمعدل الحقيقي لمقدار العشر المستحق خلال السنوات المعينة في الأمر عن محصول الأشجار المثمرة في الأرض التي يملكها المالكون المعروفون: 

ويشترط في ذلك أن يجري التوزيع على الأساس الذي تقترحه لجنة التخمين في القرية بموافقة حاكم اللواء، إذا تعذر تعيين المعدل الحقيقي لمقدار العشر المستحق على المالك. 

(4) إذا كانت الأراضي المغروسة أشجاراً مثمرة والأراضي المزروعة مزروعات أخرى والخاضعة لضريبة العشر قد طرأ عليها تغيير جوهري خلال المدة التي خمن عنها معدل ضريبة العشر أو بعد تلك المدة وقبل العمل بهذا القانون في القرية، وتعذر على لجنة التخمين توزيع العشر بالكيفية المقررة في الفقرة (3) فيجوز للجنة التخمين بموافقة حاكم اللواء أن توزع معدل مجموع ضريبة العشر المخمن والواجب دفعة عن محصول المزروعات ومحصول الأشجار المثمرة على الأساس الذي يوافق عليه حاكم اللواء.

المادة 6 
نشر قائمة التخمين


يقتضي على لجنة التخمين أن تنشر قائمة تخمين تتضمن أسماء الأشخاص المكلفين بدفع ضريبة العشر المستبدلة والمبلغ المستحق على كل منهم وذلك حسب النموذج الذي يعينه المندوب السامي وبالكيفية وفي المكان والزمان الذي يقرره.

المادة 7 
لجنة المراجعة


يؤلف حاكم اللواء المختص لجنة مراجعة أو أكثر يعهد إليها النظر في الاعتراضات على قوائم التخمين المعدة للقرى الواقعة في لوائه ومراجعتها. وتتألف كل لجنة من هذه اللجان من الأشخاص الذين يعينهم حاكم اللواء، وتنظر في الاعتراضات المقدمة على قوائم التخمين وتراجعها حسب الأصول التي يعينها حاكم اللواء.

المادة 8 
الاعتراض على قائمة التخمين


(1) يحق لكل من أدرج اسمه في قائمة التخمين أن يرفع اعتراضاً إلى لجنة المراجعة التي عينها حاكم اللواء لتلك الغاية بناء على تضرره من جراء وجود إجحاف أو خطأ في التوزيع أو إدراج أي أمر في قائمة التخمين أو عدم صحة ذلك الأمر أو إغفال إدراجه فيها. 

(2) تقدم هذه الاعتراضات حسب الكمية وخلال المدة التي يقررها المندوب السامي، وتنظر فيها لجان المراجعة بالكيفية المعينة.

المادة 9 
مراجعة قائمة التخمين ونشرها


(1) تشرع لجنة المراجعة في مراجعة قائمة التخمين وتنقيحها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القائمة بمقتضى المادة 6 .

(2) متى وافقت اللجنة نهائياً على قائمة التخمين توقع على تصريح في ذيل القائمة إيذاناً بموافقتها عليها وبالعمل بأحكام هذا القانون، وتنشر هذه القائمة حسب الكيفية المعينة.

المادة 10 
استئناف قرار لجنة المراجعة


(1) كل من أدرج اسمه في قائمة التخمين التي نشرتها لجنة المراجعة بمقتضى أحكام المادة السابعة وشعر بتضرره من القرار الذي اتخذته بشأن الاعتراض المقدم لها يجوز له أن يستأنف ذلك القرار إلى حاكم اللواء ويكون قرار حاكم اللواء في ذلك نهائياً. 

(2) يقدم الاستئناف حسب الكيفية وخلال المدة التي يقررها المندوب السامي وينظر حاكم اللواء في الاستئناف بالكيفية المعينة.

المادة 11 
استحقاق ضريبة العشر المستبدلة وكيفية دفعها


تستحق ضريبة العشر المستبدلة الدفع عن كل اثني عشر شهراً بعد تاريخ الأمر الصادر بمقتضى المادة 3 وتدفع إلى الأشخاص وبالأقساط حسبما يعين ذلك المندوب السامي: 

ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي أن يعلن بالأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى المادة 3 تطبيق هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه فيه على أن لا يسبق ذلك التاريخ آخر تخمين أعشار جرى عن محصول الأراضي الواقعة ضمن حدود القرية المبحوث عنها في ذلك الأمر.

المادة 12 
وجوب الدفع بالرغم من الاستئناف


(1) على كل من أدرج اسمه في قائمة التخمين المنشورة بمقتضى المادة 9 أن يدفع المبلغ المخمن عليه في تلك القائمة وفقاً للمادة 11 وإن كان قد قدم استئنافاً بمقتضى المادة 10. 
(2) إذا قبل الاستئناف المقدم بمقتضى المادة 10، يوزع حاكم اللواء مقدار ضريبة العشر المستبدلة التي أعفي المستأنف من دفعها على المالكين المعروفين الآخرين بالنسبة لضريبة العشر المستحقة على كل منهم بموجب قائمة التخمين المنشورة بمقتضى المادة 9 ويقتضى على كل مالك معروف منهم أن يدفع المبلغ المضاف إلى المبلغ المخمن عليه في الأصل كما لو كان المبلغ الإضافي من أصل المبلغ ولا يحق له الاعتراض على المبلغ الإضافي أو تقديم استئناف بشأنه: 

ويشترط في ذلك دائماً أن يجوز للمندوب السامي بمحض إرادته، أن يضرب صفحاً عن توزيع المبلغ الذي أعفي المستأنف من دفعه على المالكين المعروفين الآخرين. 

(3) يرد للمستأنف الذي قبل استئنافه المبلغ الذي أعفي بنتيجة الاستئناف مما دفعه لحساب ضريبة العشر المستبدلة.

المادة 13 
إعتبار ضريبة العشر المستبدلة من ضرائب الحكومة


تعتبر ضريبة العشر المستبدلة من ضرائب الحكومة حسب مفاد أحكام قانون جباية الضرائب، وتجبي حسب الطرق المدرجة في ذلك القانون ووفقاً لأحكامه.

المادة 14 
إعادة توزيع الضريبة سنوياً وتنقيحها


قبل انتهاء مدة الاثني عشر شهراً التي تستحق عنها ضريبة العشر المستبدلة وقبل التاريخ الذي يقرره المندوب السامي يعين حاكم اللواء لجنة تؤلف كما تؤلف اللجنة المشار إليها في المادة 4 لتنقيح قائمة المالكين المعروفين المكلفين بدفع ضريبة العشر المستبدلة ولإعادة توزيع المبلغ المكلف بدفعه كل منهم نسبياً على أن لا يزاد مجموع مقدار العشر، وعلى هذه اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار ما وقع من التغيير في ملكية المالكين المعروفين بسبب الوفاة والبيع والقسمة وغير ذلك من الأسباب منذ نشر قائمة التخمين المعمول بها عندئذٍ وأن تعدل قائمة المالكين المعروفين بالنظر للتغيير الطارئ وتعيد توزيع المبالغ الواجب عليهم دفعها وفقاً لأحكام المادة 5.

(2) تنشر قائمة التخمين بصيغتها المعدلة كما تنشر قائمة التخمين المشار إليها في المادة 6 وتنقح وفقاً لأحكام المادة 9 ويكون لكل من أدرج اسمه في القائمة المذكورة حق الاعتراض والاستئناف على كل تغيير وقع من جراء إعادة التوزيع أو تنقيح قائمة التخمين المعمول بها قبل إعادة التوزيع أو التنقيح وذلك بناء على نفس الأسباب ومع مراعاة ذات الشروط المدرجة في المادتين 8 و10.

(3) تسري أحكام هذا القانون على القائمة المعدلة والمنقحة كأنها قائمة أصلية نشرت ونقحت بمقتضى المادتين 6 و9.

المادة 15 
سلطة إلغاء الأوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون


للمندوب السامي بأمر يصدره أن يلغي أي أمر صدر بمقتضى هذا القانون إما برمته أو بقدر ما يتعلق بقرية مخصوصة وعندئذ تسري أحكام القانون المعمول به بتاريخ الإلغاء على ما تنتجه الأرض من المحصولات الواقعة ضمن حدود القرية أو القرى المشمولة بأمر الإلغاء بعد ذلك التاريخ:

ويشترط في ذلك أن لا يؤثر إصدار هذا الأمر في جباية أية ضريبة عشر مستبدلة تكون قد استحقت في تاريخ صدوره، ويجوز اتخاذ كافة الإجراءات لجباية المبالغ المستحقة كأن ذلك الأمر لم يصدر.

المادة 16 
صلاحية التأجيل والإعفاء


للمندوب السامي أن يأمر بتأجيل دفع ضريبة العشر المستبدلة، كلها أو بعضها، وأن يعفي المكلفين من دفعها، إعفاء كلياً أو جزئياً عن أية مدة يستصوبها إذا أمحلت الأرض محلاً كلياً أو جزئياً أو بناء على غرس الأرض التي كانت تغل غلالاً دورية في السابق أشجاراً مثمرة أو بناء على أي سبب آخر يراه عادلاً ومعقولاً.

 

المادة 17 
تعويض المالك المعروف عن دفع ضريبة العشر المستبدلة


إذا تعاقد المالك المعروف مع شخص شفوياً أو خطياً على زراعة أرض يملكها قبل أن أصبح هذا القانون معمولاً به بأمر يصدر بمقتضى المادة 3 واشترط في الاتفاق على أن يدفع المستأجر ضريبة العشر وكان ذلك الاتفاق لا يزال معمولاً به في ذلك التاريخ فيحق له أخذ تعويض من المستأجر مقابل ضريبة العشر المستبدلة التي يدفعها عن تلك الأرض أثناء مدة الاتفاق بالرغم من وجود أي نص في الاتفاق يقضي بعكس ذلك.

المادة 18 
سريان القانون على مستأجري الأراضي الأميرية


على كل من يشغل أرضاً أميرية بموجب عقد إيجار صريح أو ضمني أن يدفع مبلغاً مساوياً لمقدار العشر المستبدل المستحق على الأرض بالإضافة إلى أي بدل إيجار معين في العقد، كما لو كان المالك المعروف لتلك الأرض.

المادة 19 
وقف سريان قانون جباية الأعشار


اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا القانون في أية قرية تعتبر أحكام أي تشريع أو قانون يتعلق بجباية الأعشار على المحصولات المزروعة ضمن حدود تلك القرية غير سارية على تلك القرية حسب الأمر أو المرسوم الصادر بمقتضى المادة 3: 

ويشترط في ذلك أن لا يؤثر إصدار هذا الأمر أو المرسوم في جباية أية أعشار خمنت في ذلك التاريخ أو قبله ويجوز اتخاذ جميع الاجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة بموجب ذلك التخمين كأن ذلك الأمر أو المرسوم لم يصدر.

المادة 20 
مسؤولية دفع ضريبة المقاطعة


ليس في هذا القانون ما يؤثر في مسؤولية دفع ضريبة المقاطعة عن أية أرض شيد عليها بناء وكانت فيما مضى خاضعة لضريبة العشر.

المادة 21 
إجراء التخمين والتوزيع من قبل حاكم اللواء


إذا تخلفت لجنة التخمين المعينة من قبل حاكم اللواء بمقتضى المادة 4 أو المادة 14 عن إجراء التخمين المقرر أو عن تنقيح قائمة المالكين المعروفين بعد أن كلفها حاكم اللواء بذلك، يقوم حاكم اللواء بتحضير قوائم التخمين وتنقيحها وتوزيع الأعشار وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز استئناف التوزيع الذي يجريه.

المادة 22 
إصدار أنظمة


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة* بشأن أي أمر من الأمور التالية: 

(أ) نماذج قوائم التخمين التي تعدها لجان التخمين ولجان المراجعة ومحتويات هذه القوائم وطريقة ومكان ومدة نشرها. 

(ب) المدة التي يجوز فيها تقديم الاعتراض بمقتضى المادة 8 وصيغة الاعتراض والأصول المتبعة للنظر فيه. 

(ج) المدة التي يجوز فيها تقديم الاستئناف بمقتضى المادة 10 وصيغة الاستئناف والأصول المتبعة فيه. 

(د) كيفية دفع الأعشار المستبدلة. 

(هـ) مكافأة كاتب لجنة التخمين وأعضاء لجنة المراجعة غير الموظفين. 

(و) السجلات الواجب حفظها ومحتوياتها والأشخاص المكلفون بحفظها. 

(ز) تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:28 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لـكل جَـوَادٍ كَبْـوَةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved