محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 إضافة المادة 11 مكررة أ (عقوبات)
وهو يقضي بتعديل قانون (استبدال) الأعشار
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (استبدال) الأعشار (المعدل) لسنة 1945، ويقرأ مع قانون (استبدال) الأعشار، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
إضافة المادة 11 مكررة أ (عقوبات)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 11 منه مباشرة كالمادة 11 مكررة (أ).
"المادة 11 مكررة (أ) إذا لم تدفع ضريبة العشر المستبدلة خلال ستة أشهر من التاريخ أو التواريخ التي استحقت الدفع فيها، يضاف مبلغ يساوي عشرين في المائة من ضريبة العشر المستبدلة المستحقة الدفع، وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بجباية وتحصيل ضريبة العشر المستبدلة على جباية وتحصيل أي مبلغ كهذا:
ويشترط في ذلك أن يجوز لحاكم اللواء، إذا قدم له سبب وجيه، أن يوعز باستيفاء مبلغ يقل عن مقدار العقوبة الكامل، كما يجوز له أن يوعز بزيادة المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه، من وقت لآخر، إذا استمر التخلف عن الدفع، بشرط أن لا يزيد مجموع المبلغ الذي أوعز بتحصيله على هذا الوجه، على عشرين في المائة من مبلغ ضريبة العشر المستبدلة المستحقة الدفع".
27 تموز سنة 1945
القائم بإدارة الحكومة
ج. ف. و. شو