||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368073
عدد الزيارات اليوم : 14613
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 11 لسنة 1955 بشأن اعفاء التسجيل والترخيص

محتويات التشريع 
مادة (1) الإعفاء من رسوم التسجيل والترخيص 
مادة (2) الإعفاء من رسوم رخص القيادة الخاصة 
مادة (3) إنتهاء الإعفاءات 
مادة (4) الالغاء بالتعارض 
مادة (5) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات 
وعلى قانون النقل على الطرق لسنة 1929 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلاته الساري المفعول في قطاع غزة،
وعلى قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 وتعديلاته الساري المفعول في الضفة الغربية،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على عرض وزير النقل والمواصلات 
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
الإعفاء من رسوم التسجيل والترخيص


تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب التابعين لتلك البعثات على أن لا يمارسوا أية حرفة أو مهنة أخرى وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (2) 
الإعفاء من رسوم رخص القيادة الخاصة


يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العربي والأجنبي والموظفين العرب أو الأجانب بالممثليات والقنصليات العربية أو الأجنبية على أن لا يمارسوا أية حرفة أو مهنة أخرى وبشرط المعاملة بالمثل.

مادة (3) 
إنتهاء الإعفاءات


ينتهي التمتع بالإعفاءات المذكورة بهذا القانون فور انتهاء عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي كمبعوثين لبلادهم.

مادة (4) 
الالغاء بالتعارض


يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة غزة بتاريخ : 26/8/1995 ميلادي
الموافق: 3/3/1416 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:06 مساء  الزوار: 1411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved