||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370749
عدد الزيارات اليوم : 17289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية

محتويات التشريع 
مادة (1) تعديل تأليف اللجنة الجمركية 
مادة (2) إختصاصات اللجنة الجمركية 
مادة (3) الالغاء بالتعارض 
مادة (4) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى قانون الجمارك لسنة 1929 وتعديلاته وبخاصة على المادة 229 منه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وبعد موافقة مجلس السلطة بتاريخ 9/9/1995
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
تعديل تأليف اللجنة الجمركية


تعدل المادة 229 من قانون الجمارك لسنة 1929 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
"تؤلف لجنة جمركية من السادة المذكورين أدناه":
1- النائب العام أو من يمثله رئيساً
2- مدير عام الجمارك عضواً
3- ممثل عن وزارة المالية عضواً
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضواً
5- ممثل عن دائرة التموين عضواً

مادة (2) 
إختصاصات اللجنة الجمركية


تختص اللجنة بتسوية القضايا الجمركية التي تحال إليها من النائب العام أو مدير عام الجمارك.

مادة (3) 
الالغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة:
بتاريخ 11/9/1995 ميلادية
ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:07 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved