||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370320
عدد الزيارات اليوم : 16860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) التعاريف

المادة (3) فرض رسوم الطوابع

المادة (4) استيفاء رسوم الطوابع وإلصاقها وإبطالها

المادة (5) تعيين المراقبين

المادة (6) حالات استيفاء الرسوم

المادة (7) المستند المشتمل على عدة أمور

المادة (8) رسم المستندات بغير العملة الأردنية

المادة (9) الخلافات الناشئة بخصوص تبعية السند للرسم

المادة (10) استئناف التقدير

المادة (11) المستند المبرز في معرض البينة

المادة (12) إبراز المستند ناقص الطوابع للموظف الحكومي

المادة (13) غرامة عدم إلصاق الطوابع

المادة (14) عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع

المادة (15) الأصول المتبعة عند فرض الغرامة

المادة (16) تحصيل الغرامات

المادة (17) الرسوم عن المستندات المنظمة في الخارج

المادة (18) تلف الطوابع

المادة (19) أحكام انتقالية

المادة (20) عقوبة الغش والتزوير في استعمال الطابع

المادة (21) عرقلة أعمال المراقبين

المادة (22) واجبات أصحاب الملاهي العامة

المادة (23) اقتطاع رسوم الطوابع من مرتبات موظفي الجيش

المادة (24) إصدار تشريعات ثانوية

المادة (25) صلاحية إصدار التعليمات

المادة (26) الإلغاء

المادة (27) التنفيذ


نحن طلال الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1) 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
التعاريف


تعني كلمة (مستند) في هذا القانون جميع الوثائق والأوراق الخاضعة لرسوم طوابع الواردات وفاقاً للجدول الأول الملحق بهذا القانون.

المادة (3) 
فرض رسوم الطوابع


اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعى في ذلك الإعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وفي أي قانون آخر معمول به.

المادة (4) 
استيفاء رسوم الطوابع وإلصاقها وإبطالها


تستوفى رسوم طوابع الواردات بإلصاق الطوابع على المستندات بالقيم التي نص عليها في الجدول الأول ولا يعتبر أن الرسم قد استوفي وفاقاً لهذا القانون ما لم يكن الشخص المكلف قانوناً أن يلصق الطوابع قد أبطلها بكتابة اسمه عليه أو وضع خاتمه أو وسم إبهامه أو بأية صورة تجعله غير صالح للاستعمال مرة أخرى وذلك مع وضع التاريخ الصحيح عليه.

المادة (5) 
تعيين المراقبين


تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعين وزير المالية مراقبين على استيفاء رسوم طوابع الواردات للتأكيد من تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (6) 
حالات استيفاء الرسوم


مع مراعاة أي نص خاص آخر في هذا القانون، تستوفى رسوم طوابع عن أي مستند مذكور في الجدول الأول الملحق بهذا القانون من الشخص الذي نظمه أو الشخص الذي نظم بإيعازه أو لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند.

المادة (7) 
المستند المشتمل على عدة أمور


إذا اشتمل مستند ما على أمور مختلفة مستقل بعضها عن بعض يستوفى رسم الطوابع عن كل أمر من تلك الأمور كما لو أدرج ذلك الأمر في مستند مستقل.

المادة (8) 
رسم المستندات بغير العملة الأردنية


إذا كان المستند تابعاً لرسم الطوابع النسبي وكانت القيمة مذكورة فيه بغير العملة الأردنية فيقدر الرسم على أساس تحويل قيمته إلى العملة الأردنية.

المادة (9) 
الخلافات الناشئة بخصوص تبعية السند للرسم


1- إذا نشأ خلاف حول ما إذا كان مستند ما تابعاً للرسم أو غير تابع له أو حول مقدار الرسم المستحق عليه يحق لأي شخص له مصلحة في ذلك المستند أن يطلب إلى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية إصدار قراره في موضوع الخلاف.
2- على رئيس قسم الواردات إذ يقرر أن المستند غير تابع للرسم أن يختمه بخاتم خاص يصنع لهذه الغاية وإذا قرر أنه تابع للرسم فيقدر عندئذ مقداره وبعد إلصاق الطوابع بالقيمة المقدرة واستيفاء الغرامة المترتبة عليه وفاقاً لهذا القانون يختم المستند بخاتم خاص للدلالة على أن رسم الطوابع قد استوفي عنه بحسب الأصول.
3- كل مستند ختم بخاتم خاص للدلالة على أنه غير تابع للرسم أو أن الرسم قد استوفي عنه بحسب الأصول يقبل في معرض البينة بالرغم من أي اعتراض قد يقدم بشأن الرسم.

المادة (10) 
استئناف التقدير


إذا لم يقتنع شخص بقرار رئيس قسم الواردات على ما ذكر في المادة السابقة فله أن يستأنف ذلك القرار لدى وزير المالية الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعياً.

المادة (11) 
المستند المبرز في معرض البينة


إذا أبرز مستند تابع لرسم طوابع الواردات في معرض البينة إلى إحدى المحاكم أو إلى محكم فعلي أي من المحكمة أو المحكم أن يلاحظ مقدار الطوابع التي أهمل إلصاقها عليه فإذا وجدت المحكمة أو المحكم أن الطوابع اللازمة لم تلصق على المستند أو كانت الملصقة عليه ناقصة، فلا يقبل المستند -إلا في الدعاوى الجزائية- ما لم تلصق عليه الطوابع بالقيمة المستحقة وتستوفى الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (12) 
إبراز المستند ناقص الطوابع للموظف الحكومي


1- إذا أبرز شخص ما إلى أي موظف من موظفي الحكومة أي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة أو ألصقت عليه الطوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف أن يرسل المستند إلى محاسب المالية لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع إلصاق الطوابع اللازمة أو الناقصة على ذلك المستند.
2- إذا قبل محاسب المالية مستنداً لم تكن قد ألصقت عليه الطوابع المستحقة أو كانت طوابعه ناقصة، وتكرر ذلك منه مرتين، فتفرض عليه الغرامة بموجب المادة (13) من هذا القانون علاوة على تغريم صاحب المستند.

المادة (13) 
غرامة عدم إلصاق الطوابع


الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع أو كان ما ألصق عليه منها ناقصاً هي ثلاثة أضعاف قيمة الطوابع الواجب إلصاقها أو الناقصة على أن يكون الحد الأدنى لهذه الغرامة عن أي مستند (500) فلس أما الغرامة التي تدفع لعدم إبطال الطوابع بالصورة التي عينها القانون فتكون ضعفي قيمة الطوابع التي لم تبطل على أن يكون الحد الأدنى لهذه الغرامة عن أي مستند 250 فلساً، ويجوز لوزير المالية أن يعفي من هذه الغرامة عندما يقتنع بأن المستند الذي تعلقت به قد نظم في مكان لم يكن الحصول فيه على الطوابع ممكناً، وأن ظروف المكلف كانت حتى إبراز المستند مانعة من إلصاق الطوابع عليه.

المادة (14) 
عدم اعتبار المستندات الخالية من الطوابع


كل مستند نظم داخل المملكة أو كان يتعلق -أينما نظم- بأية أموال واقعة في المملكة أو بأي أمر يتم أو يجب أن يتم في أي قسم منها لا يكون معتبراً لأي غرض كان -إلا في الدعاوى الجزائية- ما لم تلصق عليه الطوابع وتدفع عنه الغرامة القانونية.

المادة (15) 
الأصول المتبعة عند فرض الغرامة


عندما تفرض الغرامة بمقتضى أحكام هذا القانون في غير المحاكم تستوفى بإلصاق الطوابع وفق أحكام المادة (13) من هذا القانون وتكتب كلمة (غرامة) على الطوابع من قبل الموظف الذي يلصقها بعد أن يوقعها ويؤرخها.

المادة (16) 
تحصيل الغرامات


جميع الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون تعتبر ديناً مستحقاً للحكومة وإذا لم تدفع خلال عشرة أيام من تاريخ طلبها، فيحيل وزير المالية أو محاسب المالية القضية على المحكمة للحكم بتحصيلها مع الرسوم المستحقة في الحال.

المادة (17) 
الرسوم عن المستندات المنظمة في الخارج


كل مستند نظم خارج المملكة وكان تابعاً لرسوم الطوابع تلصق عليه الطوابع وتبطل من قبل الشخص الذي يقبله أو يستعمله في المملكة وذلك عند قبوله أو استعماله.

المادة (18) 
تلف الطوابع


إذا اشترى شخص ما طوابع وتلفت من دون أي تقصير مقصود من قبل ذلك الشخص وكان التلف واقعاً بصورة يتعذر معها استعمالها للغاية التي اشتريت من أجلها، فيجوز لوزير المالية إذا اقتنع بعدم التقصير أن يأذن بإعادة قيمتها أو باستبدالها بعد اقتطاع خمسة في المائة من قيمتها.

المادة (19) 
أحكام انتقالية


يجوز خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تستوفى رسوم طوابع الواردات عن المستندات التي نظمت قبل نفاذه ولم تكن قد ألصقت عليها الطوابع اللازمة وفاقاً للقانون السابق، وبعد انتهاء المدة المذكورة تصبح الوثائق التي لم تستوف عنها رسوم الطوابع تابعة للغرامة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

المادة (20) 
عقوبة الغش والتزوير في استعمال الطابع


1- كل من يزور أو يقلد أي طابع من طوابع الواردات أو يبيع طابعاً منها مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات. 
2- كل من يستعمل أي طابع من طوابع الواردات مع علمه بأنه مزور أو مقلد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين. 
3- كل من يستعمل بطريق الغش أي طابع مستعمل من طوابع الواردات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.

المادة (21) 
عرقلة أعمال المراقبين


كل من منع مراقبي رسوم الطوابع من القيام بأعمالهم بموجب هذا القانون أو عرقل هذه الأعمال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين.

المادة (22) 
واجبات أصحاب الملاهي العامة


1- على صاحب الملهى العام أو المدير المسؤول عنه أن يصدر تذاكر للدخول فيه على أن تكون ذات أرقام متسلسلة ويدرج في كل منها ثمن التذكرة. 
2- على صاحب الملهى العام أو المدير المسؤول عنه قبل أن يسلم التذكرة إلى الشاري أن يقوم بإلصاق الطابع المستحق عليها وأن يبطل هذا الطابع حسب الأصول. 
3- على صاحب الملهى العام أو المدير المسؤول عنه أن لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى الملهى إلا إذا كان يحمل تذكرة ألصقت عليها طوابع بقيمة الرسم المقرر. 
وكل صاحب ملهى عام أو مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

المادة (23) 
اقتطاع رسوم الطوابع من مرتبات موظفي الجيش


يقتطع مبلغ قدره خمسة وسبعون فلساً في الشهر بصورة مقطوعة مقابل رسوم الطوابع وذلك من مرتب كل فرد من أفراد الجيش العربي الأردني (بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون في الجيش).

المادة (24) 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (25) 
صلاحية إصدار التعليمات


لوزير المالية أن يصدر تعليمات بشأن تهيئة طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وبيعها واستعمالها ومنح رخص البيع وتعيين مقدار العمولة التي يجب دفعها إلى بائعي الطوابع المفوضين والأحوال التي يجوز معها استرداد قيمة الطوابع المتلفة أو قيمة الطوابع الملصقة على مستندات متلفة أو صرف طوابع جديدة بدلاً منها وبشأن أية أمور أخرى يراها ضرورية لتنفيذ غايات هذا القانون وأية أنظمة صادرة بمقتضاه.

المادة (26) 
الإلغاء


تلغى القوانين التالية:
1- قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2-5-1936. 

2- قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2-5-1937.

3- قانون رسوم طوابع الواردات (الجيش العربي الأردني) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17-8-1944 .

4- المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-4-1933. 

5- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.

6- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 22-1-1937 .

7- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 1-5-1940 .

8- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 10-5-1941. 

9- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 10-12-1943.

10- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1313 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 16-3-1944. 

11- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 4-9-1945. 

12- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 5-2-1946. 

13- قانون رسوم طوابع الإيرادات (الدمغة) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-11-1950. 

14- القانون رقم (80) لسنة 1951. 

15- كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

 

المادة (27) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


31-3-1952

طلال 

وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء 
عبد الحليم الحمود انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:05 مساء  الزوار: 3744    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved