||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372139
عدد الزيارات اليوم : 18679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رسوم طوابع الواردات المعدل رقم 81 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 4 ( طلب رخصة لزراعة التبغ ) 
المادة 3 تعديل المادة 4 ( طلب رخصة لزراعة التبغ ) 
المادة 4 تعديل المادة 10 ( بيع التبغ غير المصنوع ) 
المادة 5 تعديل المادة 22 ( إجراءات نقل التبغ ) 
المادة 6 تعديل المادة 40 ( إصدار تشريعات ثانوية )


نحن الحسين بن طلال نائب جلالة الملك المعظم 

بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 6/8/1966
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون التبغ لسنة 1966) ويقرأ مع قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 4 ( طلب رخصة لزراعة التبغ )


تعدل أرقام الفقرات (1 و2 و3) من المادة الرابعة بحيث تصبح (أ، ب، ج) وتضاف إليها الفقرات التالية:
د- مع مراعاة نصوص الفقرة (هـ) من هذه المادة لا يسمح لشركات صنع التبغ والسجاير بزراعة التبغ لحسابها باسمها مباشرة أو بواسطة آخرين ويدخل في ذلك أي ارتباط للشركة مع أي شخص إذا كان من شأنها أن تتحكم الشركة بالمحصول أو بأي جزء منه وللسلطة أو نسحب الرخصة الصادرة لأي شخص إذا اقتنعت بأنه يزرع بصورة مخالفة لهذه الفقرة، وأن ترفض تجديدها نهائياً، ويعاقب على هذه المخالفات بالإضافة إلى بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

هـ- يحدد وزير الاقتصاد الوطني كل سنة المساحات التي تسمح السلطة بزراعتها بعد الاستئناس برأي شركات صنع السجاير ومقابل تعهد من الشركات بشراء كافة محصول هذه المساحات من التبغ ويبلغ قراره إلى السلطة لإصدار الرخص اللازمة. وله أن يعين الشروط التي يسمح للشركات بموجبها أن تفرض أي مبلغ للمزارعين ويعاقب على كل مخالفة لهذه الشروط بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

و- يستثنى من أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة عمليات التسليف الموسمية المتفق عليها بعقود خطية بين الشركات والمزارعين قبل نفاذ هذا القانون والتي يتم تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويشرف وزير الاقتصاد الوطني على تنفيذها بموجب تعليمات يصدرها استناداً إلى هذا القانون بالتشاور مع وزير الزراعة.

ز- يسمح لشركات صناعة السجاير إقامة مشاتل لزراعة التبغ وذلك لتنمية أشتال التبغ وإجراء الأبحاث العلمية عليها لتحسين الأصناف وبيع تلك الأشتال إلى المزارعين وذلك حسب الشروط والترتيبات التي تصدر بقرار مشترك من وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني.

ح- كل تبغ وجد في حوزة المزارع في غير المكان المصرح به في طلب تصريح الزراعة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون الأصلي يعتبر نهائياً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من القانون الأصلي.

المادة 3 
تعديل المادة 4 ( طلب رخصة لزراعة التبغ )


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الجديدة التالية إليها برقم (1) وإعادة ترقيم الفقرات (1 و2 و3) منها بحيث تصبح (2 و3 و4).

1- يحظر على وزارة المالية/الجمارك، الاقتصاد الوطني، الزراعة وموظفي وزاراتهم وكذلك موظفي مؤسسة الإقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي زراعة التبغ.

المادة 4 
تعديل المادة 10 ( بيع التبغ غير المصنوع )


تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها (فقرة (أ) وإضافة الفقرات التالية إليها:
ب- يؤلف مجلس الوزراء لجنة فنية من ممثلين عن وزارات المالية/الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة وعن مؤسسة الإقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي بالإضافة إلى مندوب عن شركات السجاير ومندوب عن المزارعين ينسب تعيينها إلى مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني.
يكون النصاب قانونياً بحضور خمسة أعضاء من اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عدد الأعضاء الذين يوافقون على القرار عن أربعة.
يرأس اللجنة العضو الأعلى درجة من بين ممثلي الوزارات ويكون مقرها في وزارة المالية/الجمارك.

ج- تختص اللجنة الفنية بما يلي:
1- التنسيب إلى وزير الاقتصاد الوطني بتحديد المساحات التي تلزم لزراعتها تبعاً للسوق المحلي على أساس حاجة شركات صنع السجاير والمساحات اللازمة للتصدير للخارج بحسب تقدير وزارة الاقتصاد الوطني.

2- تنسيب المناطق التي يسمح بالزراعة فيها في ضوء الاعتبارات الفنية التي تقتضيها الزراعة والصناعة.

3- وضع المواصفات التي تصنف الشركات بموجبها التبغ الذي تشتريه من المزارعين على أن تحدد أصنافه بأربع درجات فقط. ويتلف تحت إشراف السلطة أي تبغ يقدمه المزارع للشركات إذا كان دون مستوى الدرجة الرابعة.

4- النظر في الشكاوى التي تقدم إليها من المزارعين أو الشركات بشأن أي خلاف على تصنيف محصول المزارعين من التبغ، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بهذه الشكاوى خلال أسبوعين من تسلمها.
ويكون قرارها قابلاً للاعتراض عليه أمام لجنة مؤلفة من وزارة الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة إذا زادت القيمة المختلف عليها عن (500) دينار ويكون قرار الوزراء قطعياً وملزماً لطرفي النزاع.

5- التنسيب إلى وزير الاقتصاد الوطني موسمياً أو عند الاقتضاء بتحديد سعر لكل درجة من أصناف التبغ المباع من المزارعين للشركات على أساس التكاليف الزراعية. ويقرر مجلس الوزراء هذه الأسعار بناء على تنسيب من الوزير يراعي به تأثير السعر على تكاليف صناعة السجاير.

المادة 5 
تعديل المادة 22 ( إجراءات نقل التبغ )


تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى الفقرة (4) منها.
"وللسلطة أن تطلع على جميع قيود ووثائق الشركة المتعلقة بعلاقاتها مع المزارعين تنفيذاً الأحكام هذا القانون".

المادة 6 
تعديل المادة 40 ( إصدار تشريعات ثانوية )


تعديل المادة (40) من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أو يعفى عنها" إلى نهاية البند (أ) من الفقرة (1) منها.


6/8/1966

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء 
حاتم الزعبي عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:05 مساء  الزوار: 1144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved