||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367940
عدد الزيارات اليوم : 14480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3- فرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية 
المادة 4 إعفاء الكميات المعدة للإستهلاك الشخصي 
المادة 5 إعفاء الكميات المعدة للتصدير من الرسوم 
المادة 6 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


التعريفات ـ يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 

أ- الوزير ـ وزير المالية/ الجمارك أو أي وزير آخر ترتبط دائرة الجمارك بوزارته.
ب- المصفاة ـ شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة المحدودة أو أية هيئة تحل محلها.
ج- المنتجات النفطية ـ جميع المواد المستخرجة مباشرة من النفط الخام بالطرق المتعارف عليها في تصفية النفط كالتقطير والتحطيم حتى لو تمت عليها عمليات أخرى لتحسين النوع كإعادة التقطير أو المزج أو المعالجة بمواد كيماوية، ويتم تحديد هذه المنتجات عند الاقتضاء بالفحوص المختبرية المقررة من قبل الهيئات النفطية العالمية.

د- الوزن النوعي ـ هو الوزن النوعي مقاساً في درجة (60/60)، فهرنهايت.

هـ- زيت الغازولين ـ المنتج النفطي الذي يعرف أيضاً باسم (بنزين) (روح النفط) ويكون رائق اللون عادة إلا إذا لون بلون خاص، سريع الاشتعال ويتراوح وزنه النوعي بين أقل قليلاً من (0,7 و0,74) ودرجة الأكتين فيه 65 إلى 95 تقريباً للبنزين المستعمل في السيارات.

و- زين الكيروسين ـ المنتج النفطي المعروف عادة باسم الكاز ولونه العادي رائق إلا إذا أضيف إليه لون خاص، متوسط الاشتعال يتراوح وزنه النوعي بين 0,77 و0,82 تقريباً ويستعمل كوقود في الأغراض المنزلية وفي محركات بعض الآلات الزراعية وبعض أنواع الطائرات.

ز- زيت الديزل أو السولار ـ المنتج النفطي الذي يسمى أيضا (غاز أويل) وهو متوسط الاشتعال وزنه النوعي بين (0,82 و0,86) ودرجة السيتان فيه تتراوح بين 48 و56.

ح- زيت الحريق أو زيت الفيول ـ المنتج المتعارف عليه في الأردن باسم (مازوت) وهو آخر الزيوت التي يتحصل عليها من تكرير النفط اشتعاله بطيء إلى متوسط ووزنه النوعي بين (0,89 و0,99) يستعمل وقوداً للأفران وللمراجل في المؤسسات الصناعية والخدمات البحرية والسكك الحديدية، ويتميز بلزوجته التي تختلف باختلاف الغرض الذي يستعمل من أجله.

ط- الإسفلت ـ المشتق النفطي المتحصل عليه من نفايات عمليات تقطير النفط ويزيد وزنه النوعي عادة عن 1,0 إلا إذا خلط بالكيروسين لتسهيل استعماله ويختلف نوعه بحسب كمية الكيروسين التي تضاف إليه.
ي- غاز البوتان ـ الغاز المسال تحت الضغط في قوارير حديدية والمتحصل عليه من تجميع الغازات الناتجة من عملية تكرير النفط الخام للاستعمال كوقود منزلي.

المادة 3
فرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية


أ- دون إجحاف بما ورد في المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الأردنية لمنفعة الخزينة والبلديات يحددها مجلس الوزراء ويعدلها من وقعت لآخر بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك ووزير الاقتصاد بموجب أنظمة توضع لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية.

ب- يعين الوزير بتعليمات يصدرها السجلات والنماذج اللازمة لهذه الغاية.

المادة 4 
إعفاء الكميات المعدة للإستهلاك الشخصي


تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الأشخاص والهيئات المعنيون بالمادتين (78 و79) من قانون الجمارك والمكوس المؤقت رقم (22) لسنة 1959 أو بأي نص آخر يحل محلها.

المادة 5 
إعفاء الكميات المعدة للتصدير من الرسوم


تعفى أيضاً من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة إلى خارج المملكة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يقررها الوزير.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية / الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


10/12/1960

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية وزير المالية/الجمارك رئيس الوزراء 
رفيق الحسيني هاشم الجيوسي هاشم الجيوسي بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:04 مساء  الزوار: 1418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved