محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 4 ( إعفاء الكميات المعدة للإستهلاك الشخصي )
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/1961،
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية المعدل لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 4 ( إعفاء الكميات المعدة للإستهلاك الشخصي )
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها.
"كما تعفى أيضاً الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والأمن العام لاستهلاكها الخاص".
10/8/1961
الحسين بن طلال
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية/الجمارك وزير المالية رئيس الوزراء
جليل حرب هاشم الجيوسي هاشم الجيوسي بهجت التلهوني