||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371405
عدد الزيارات اليوم : 17945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الملح رقم 16 لسنة 1950

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية 
مادة 2 التعاريف 
مادة 3 رخص استيراد الملح 
مادة 4 استيفاء رسم المكوس عن الملح المستورد 
مادة 5 صلاحية الدخول والتفتيش 
مادة 6 العقوبات 
مادة 7 إصدار تشريعات ثانوية 
مادة 8 التنفيذ


نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة 53 من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 16-3-950 
نصدق -بمقتضى المادة 25 من الدستور- القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:

مادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الملح) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
التعاريف


تعني كلمة "ملح" ملح الطعام. 
وتعني كلمة "جمع" استخراج الملح وصنعه بأية طريقة كانت. 
وتعني كلمة "تهريب" إدخال الملح للمملكة الأردنية الهاشمية أو جمعه بدون رخصة.

مادة 3 
رخص استيراد الملح


لا يجوز لأي شخص أن يستورد ملحاً للمملكة الأردنية الهاشمية أو أن يجمعه فيها أو يحاول ذلك بأية وسيلة كانت إلا إذا حصل على رخصة بذلك من مراقب المناجم وبموافقة وزير التجارة والزراعة.

مادة 4 
استيفاء رسم المكوس عن الملح المستورد


يستوفى رسم "مكس" عن الملح الذي يستورد أو يجمع بحسب ما يقرره مجلس الوزراء من حين لآخر، وفي حالة تصدير الملح إلى خارج المملكة ترد الرسوم المستوفاة عنه إذا أبرز المصدر وثائق رسمية تثبت ذلك.

مادة 5 
صلاحية الدخول والتفتيش


يحق لأي موظف من موظفي دائرة الجمارك والمكوس أو لأي فرد من أفراد الشرطة والدرك أن يدخل ويفتش عقار أي شخص مرخص له بجمع الملح فيه، أو أي عقار اشتبه بأن الملح يصنع أو يجمع فيه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو يعاين أية وسيلة من وسائل النقل يشتبه بأنها تحمل ملحاً مهرباً.
ب- أن يفحص أية رخصة أو إذن صدر بمقتضى هذا القانون.

مادة 6 
العقوبات


كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صدر بموجبه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً 
فلسطينياً أو بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بكلتا العقوبتين معاً مع مصادرة كمية الملح المضبوطة.

مادة 7 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء أن يصدر بمقتضى هذا القانون الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه كلما اقتضت الحالة ذلك.

مادة 8 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والتجارة والصناعة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


19-3-1950

عبد الله 

وزير التجارة والزراعة وزير العدلية رئيس الوزراء 
خلوصي الخيري فلاح المدادحة توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:03 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved