||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372290
عدد الزيارات اليوم : 42
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الملح رقم 130 لسنة 1925

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5 
المادة 6 
المادة 7 
المادة 8 
المادة 9 
المادة 10 
المادة 11 
المادة 12 
المادة 13 

قانون يقضي بتنظيم احتكار الملح من قبل الحكومة


بما أن الحكومة العثمانية قد منحت إدارة الديون العمومية العثمانية امتيازاً باحتكار الملح وأصدرت تشاريع مختلفة في ذلك الشأن. 

وبما أن إدارة الديون العمومية العثمانية قد أصبحت الآن ملغاة في فلسطين وتولت الحكومة القيام بوظائفها، وأصبح من المرغوب فيه استبدال تلك التشاريع العثمانية. 
سنَّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون الملح.

المادة 2


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

تشمل لفظة "جمع" فيما يتعلق بالملح، استخراج الملح وصنعه بأية وسيلة. 
وتعني لفظة "تهريب" فيما يتعلق بالملح: 
(أ) الملح المجلوب إلى داخل منطقة المياه الساحلية إلا إذا كان قد جلب بمقتضى رخصة باستيراده.
(ب) الملح المستورد إلى فلسطين أو الملح الذي في دور الاستيراد إليها إلا إذا كان قد استورد بمقتضى رخصة باستيراده ومن إحدى أماكن الدخول المعينة.
(ج) الملح الذي لم يدفع عنه رسم المكوس أو رسم الوارد.
(د) الملح الموجود في حيازة بائع بالمفرق حصل عليه بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون. 

وتشمل عبارة "السلطة الجمركية" أي موظف من موظفي الجمارك والمكوس وكل شخص يعمل بتفويض منه. 

وتشمل عبارة "وسائل النقل" أي حيوان أو مركبة أو مركب أو طيارة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل مما يستعمل لنقل الملح إما عن طريق البر أو البحر أو الجو.

المادة 3


(1) لا يجوز لأي شخص أن يجمع ملحاً أو يحاول جمعه، أو يصنعه أو يحاول صنعه بأية وسيلة كان وفي أي مكان في فلسطين إلا إذا حصل على رخصة من المندوب السامي تجيز له ذلك. 

(2) تكون الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوبها المندوب السامي في كل حالة خاصة. 

(3) لا يجوز لحامل رخصة بجمع الملح أو صنعه أن يبيع ملحاً يقل مقداره عن مائة كيلوغرام أو مضاعفاتها لشخص واحد وفي وقت واحد.

(4) لا يحق لأي شخص أن يحرز ملحاً جمع أو وضع في فلسطين بدون رخصة صادرة بمقتضى هذه المادة.

المادة 4


لا يجوز لأي بائع بالمفرق أن يحرز ملحاً إلا إذا كان قد جمع في فلسطين أو صنع فيها أو استورد إليها بواسطة حامل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 5


يستوفى رسم مكوس عن الملح الذي يصنع أو يجمع في فلسطين حسب الفئة التي يعينها المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره ويستثنى من ذلك الملح المصنوع الذي يصدره صاحب المعمل مباشرة إلى الخارج.

المادة 6


للمندوب السامي بأمر يصدره أن يعين الحد الأعلى لسعر الملح الذي يباع بالمفرق إما في سائر أنحاء فلسطين أو في أي لواء خاص أو أي قسم من ذلك اللواء.

المادة 7


(1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد ملحاً إلى فلسطين إلا إذا حصل على رخصة بذلك من السلطة الجمركية. 

(2) يستورد الملح من أماكن الدخول المعينة فقط. 

(3) يستوفى عن الملح المستورد رسم وارد حسب الفئة المقررة في التعرفة الجمركية المعمول بها من حين إلى آخر.

المادة 8


يجوز لأي موظف من موظفي الجمارك والمكوس ولأي مأمور بوليس في كل وقت وبدون مذكرة:
(أ) أن يدخل ويفتش أي عقار مرخص له بجمع الملح أو صنعه.
(ب) أن يدخل ويفتش أي عقار أو محل إن كان لديه ما يدعوه للاعتقاد بأن ملحاً يصنع أو يباع فيه أو أنه موجود فيه خلافاً لأحكام هذا القانون.
(ج) أن يعاين أية وسيلة من وسائل النقل أو أي شخص أو حيوان اشتبه بأنه يحمل ملحاً مهرباً ويفتشه.
(د) أن يصعد إلى أي مركب في أي مرفأ من مرافئ فلسطين أو في مياهها الساحلية أو الداخلية ويفتشه إذا اشتبه بأنه يحمل ملحاً بقصد التهريب. 
(هـ) أن يعاين أية رخصة أو إذن صدر بمقتضى هذا القانون:

ويشترط في ذلك أن لا يباشر حق الدخول والتفتيش بمقتضى هذه المادة فيما يتعلق ببيوت السكن إلا بعد الحصول على مذكرة تحر وتفتيش من حاكم صلح لتلك الغاية.

المادة 9


(1) إذا خالف حامل الرخصة بجمع الملح أو صنعه شرطاً من شروط الرخصة أو حكماً من أحكام أي نظام صدر بمقتضى هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه.

(2) كل من جمع الملح أو صنعه أو حاول جمعه أو صنعه بلا رخصة أو أحرز ملحاً جمع أو صنع بدونها أو أخفى ملحاً جمع أو صنع على هذه الصورة أو ساعد في إخفائه وهو عالم بذلك أو اشترك في نقله أو أشغل أي عقار يصنع فيه الملح بطريقة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً عن كل جرم وخمسمائة مل عن كل كيلو غرام أو جزء من كيلو غرام من الملح المضبوط فإذا لم يدفع الغرامة يعاقب بالحبس لمدة سنتين ويصادر الملح المضبوط. 

(3) كل من باع ملحاً بسعر يتجاوز الحد الأعلى المقرر يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

(4) كل من قاوم موظفاً أثناء قيامه بوظيفته بمقتضى المادة 8 يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 

(5) كل من وجد في حيازته ملح مهرب يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرة ملات عن كل كيلو غرام من الملح المهرب الموجود في حيازته إن كانت الكمية تقل عن خمسين كيلو غرام أما إذا بلغت كميته خمسين كيلو غراماً ونيفاً فيعاقب بغرامة قدرها خمسون ملاً عن كل كيلو غرام ويصادر الملح منه في كلتا الحالتين وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب فضلاً عما سبق بالحبس لمدة ستة أشهر. 

(6) يجوز للسلطة الجمركية أو لأي مأمور بوليس أن يحجز أو يوقف كل مركب لا تزيد حمولته المسجلة على مائتين وخمسين طناً وكل وسيلة أخرى من وسائل النقل إذا استعملت لاستيراد الملح المهرب أو نقله وتصادر بأمر المحكمة. 

(7) يعاقب صاحب المركب الذي تتجاوز حمولته المسجلة مائتين وخمسين طناً والذي قد يصادر لو قلت حمولته عن ذلك بغرامة قدرها خمسمائة جنيه ويوقف المركب إلى أن تدفع الغرامة أو تقدم كفالة بدفعها.

المادة 10


إذا وقع أثناء المحاكمة خلاف بشأن ملح ضبط من جراء عدم دفع رسم المكوس عنه أو لمخالفة أحكام هذا القانون، وذلك فيما إذا كان رسم المكوس قد دفع عن الملح أو كان الملح قد جمع أو صنع أو أحرز بوجه مشروع فتقع البينة في إثبات ذلك على المدعى عليه.

المادة 11


للمندوب السامي أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها إلى الشخص أو الأشخاص الذين ضبطوا الملح أو أعطوا إخباراً أدى إلى إدانة المجرم أو إلى إجراء المصالحة وفقاً للمادة 12 فيما يختص بالملح الذي يضبط بمقتضى هذا القانون:

ويشترط في ذلك أن لا تدفع في حال من الأحوال مكافأة تزيد على مائة جنيه إلى أي شخص إلا بأمر الوزير.

المادة 12


(1) لمدير الجمارك والمكوس والتجارة أو أي موظف آخر يفوضه المندوب السامي بأمر منه، أن يستعيض عن تعقيب أي جرم أو فعل ارتكب أو وقع أو اشتبه بارتكابه أو وقوعه ضمن الحد المعقول خلافاً لهذا القانون، بغرامة مالية يقررها المدير أو ذلك الموظف إذا كان الحد الأعلى للعقوبة المقررة له لا يزيد على مائة جنيه. 

(2) إذا دفع المتهم الغرامة إلى المدير أو إلى الموظف المفوض بذلك فلا تتخذ أية إجراءات أخرى بحقه ويفرج عنه إن كان موقوفاً. 

(3) لا يفك المدير الحجز عن الملح الذي يضبط بسبب ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون ولا يرده لصاحبه سواء اشترط ذلك في المصالحة أم لم يشترط. 

(4) يحرر ضبط بالمصالحة ويذكر فيه بصراحة الجرم المرتكب أو المشتبه بارتكابه.

المادة 13


للمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن: 
(أ) طريقة تقديم طلبات الرخص بمقتضى هذا القانون وكيفية إصدارها وصيغتها وشروطها.
(ب) الدفاتر والسجلات الواجب على حاملي الرخص حفظها والكشوف الواجب عليهم تقديمها. 
(ج) تنظيم المحلات والأماكن المرخص لها بجمع الملح أو صنعه ومراقبتها وإدارتها.
(د) طريقة استيفاء رسوم المكوس. 
(هـ) طريقة بيع الملح المجموع في فلسطين أو المصنوع فيها. 
(و) تعيين أماكن الدخول للملح المستورد. 
(ز) أي أمر آخر يحتاج إلى تنظيم بمقتضى هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 05:02 مساء  الزوار: 1261    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved