محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 8 (إلغاء الإجازة والتصاريح وتوقيف العمل بها)
المادة 3 إضافة مادة (تبليغ الإدانة)
وهو يقضي بتعديل قانون أطباء الأسنان لسنة 1945
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون أطباء الأسنان لسنة 1945، المشار إليه فيما يلي "بالقانون الأصلي" كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 8 (إلغاء الإجازة والتصاريح وتوقيف العمل بها)
تعدل الفقرة (1) من المادة الثامنة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام" بعد عبارة "المندوب السامي" الواردة في آخر الفقرة الشرطية الملحقة بها.
المادة 3
إضافة مادة (تبليغ الإدانة)
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة السادسة عشرة منه كالمادة 16 مكررة (أ):
"المادة 16 مكررة (أ): مع مراعاة الاستثناءات التي قد ينص عليها في التعليمات التي يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب مسجل المحكمة، أو إذا لم يكن ثمة مسجل، يكون من واجب حاكم صلح المحكمة التي أدانت الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان بارتكاب جرم، أن يبلغ تلك الإدانة للمدير في الحال وأن يبعث إليه:
بنسخة من بيان التهمة التحريري، أو بنسخة من الاتهام، حسب مقتضى الحال، الذي أودع في الإجراءات التي أدت إلى تلك الإدانة.
وبنسخة من الحكم وقرار الإدانة اللذين أصدرتهما المحكمة بحق الشخص المأذون بممارسة طب الأسنان، حين إدانته.
وينبغي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة تلك النسخ".
19 أيلول سنة 1947
القائم بإدارة الحكومة
هـ. ل. ج. كرني