||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631168
عدد الزيارات اليوم : 2627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أطباء الصحة رقم 58 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تصريح ممارسة المهنة

المادة 4 الأشخاص المجازون بتطبيب الأسنان

المادة 5 الإجازات والتصاريح المؤقتة

المادة 6 استئناف رفض منح الإجازة

المادة 7 صلاحية المدير في منح التصريح

المادة 8 إلغاء الإجازة أو التصاريح وتوقيف العمل بها

المادة 9 اقتناء العقاقير واستعمالها

المادة 10 استعمال عبارة تدل على المؤهلات

المادة 11 تحصيل الأجور

المادة 12 استخدام المساعدين

المادة 13 الإعلانات

المادة 14 صلاحية التفتيش

المادة 15 نشر البيانات في الوقائع الفلسطينية

المادة 16 العقوبات

المادة 17 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 18الإلغاء


وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشريع المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الصحة لسنة 1947.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه:
تعني لفظة "دبلوم" دبلوماً أو درجة علمية أو عضوية أو إجازة أو تفويضاً بممارسة الطب أو أية وثيقة أو شهادة أو أية درجة أو وثائق منحتها جامعة أو هيئة مسجلة أو كلية أو هيئة أخرى أو دائرة حكومة في أية بلاد، أو منحها أشخاص يعملون بتفويض من حكومة تلك البلاد.
وتعني لفظة "المدير" مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير وأي موظف من موظفي دائرة الصحة ينتدبه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون.
ويراد بعبارة "الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان" أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة من قانون أطباء الأسنان لسنة 1945.
ويقصد بعبارة "الشخص المصرح له بممارسة الطب" أي شخص مأذون بممارسة الطب بمقتضى المادة الرابعة.
وتشمل عبارة "ممارسة مهنة الطب" فحص المرضى أو المصابين أو تشخيص مرضهم أو معالجتهم أو وصف الأدوية لهم أو عيادة النساء لتوليدهن أو القيام بسائر الخدمات التي يقوم بها عادة الطبيب أو الجراح أو الاختصاصي في التوليد.

المادة 3 
تصريح ممارسة الطب


يحظر على أي شخص أن يمارس الطب، أو أن يتظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارس الطب أو أنه مستعد لممارسة الطب، إلا إذا كان مصرحاً بذلك.
ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع:
أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان، أو صيدلي مجاز أو قابلة مجازة من ممارسة مهنهم بمقتضى القانون المتعلق بها.
أية ممرضة أو أي شخص آخر من تمريض المرضى.
(ج) أي شخص من إسداء المشورة أو المعالجة من وقت إلى آخر بلا مقابل أو أجر، أو من الاشتغال مباشرة تحت إشراف شخص مصرح له بممارسة الطب.

المادة 4 
الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب


إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة الطب:
الأشخاص الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذا القانون.
الأشخاص الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب بمقتضى المادة الخامسة.

المادة 5 
الإجازات والتصاريح المؤقتة


لا تمنح إجازة بممارسة الطب إلا للفلسطينيين أو للذين حصلوا على إذن يجيز لهم الإقامة الدائمة في فلسطين.
إن طلب الحصول على إجازة بممارسة الطب المقدم من أي فلسطيني أو من أي شخص حصل على إذن يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، يجب أن يرفع إلى المدير، ويمنح المدير الإجازة للطالب مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، إذا اقتنع:
بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة.
وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو مدرسة طبية معترف بها من المدير ونال دبلوماً يعترف به المدير.
(ج) وبأنه لم يفقد جنسيته الفلسطينية أو الإذن الذي يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين.
يستوفى رسم قدره جنيهان عن منح إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المدير.
(أ) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً، أو ريثما تتم معاملة إصدار الرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد ذلك التصريح.
(ب) يستوفى رسم قدره 500 مل عن كل تصريح مؤقت بممارسة الطب يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح.
(ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدى انتهاء أجله.

المادة 6 
صلاحية تحديد عدد الإجازات


يجوز للمندوب السامي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة، أو في أي وقت قبل اليوم المذكور، أن يعين، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، الحد الأعلى لعدد إجازات الطب التي يجوز للمدير منحها خلال السنة التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني الذي يلي تاريخ الإعلان، للذين يقدمون طلبات للحصول على إجازات بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، ولا يجوز للمدير أن يمنح مثل هؤلاء الأشخاص في أية سنة عدداً من الإجازات يتجاوز الحد الأعلى الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى هذه المادة لتلك السنة:
ويشترط في ذلك أنه إذا زاد عدد الطالبين بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، في أي وقت من الأوقات، على عدد إجازات الطب المتيسرة، يكون للمدير الخيار المطلق في تقرير كيفية توزيع تلك الإجازات.

المادة 7 
صلاحية منح إجازات في حالات خاصة


إذا منح الطالبون الحد الأعلى لعدد الإجازات بممارسة الطب التي يجوز للمدير منحها في أية سنة معينة بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، يجوز لأية مؤسسة طبية أو علمية في فلسطين معترف بها من المدير، أن تقدم طلباً إلى المندوب السامي لمنحها إجازة بممارسة الطب في تلك المؤسسة وبالنيابة عنها فقط لأي شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، أو إذناً يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، ويمنح المندوب السامي إجازة للشخص المسمى في ذلك الطلب إذا اقتنع:
بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة.
وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل من جامعة أو مدرسة طبية معترف بها من المدير ونال دبلوماً يعترف به المدير.
(ج) وبأنه سيمارس الطب خصيصاً في تلك المؤسسة أو بالنيابة عنها.
يجوز للمندوب السامي بأمر موقع بإمضائه، أن يلغي إجازة الطب الممنوحة لأي شخص بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتنع بأن الشروط المدرجة في البند (ج) من الفقرة المذكورة لم تراع أو توقفت مراعاتها:
ويشترط في ذلك، أن لا يصدر أمر بإلغاء الإجازة إلا إذا أتيح للشخص المختص وللمؤسسة المختصة عرض القضية كتابة على المندوب السامي.
يستوفى رسم قدره جنيهان عن إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المندوب السامي.

المادة 8 
استئناف رفض منح الإجازة


يجوز لكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحة إجازة بممارسة الطب، أو تخلفه عن منحها، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف، حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من حين انتهاء الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة 9 
إلغاء الإجازات والتصاريح وتوقيف العمل بها


إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى المدير، أو أي شخص لحق به ضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة الطب:
سلك سلوكاً شائناً بمهنة الطب بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة هذه المهنة، أو
حصل على الإجازة أو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو 
(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بممارسة الطب أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلك الواجبات، أو
(د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو 
(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، ولم يكن ذلك الجرم مما ينطبق عليه هذا القانون.
يجوز للمندوب السامي أن يلغي بأمر موقع بإمضائه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذي يحمله ذلك الشخص، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأي منهما للمدة التي يعينها في الأمر.
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح أو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أي أشخاص يسميهم المندوب السامي ويكون أحدهم ممثلاً عن النائب العام.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا أرسل إليه شخصاً إشعار بإلغاء الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار له في عنوانه الأخير المعروف، أو أرسل إليه بالبريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.
يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة الطب صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع بأن حامل الإجازة أو التصريح:
(أ) قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو 
(ب) قد توفي. 
لدى صدور أمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير.
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره، إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة 10 
اقتناء العقاقير واستعمالها


يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة المرضى في عيادته وللاستعمال عند الضرورة القصوى، غير أنه لا يجوز له أن يصرف العقاقير والأدوية أو يعطيها لمرضاه ليستعملوها في بيوتهم إلا إذا راعى في ذلك أحكام قانون الصيادلة وخضع لأحكام أي تشريع نافذ المفعول يتعلق باقتناء العقاقير أو السموم أو استعمالها.

المادة 11 
استعمال الألقاب


لا يجوز لأي شخص، إذا لم يكن مصرحاً له بممارسة الطب، أن يستعمل لقب "طبيب" أو "جراح" أو "صيدلي" أو أي لقب أو نعت من هذا القبيل، سواء أعبر عنه بألفاظ أم بحروف تدل على أنه حائز المؤهلات الطبية.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز على درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أو التصريح الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز منع شخص مصرح له بممارسة الطب من استعمال لقب "دكتور".

المادة 12 
تحصيل الأجور


لا يجوز لأي شخص، غير الشخص المصرح له بممارسة الطب، أن يحصّل أي رسم أو أجرة في أية محكمة لقاء عمل قام به أو خدمة أداها، مما يقضي هذا القانون، على الشخص المصرح له بممارسة الطب القيام به أو تأديته، أو عن أي دواء وصفه وقدمه.

المادة 13 
استخدام الممرضات والمضمدين والمساعدين


يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يستخدم تحت إشرافه الشخصي ممرضات ومضمدين ومساعدين في ممارسة مهنته، غير أنه لا يجوز له أن يسمح لأي شخص غير مصرح له بممارسة الطب بمداواة المرضى أو معالجتهم أو إجراء عمليات لهم في الأحوال التي تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية.
كل شخص مصرح له بممارسة الطب ساعد شخصاً آخر غير مصرح له بممارسة الطب على مداواة شخص أو معالجته أو على إجراء عملية له إما باستعمال مخدر أو بغير ذلك، في أحوال تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية، يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب، ويجوز إلغاء إجازته أو تصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة التاسعة.

المادة 14 
الأعمال التجارية والإعلانات المحظورة


لا يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يتعاطى أية حرفة تجارية أو أن يتعاطى أية أعمال تجارية مهما كان نوعها.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن نفسه أنه يمارس الطب، سواء أكان ذلك في الصحف أم بأية وسيلة أخرى:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) يحق له أن يضع خارج محل عيادته إعلاناً يعين شكله ومحتوياته. 
(ب) إذا غير محل عيادته، يجوز له أن يضع خارج محل عيادته القديم، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، إعلاناً حسب الكيفية التي ستقرر بنظام، يذكر فيه عنوان محل عيادته الجديد، ويجوز له أن يبلغ الأشخاص الذين استشاروه فيما يتعلق بمهنته، إشعاراً كتابياً بعنوانه الجديد.
خلا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن مهنته مباشرة أو بالواسطة، بغية جلب المرضى أو ترويج مهنته، أو أن ينشر أو يوافق على نشر إعلانات تلفت النظر إلى براعته في مهنته أو إلى علمه أو خدماته أو مؤهلاته، أو تحط من براعة شخص آخر في مهنته أو علمه أو خدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك أو يستغل مع ناشري مثل هذه الإعلانات، أو البحث عن المرضى ودعوتهم للتداوي لديه أو استخدام وكيل أو وسيط للبحث عنهم، أو الاشتراك أو الاشتغال مع الذين يستخدمون مثل هذا الشخص.
لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً في أية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس الطب أو يدعي أنه قادر على ممارسة الطب أو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه وبراعته في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها.
إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في شؤون المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذه المادة.

المادة 15 
منع ممارسة مهنة طب الأسنان


ليس في أحكام هذا القانون ما يخول الشخص المصرح له بممارسة الطب ممارسة مهنة طب الأسنان إلا ما كان متصلاً منها بممارسة مهنة الطب.

المادة 16 
صلاحية التفتيش


يجوز للمدير أو لطبيب الصحة الأول أو لأي طبيب صحة في اللواء الذي توجد فيه عيادة شخص مصرح له بممارسة الطب أو يشتبه بوجود أية عيادة فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة المذكورة ويفتشها.

المادة 17 
ارتكاب جرم السلوك الشائن بالمهنة


كل شخص مصرح له بممارسة الطب ثبت أنه وقع عن قصد أو إهمال، أو أصدر باسمه بصفته تلك، وتفويضه شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً من هذا القبيل مغلوطاً أو مضللاً أو في غير محله، يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بالمهنة بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب.

المادة 18 
المستثنون من نطاق القانون


للمدير أن يستغني عن تطبيق ما قد يستصوبه من أحكام هذا القانون على من يلي:
(أ) الأشخاص المستخدمون كممرضات أو مساعدين في التمريض في المستوصفات أو أصناف المستوصفات التي تقوم بأمرها دائرة الصحة أو أية مؤسسة يوافق عليها المدير، وفقاً لما قد يقرره المدير، والذين يفوضهم المدير بتشخيص ومعالجة الحالات التي يوعز أو يسمح بها.
(ب) طلبة الطب الذين يشهد بأنهم كذلك.
(ج) أي طبيب من بلاد أجنبية قدم إلى فلسطين لإجراء عملية جراحية أو لإسداء مشورة طبية في حالة مخصوصة.
يتمتع جميع موظفي دائرة الصحة المكلفين في سياق الاضطلاع بواجباتهم بممارسة الطب، ما داموا يقومون بتلك الواجبات، وجميع الضباط الأطباء في قوات جلالته المقيمين في فلسطين، ما داموا يتقاضون راتباً كاملاً، وجميع أطباء السفن ما داموا يقومون بواجباتهم، بكافة الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب.

المادة 19 
النشر في الوقائع الفلسطينية


ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً أو جددت إجازته أو تصريحه بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأي منهما.

المادة 20 
العقوبات


كل من مارس مهنة الطب أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها أو مستعد لممارستها دون أن يكون مصرحاً له بممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كل من كان غير حائز على إجازة بممارسة الطب ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز على إجازة كهذه، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة الطب ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة، واتخذ لنفسه أو استعمل لقب "طبيب" أو "جراح" أو "صيدلي" أو أي لقب من هذا القبيل يستدل منه على أنه حائز على مؤهلات طبية غير حائز عليها في الواقع، أو خالف أحكام المادة الحادية عشرة بأي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من حصل، أو حاول أن يحصل، لنفسه أو لغيره من الناس، بالاستناد إلى بيانات كاذبة أو بطريق الخداع، على إجازة أو تصريح بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون، وذلك بتقديم أو إبراز أي بيان أو تصريح كاذب، شفهي أو خطي أو حمل غيره على تقديمه أو إبرازه، وكل من عاونه أو ساعده على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل شخص مصرح له بممارسة الطب استخدم ممرضة أو مضمداً أو مساعداً خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من عاق موظفاً مفوضاً، أو منعه، من دخول أو تفتيش أي عيادة يمارس فيها أي شخص مصرح له بممارسة الطب مهنته، أو أي محل يشتبه بوجود عيادة كهذه فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي، بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص:
(أ) أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيز له ممارسة الطب، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح.
(ب) أن تأمر بمصادرة المواد التي تؤلف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها.

المادة 21 
تبليغ الإدانة


مع مراعاة أية استثناءات قد ينص عليها في تعليمات يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب مسجل المحكمة، وإن لم يكن ثمة مسجل، فحاكم صلح المحكمة التي يدان أمامها أي شخص مصرح له بممارسة الطب بأي جرم، أن يبلغ تلك الإدانة فوراً إلى المدير، وأن يرسل إليه:
(أ) نسخة كتابية من لائحة التهمة أو لائحة الاتهام، حسب مقتضى الحال، مما أودع في الإجراءات التي أدت إلى تلك الإدانة.
(ب) ونسخة من الحكم والعقوبة اللذين صدرا بحق ذلك الشخص المصرح له بممارسة الطب عند إدانته من قبل تلك المحكمة.
ويقتضي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة هذه النسخ.

المادة 22 
إصدار تشريعات ثانوية


(1) يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر منها:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:
أولاً: الطلبات التي تقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون، ومنحها.
ثانياً: تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب. 
ثالثاً: تغيير أسماء الأشخاص المجازين بممارسة الطب.
رابعاً: فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها.
تنظيم استعمال الاسم الذي يترتب على الشخص المصرح له بممارسة الطب أن يتخذه في مهنة الطب وفي مراسلاته مع دائرة الصحة.
(ج) تعيين الجامعات والمدارس الطبية والدبلومات والعمد المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
(د) تعيين العقاقير والأدوية التي يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتنيها في عيادته، ومقدارها وكيفية حفظها.
(هـ) استعمال المخدرات من قبل الأشخاص غير المصرح لهم بممارسة الطب تحت إشراف طبيب.
(و) نموذج ومحتويات أي إعلان مما يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب عرضه.
(ز) نموذج ومحتويات أية شهادة يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أو يترتب عليه إعطاؤها بصفته تلك.
(ح) تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذاً تاماً بوجه عام.
ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.
(2) كل من خالف أي حكم من أحكام أي نظام كهذا يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً، إلا إذا ورد نص في ذلك النظام يقضي بخلاف ذلك.

المادة 23 
إلغاء


يلغى قانون أطباء الصحة:
ويشترط في ذلك أن كل شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون، إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى قانون أطباء الصحة أو يعتبر أنها صادرة بمقتضاه، يعتبر منذ ذلك التاريخ فما بعد أنه يحمل إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذا القانون ويخضع لأحكامه.


29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:32 مساء  الزوار: 1208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحُريةُ لاَ تُوهَبُ لأنَّها ليسَتْ صَدَقَةٌ وإِنَّمَا تُؤخَذُ لأنَّهَا حَقٌّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved