||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630515
عدد الزيارات اليوم : 1974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون أطباء الأسنان المعدل رقم 1 لسنة 1945

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تصريح ممارسة المهنة

المادة 4 الأشخاص المجازون بتطبيب الأسنان

المادة 5 الإجازات والتصاريح المؤقتة

المادة 6 استئناف رفض منح الإجازة

المادة 7 صلاحية المدير في منح التصريح

المادة 8 إلغاء الإجازة أو التصاريح وتوقيف العمل بها

المادة 9 اقتناء العقاقير واستعمالها

المادة 10 استعمال عبارة تدل على المؤهلات

المادة 11 تحصيل الأجور

المادة 12 استخدام المساعدين

المادة 13 الإعلانات

المادة 14 صلاحية التفتيش

المادة 15 نشر البيانات في الوقائع الفلسطينية

المادة 16 العقوبات

المادة 17 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 18الإلغاء


وهو يقضي بتنظيم ممارسة مهنة طب الأسنان


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الأسنان لسنة 1945
.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة "ميكانيكي الأسنان" أي شخص يقوم بصنع الأسنان الاصطناعية أو لوازم الأسنان الأخرى حسب تعليمات شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان.
وتعني عبارة "مأذون بممارسة طب الأسنان" أي شخص يحمل، عند بدء العمل بهذا القانون، تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، أو لأي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلاً للتجديد منح له بمقتضى المادة السابعة من القانون المذكور.
وتعني عبارة "طبيب الأسنان" أو "طبيب أسنان جراح" أو "جراح في طب الأسنان" أي شخص يحمل إجازة، أو يعتبر أنه يحمل إجازة، بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان منح له بمقتضى المادة الخامسة.
وتعني لفظة "دبلوم" أي دبلوم أو درجة علمية أو زمالة أو عضوية أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أو شهادة أو رتبة أو وثيقة أخرى ممنوحة من جامعة أو نقابة أو كلية أو أية هيئة أخرى أو من أية دائرة من دوائر حكومة أية بلاد أو مكان أو من أشخاص يعملون بتفويض من تلك الحكومة.
وتعني لفظة "المدير" مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير أو أي موظف من موظفي دائرة الصحة يعينه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة "الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان" أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة.
وتشمل عبارة "ممارسة طب الأسنان" إجراء أية عملية أو معالجة أو إسداء مشورة أ مداواة مما يجريه أو يقوم به عادة طبيب الأسنان، وإجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليه، أو مداواته، تمهيداً لتركيب أسنان اصطناعية أو طقم أسنان له أو حشو أسنانه، أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك.

المادة 3 
تصريح ممارسة المهنة


يحظر على أي شخص أن يمارس طب الأسنان، أو أن يتظاهر، مباشر أو ضمناً، بأنه يمارس أو مستعد لممارسة طب الأسنان، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك بمقتضى هذا القانون.
ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع أي طبيب صحة مجاز من ممارسة طب الأسنان مما يتفرع عن ممارسته لمهنته.

المادة 4 
الأشخاص المجازون بتطبيب الأسنان


إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة طب الأسنان:
أطباء الأسنان المتوفرة فيهم المؤهلات، الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى هذا القانون، أو الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الخامسة.
الأشخاص الذين يحملون تصريحاً بممارسة طب الأسنان بمقتضى أحكام المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان.

المادة 5 
الإجازات والتصاريح المؤقتة


يقدم الطلب للحصول على إجازة بممارسة طب الأسنان إلى المدير وللمدير أن يمنح الإجازة إذا اقتنع بأن الطالب:
من ذوي الأخلاق الحميدة.
قد أتم مساق دراسة في طب الأسنان، يعترف به المدير، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونال دبلوماً في طب الأسنان يعترف بها المدير.
(ج) فلسطيني الجنسية أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين.
يستوفى رسم قدره جنيهان عند منح الإجازة بممارسة طب الأسنان.
(أ) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان لمدة لا تزيد على ستة أشهر، في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً أو ريثما تتم معاملة إصدار الرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد هذا التصريح.
(ب) يستوفى رسم قدره 500 مل عن كل تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح.
(ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدى انتهاء أجله.

المادة 6 
استئناف رفض منح الإجازة


يجوز لكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحه إجازة بممارسة طب الأسنان، أو تخلفه عن منحها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أو التخلف، حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا، وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً:

المادة 7 
صلاحية المدير في منح التصريح


يجوز للمدير، بناءً على طلب يقدم إليه خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، أن يمنح، إذا استصوب، تصريحاً بممارسة طب الأسنان لأي شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
مارس طب الأسنان، لا كميكانيكي أسنان، مدة خمس عشرة سنة.
مارس طب الأسنان مدة خمس سنوات على الأقل خلال السنوات السبع السابقة مباشرة لتاريخ بدء العمل بهذا القانون.
(ج) يعتمد في تحصيل معيشته اعتماداً كلياً أو رئيسياً، وكان يعتمد طيلة المدة التي مارس طب الأسنان، على تطبيب الأسنان لا ميكانيكي أسنان.
(د) من ذوي الأخلاق الحميدة.
(هـ) حصل على الجنسية الفلسطينية، أو يحمل إذناً يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين.
يظل التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، معمولاً به حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وعندئذ ينتهي العمل به، إلا إذا جدد بمقتضى الفقرة (3) من هذه المادة.
يجوز للمدير، بمحض إرادته، أن يجدد أي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اثني عشر شهراً.
يجوز لحامل التصريح المذكور أن يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الأسنان، ولكن لا يجوز له أن يصف نفسه كطبيب أسنان أو طبيب أسنان جراح أو جراح في طب الأسنان، ويخضع لجميع أحكام هذا القانون.
يستوفى رسم قدره جنيه واحد عن التصريح الممنوح بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، وعن تجديده، وعن تجديد التصريح الممنوح بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان.

المادة 8 
إلغاء الإجازة أو التصاريح وتوقيف العمل بها


إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى المدير أو أي شخص متضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة طب الأسنان:
قد سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، أو
قد استحصل على الإجازة أو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو 
(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلك الواجبات، أو 
(د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاتها، أو 
(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، خلاف الجرم الذي ينطبق عليه هذا القانون يجوز: للمندوب السامي أن يلغي بأمر مذيل بتوقيعه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذي يحمله، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأيهما للمدة التي يعينها في ذلك الأمر.
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذا الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أي أشخاص يسميهم المندوب السامي.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.
إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار في محل إقامته الاعتيادي الأخير، أو أرسل إليه بالبريد المسجل إلى محل إقامته الاعتيادي الأخير.
يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة طب الأسنان صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع أن حامل الإجازة أو التصريح:
قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو
قد توفي.
لدى صدور أمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخص القانوني أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير.
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف العمل بأيهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر التعليمات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.

المادة 9 
اقتناء العقاقير واستعمالها


مع مراعاة أي نظام صادر بموجب هذا القانون، وأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحق لكل شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يقتني العقاقير اللازمة لمهنته ويستعملها في أثناء مزاولته عمله. ويجوز له أن يعطي مرضاه مخدراً موضعياً أو عاماً في أثناء معالجته إياهم، ولكن لا يجوز له أن يعطي مخدراً عاماً خلاف غاز أوكسيد النتروجين أو المخدرات الأخرى التي يوافق المدير على استعمالها بنظام يصدر بموجب هذا القانون، إلا إذا حضر عملية التخدير طبيب صحة مجاز وتحمل مسؤولية إعطاء المخدر.
لا يجوز لمن يمارس طب الأسنان أن يقتني أو يستعمل، بدون إذن خطي من المدير، أيا من العقاقير أو المستحضرات الطبية المبينة في الذيلين الأول والثاني الملحقين بقانون الصيادلة. ولا يجوز له أن يجري للمريض أية عملية تحت مفعول مخدر عام.

المادة 10 
استعمال عبارة تدل على المؤهلات


(أ) لا يجوز لأي شخص، خلاف من يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، أو من يعتبر أنه يحمل إجازة كهذه، أو من يحمل تصريحاً مؤقتاً بممارسة طب الأسنان، ممنوحاً له بمقتضى المادة الخامسة، أن يستعمل لقب "طبيب أسنان" أو "طبيب أسنان وجراح" أو "جراح في طب الأسنان" بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدلاً منه، كما لا يجوز لأي شخص خلاف من يحمل تصريحاً بممارسة طب الأسنان ممنوحاً له بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، أن يستعمل لقب "مأذون بممارسة طب الأسنان" بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدونه.


(ب) لا يجوز لأي شخص، خلاف الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان أن يستعمل أي لقب أو وصف، سواء أكان معبراً عنه بكلمات أو حروف، يستدل منه ضمناً على أنه حائز على مؤهلات في طب الأسنان.
لا يجوز لأي شخص، خلاف الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان، أن يتظاهر بإعلان يعلقه على محل عيادته أو على أي محل آخر، أو بأية وسيلة أخرى مهما تكن، بأنه مستعد لإجراء أية عملية، أو معالجة، أو إسداء مشورة أو عناية، أو مداواة، مما يقوم به عادة أو يجريه طبيب الأسنان، أو إجراء أية عملية لأي شخص أو معالجته أو إسداء المشورة إليه أو مداواته تمهيداً لتركيب أو إضافة أو تثبيت أسنان اصطناعية أو طقم أسنان له، أو حشو أسنانه أو تصليحها، أو فيما يتصل بذلك.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أو التصريح الذي قدمه للمدير، أو في أي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير.

المادة 11 
تحصيل الأجور


لا يحق لأي شخص أن يسترد عن طريق المحكمة رسماً أو أجرة عن إجراء أية عملية أو معالجة، أو إسداء مشورة أو مداواة، مما يتصل بمهنة طب الأسنان، ما لم يكن مصرحاً له بممارسة طب الأسنان.

المادة 12 
استخدام المساعدين


يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يستخدم تحت إشرافه مساعداً أو مساعدين لمعاونته في ممارسة مهنته، ولكن لا يجوز له أن يسمح لهؤلاء بإسداء المشورة الطبية للمرضى أو العناية بهم أو معالجتهم أو إجراء العمليات الجراحية لهم.
إذا عقد شخص من الأشخاص المرخص لهم بممارسة طب الأسنان شركة أو اتفاقاً مع شخص غير مرخص له بذلك بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه، أو ساعد شخصاً كهذا على العناية بأي شخص أو معالجته أو إجراء عملية جراحية له فيما يتعلق بالأمور التي تتطلب حذقاً أو براعة في المهنة، يعتبر الشخص الأول أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنة طب الأسنان، ويجوز إلغاء إجازته أو تصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة الثامنة.

المادة 13 
الإعلانات


لا يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان أن يعلن في الصحف أو على أي وجه آخر أنه يمارس مهنة طب الأسنان.
ويشترط في ذلك ما يلي:
يحق له أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته إعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يتضمن اسمه ومهنته ومؤهلاته لممارسة طب الأسنان.
يجوز له، إذا غيّر مكان عمله، أن يعلق خارج محل عمله أو عيادته السابقة إعلاناً على الوجه المقرر بنظام، يرشد فيه إلى محل عمله الجديد كما يجوز له أن يرسل إلى زبائنه الذين استشاروه قيماً يتعلق بمهنته، كتباً يبلغهم فيه عنوانه الجديد.
باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مرخص له بممارسة طب الأسنان، أن يعلن عن مهنته، مباشرة أو بالواسطة، بغية الحصول على زبائن أو ترويج مصلحة مهنته، أو إلى عمله أو خدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك مع الأشخاص الذين يدبرون نشر إعلانات كهذه أو يشتغل لديهم، ولا يجوز له أن يبحث عن زبائن أو أن يدعوهم للتداوي لديه أو أن يستخدم وكيلاً أو شخصاً للبحث عن زبائن أو أن يشترك أو يشتغل مع الذين يستخدمون شخصاً كهذا.
لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً في أية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس طب الأسنان أو يدعي أنه قادر على ممارسة طب الأسنان أو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه والبراعة التي أبداها في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها.
إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذه المادة.

المادة 14 
صلاحية التفتيش


يجوز للمدير، أو لطبيب الصحة الأول، أو لطبيب الصحة في اللواء الذي توجد فيه أية عيادة لطب الأسنان أو مختبر أو معمل يتعلق بطب الأسنان، أو يشتبه بوجود أية عيادة أو مختبر أو معمل كهذا فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة أو المختبر أو المعمل المذكور ويفتشه.

المادة 15 
نشر البيانات في الوقائع الفلسطينية


ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأيهما.

المادة 16 
العقوبات


كل من لم يصرح له بممارسة طب الأسنان ومارس مهنة طب الأسنان أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها، أو أنه مستعد لممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كل من كان غير حائز على إجازة بممارسة طب الأسنان ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز عليها، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة طب الأسنان، ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة واتخذ لنفسه أو استعمل لقب "طبيب أسنان" أو "طبيب أسنان جراح" أو "جراح في طب الأسنان" بالإضافة إلى أي وصف آخر، أو بدون ذلك، دون أن يكون حاملاً تصريحاً صادراً بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون، أو بمقتضى المادة الثامنة من قانون أطباء الأسنان، أو خالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على أي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من عاق موظفاً مفوضاً، أو منعه، من دخول أو تفتيش أية عيادة طب أسنان أو مختبر أو مصنع أسنان، أو أي محل يشتبه بوجود مؤسسة من المؤسسات السالفة الذكر فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً، ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولم تكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص:
أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيز له ممارسة طب الأسنان، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح.
أن تأمر بمصادرة المواد التي تألف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها.

المادة 17 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمر منها:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:
الطلبات التي تقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون.
تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة.
(ج) تغيير أسماء الأشخاص المرخص لهم بممارسة المهنة.
(د) فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها.
تعيين مدارس طب الأسنان، والمدارس الطبية والشهادات (والدبلومات) المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
تعيين مدى الأعمال التي يجوز أن يقوم بها ميكانيكيو الأسنان، وتنظيم ذلك.
تنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام.
ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.

المادة 18
الإلغاء


يلغى قانون أطباء الأسنان، ويشترط في ذلك أن كل من كان يحمل أو يعتبر أنه كان يحمل، في تاريخ بدء العمل بهذا القانون إجازة بممارسة طب الأسنان صادرة بمقتضى قانون أطباء الأسنان، يعتبر من بعد ذلك التاريخ أنه يحمل إجازة بممارسة طب الأسنان بمقتضى هذا القانون، ويكون خاضعاً لكافة أحكامه.


آذار سنة 1945
المندوب السامي
غورت

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:30 مساء  الزوار: 1208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved