||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457299
عدد الزيارات اليوم : 7639
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 90 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الأتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

قانون رقم [90] لسنة 1953
قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 1953) ويقرأ مع قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها ووضع الرقم (1) في أولها:-
2- للجنة أن تعفي من التمرين:-
أ- من يشغل وظيفة القضاء الشرعي أو مفتش محاكم شرعية مدة لا تقل عن سنتين.
ب- من شغل وظيفة رئيس كتاب في المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 3


تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بحذف الفقرة الثانية منها وإعادة ترقيم الفقرة الثالثة منها برقم (2) بدلاً من (3).

المادة 4


رئيس الوزراء ووزير المالية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


8/12/1953

الحسين بن طلال

القائم بأعمال قاضي القضاة وكيل وزير المالية رئيس الوزراء 
بهجت التلهوني هزاع المجالي فوزي الملقي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:27 مساء  الزوار: 1641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved