||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457162
عدد الزيارات اليوم : 7502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون كتبة العدل - الوثائق الأجنبية رقم 99 لسنة 1921

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 منح الإجازات 
المادة 3 مؤهلات الحصول على الإجازة 
المادة 4 التسجيل والرسوم 
المادة 5 حذف الأسماء من السجل 
المادة 6 العقوبات 
المادة 7 القيام بمهام كاتب عدل بموجب قانون كتبة العدل العثماني


قانون يقضي بتعيين أشخاص في فلسطين للقيام بواجبات ومهام
كتبة العدل في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالتصديق 
على الوثائق الأجنبية لاستعمالها
خارج فلسطين

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية).

المادة 2 
منح الإجازات


يجوز للنائب العام بموافقة المندوب السامي أن يمنح أي شخص ينتمي لأي صنف من الأصناف المشار إليهم في المادة 3 إجازة تخوله القيام في فلسطين بالمهام والواجبات التي يقوم بها عادة كتبة العدل في المملكة المتحدة، وأن يتقاضى رسوماً على ذلك وفقاً للذيل الثاني لهذه القانون.

المادة 3 
مؤهلات الحصول على الإجازة


يكون الأشخاص الذين يجوز منحهم إجازات بمقتضى هذا القانون إما:
محامين ينتمون لإحدى نقابات المحامين الأربع في لندن أو لنقابة المحامين الملكية في دوبلن، أو ممن يترافعون أمام محكمة اسكتلندا العليا، أو
وكلاء دعاوى لدى المحكمة العليا في إنكلترا أو ايرلندا أو محرري عقود أو وكلاء دعاوى لدى المحكمة العليا في اسكتلندا:
ويشترط في ذلك دائماً أن يكون هؤلاء المحامون، أو وكلاء الدعاوى أو محررو العقود قد مارسوا مهنتهم مدة ثلاث سنوات على الأقل وسجلوا في سجل المحامين في فلسطين.
(ج) أشخاصاً يحق لهم ممارسة مهنة كتبة العدل في إنكلترا أو اسكتلندا أو ايرلندا.

المادة 4 
التسجيل والرسوم


لدى دفع الرسوم المعينة في الذيل الأول لهذا القانون يسجل النائب العام اسم الشخص المجاز في سجل كتبة العدل المنظم بمقتضى هذا القانون ويمنحه شهادة بتسجيله تخوله أن يمارس في فلسطين المهام التي يمارسها عادة كتبة العدل في المملكة المتحدة.
يحق لأي شخص مدوّن اسمه في السجل أن يجدد شهادته في أي وقت لدى دفعه رسم التجديد المعين في الذيل الأول لهذا القانون.
تنتهي مدة العمل بشهادة الممنوحة بمقتضى هذا القانون، ومدة الشهادة المجددة، في اليوم الثلاثين من شهر حزيران التالي لتاريخ التسجيل أو التجديد.

المادة 5 
حذف الأسماء من السجل


يجوز للمندوب السامي بناءً على توصية النائب العام أن يحذف من سجل كتبة العدل المنظم بمقتضى هذا القانون اسم أي شخص شطب اسمه في أي وقت من سجل المحامين في فلسطين أو سلك سلوكاً احتياطياً أو غير لائق أثناء قيامه بواجباته ككاتب عدل بمقتضى هذا القانون، أو تقاضى رسماً أو طلب مبلغاً عن عمل يتعلق بكتبة العدل يتجاوز الرسم المعين في الذيل الثاني لهذا القانون.

المادة 6 
العقوبات


كل من تظاهر بأنه كاتب عدل بمقتضى هذا القانون ولم يكن مسجلاً كذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها.

المادة 7 
القيام بمهام كاتب عدل بموجب قانون كتبة العدل العثماني


لا يحق لأي شخص لسبب تسجيله فقط ككاتب عدل بمقتضى هذا القانون أن يقوم بمهام كاتب عدل بموجب قانون كتبة العدل العثماني المؤرخ في 27 ذي القعدة سنة 1331 أو أي تعديل له.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:26 مساء  الزوار: 1609    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved