||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458446
عدد الزيارات اليوم : 8786
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون كاتب العدل رقم 28 لسنة 1964

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل الجدول الملحق بالقانون


نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون كاتب العدل لسنة 1964) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل الجدول الملحق بالقانون


تعدل الجملة الشرطية الواردة في آخر البند الثاني من الجدول الملحق بالقانون الأصلي بحذف عبارة (عن الزيادة) التي وردت فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (عن كل توقيع).


24/11/1964
محمد بن طلال

وزير العدلية رئيس الوزراء
بهجت التلهوني بهجت التلهوني

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:28 مساء  الزوار: 1564    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved