محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) تعديل الذيل الثاني
وهو قانون يقضي بتعديل قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية)
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة (1)
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ كقانون واحد مع قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي).
المادة (2)
تعديل الذيل الثاني
يعدل الذيل الثاني من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند العاشر منه بالبند التالي:
100 تصديق نسخة من مستند أو جزء من مستند 250 ملا
إذا كان المستند تتجاوز كلماته 100 كلمة فيستوفي
عن كل 100 كلمة إضافية أو جزء منها 100 مل"
18 شباط سنة 1937
القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول