||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35450612
عدد الزيارات اليوم : 952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون كتبة العدل - الوثائق الأجنبية المعدل رقم 8 لسنة 1947

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل الذيل الثاني 

وهو قانون يقضي بتعديل قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية)


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة (1
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) (المعدل) لسنة 1937، ويقرأ كقانون واحد مع قانون كتبة العدل (الوثائق الأجنبية) (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي).

المادة (2
تعديل الذيل الثاني


يعدل الذيل الثاني من القانون الأصلي بالاستعاضة عن البند العاشر منه بالبند التالي:
100 تصديق نسخة من مستند أو جزء من مستند 250 ملا
إذا كان المستند تتجاوز كلماته 100 كلمة فيستوفي
عن كل 100 كلمة إضافية أو جزء منها 100 مل"


18 شباط سنة 1937

القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:25 مساء  الزوار: 1337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved