محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 18
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
قانون رقم [87] لسنة 1953
قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية لسنة 1953) ويقرأ مع قانون القوة الاحتياطية رقم 33 لسنة 1947 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 18
تعدل المادة (18) من القانون الأصلي بوضع رقم (1) في أولها وإضافة فقرة ثانية إليها تحت رقم (2) كما يلي:
"2- لا يجوز لأي فرد في القوة الاحتياطية مغادرة البلاد إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير الدفاع أو من ينيبه ويعتبر كل من يخالف ذلك فاراً ويعاقب بمقتضى قوانين وأنظمة الجيش العربي الأردني على أن لا يشمل ذلك أفراد الحرس الوطني".
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
8/12/1953
الحسين بن طلال
وزير الدفاع رئيس الوزراء
فوزي الملقي فوزي الملقي