||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281558
عدد الزيارات اليوم : 8339
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 73 لسنة 1953 قانون المصالحة عن الأضرار التي يسببها الجيش

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 طلب التعويض 
المادة 3 التحقيق في الحادث وتقدير التعويض 
المادة 4 تقدير أضرار الممتلكات والمزروعات 
المادة 5 إبلاغ المعني بمبلغ التعويض 
المادة 6 صرف مبلغ التعويض 
المادة 7 التنفيذ


إن هيئة النيابة 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب
تقرر -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- التصديق على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
قانون رقم (73) لسنة 1953
قانون المصالحة عن الأضرار التي يسببها الجيش

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون المصالحة عن الأضرار التي يسببه الجيش لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
طلب التعويض


يجوز لأي شخص لحق به أذى جسماني يزعم أنه ينشأ عن أي عمل قام به الجيش العربي الأردني أو أي فرد من أفراده أن يتقدم لوزير الدفاع بطلب التعويض عنه بطريق المصالحة.

المادة 3 
التحقيق في الحادث وتقدير التعويض


تقوم السلطات العسكرية المختصة بالتحقيق في الحادث المطلوبة المصالحة بشأنه لتقرير ما إذا كان الجيش يعتبر مسؤول عنه أم لا وتقدر قيمة التعويض اللائق بالنسبة لظروف الحدث على أن لا يتجاوز بأية حال مبلغ (500) دينار.

المادة 4 
تقدير أضرار الممتلكات والمزروعات


الأضرار التي تلحق بالسيارات والسكك الحديدية والممتلكات الأخرى التي تثبت مسؤولية الجيش عنها يقدر قيمتها خبراء الجيش الفنيون. ولا يجوز أن تعتمد التقديرات الأخرى إلا بعد قبولها والتصديق عليها من قبلهم.
أما الأضرار التي تلحق بالمزروعات والغراس فيجري تقدير قيمتها بموجب قانون صيانة المزروعات والغراس رقم 20 لسنة 1937.

المادة 5 
إبلاغ المعني بمبلغ التعويض


يحاط طالب التعويض علماً بالمبلغ المقرر دفعه إليه مصالحة وعليه في خلال أسبوع من تاريخ إشعاره بذلك أن يبين خطياً قبوله أو رفضه المصالحة.

المادة 6 
صرف مبلغ التعويض


يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب رئيس الأركان -إذا قبل طالب التعويض المصالحة- أن يصرف المبلغ المقرر من الأموال العامة شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوز المبلغ (250) ديناراً.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


7/9/1953
سليمان عبد الرزاق طوقان عبد الحليم النمر إبراهيم هاشم
رئيس الوزراء ووزير الدفاع
فوزي الملقي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:16 مساء  الزوار: 1306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved