||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261572
عدد الزيارات اليوم : 9186
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم33 لسنة 1959 قانون التقاعد العسكري

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 التطبيق 
المادة 4 حساب الخدمة المقبولة للتقاعد 
المادة 5 اقتطاع عائدات التقاعد 
المادة 6 تقييد عائدات التقاعد 
المادة 7 إحالة ضباط على التقاعد 
المادة 8 إحالة ضباط على التقاعد حسب السن 
المادة 9 حساب راتب التقاعد الشهري 
المادة 10 إنهاء الخدمة 
المادة 11 انتهاء الخدمة لمرض أو علة 
المادة 12 أفراد العائلة ذوي الحق في التقاعد 
المادة 13 قطع راتب التقاعد المخصص للأبناء 
المادة 14 قطع راتب التقاعد عن الزوجات أو البنات أو الامهات 
المادة 15 اكتساب الموظفة المستخدمة راتب تقاعدي 
المادة 16 وفاة المتقاعدين 
المادة 17 توزيع المستحقات على الورثة 
المادة 18 إعادة توزيع راتب التقاعد 
المادة 19 حظر الجمع بين راتبي تقاعد 
المادة 20 الوفاة أثناء الخدمة 
المادة 21 التغيرات في المستفيدين 
المادة 22 الوفاة بسبب الوظيفة 
المادة 23 الحد الادنى لمخصصات الفرد 
المادة 24 إعادة المدفوعات 
المادة 25 الانقطاع عن الخدمة 
المادة 26 إيقاف الراتب التقاعدي 
المادة 27 استثناء 
المادة 28 صلاحية الإعارة 
المادة 29 الدخول في خدمة دولة أجنبية 
المادة 30 الحرمان من الحقوق التقاعدية 
المادة 31 فقدان الحقوق التقاعدية 
المادة 32 تشكيل لجنة التقاعد العسكرية 
المادة 33 تسوية الحقوق التقاعدية 
المادة 34 صلاحيات لجنة التقاعد 
المادة 35 إبلاغ قرارات اللجنة 
المادة 36 الطعن في قرارات اللجنة 
المادة 37 صيانة الحقوق التقاعدية 
المادة 38 احتساب نسبة من خدمة التقاعد 
المادة 39 المشمولون بأحكام القانون 
المادة 40 تطبيق قانون التقاعد المدني 
المادة 41 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 42 الإلغاء، والإلغاء بالتعارض 
المادة 43 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق عل القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون التقاعد العسكري لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
تعني عبارة (الدولة الأجنبية) كل دولة غير المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (القوات المسلحة) القوات البرية والجوية والبحرية.
وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
وتعني كلمة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
وتعني كلمة (راتب) راتب الوظيفة الأساسي باستثناء العلاوات من أي نوع كانت.
وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي تحسب بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وتعني عبارة (العمر أو المدة) العمر أو المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني.
وتعني كلمة (الشهر) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة (اليوم) جزءاً من ثلاثين من الشهر.

المادة 3 
التطبيق


-أ– يطبق هذا القانون على الضباط والأفراد الأردنيين إلا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد.
ب- لا يطبق هذا القانون على أفراد الحرس الوطني ولا على أفراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية.
ج- دون إجحاف بما ورد في المواد 11 (ب) و22 و23 من هذا القانون ومع مراعاة أحكام الفقرات التالية لا تسري أحكام هذا القانون على الأفراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون.
د- إذا أعيد فرد إلى خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون فلا تعتبر خدماته السابقة أو اللاحقة تابعة للتقاعد بيد أنه عند انتهاء خدمته الأخيرة سواء بالترميج أو التسريح ترد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه عن خدماته السابقة.
هـ- الأفراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون سواء كانت لهم خدمة سابقة أم لا تقتطع من رواتبهم العائدات التقاعدية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي.
و- مراعاة أحكام المادتين 29 و30 من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الفرد الذي أعيد استخدامه بعد نفاذ هذا القانون ترد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت عن خدمته السابقة وتدفع إليه مكافأة قدرها 1/12 من راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل شهر من خدمته الجديدة.
ز – مع مراعاة أحكام المادتين 29 و30 من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الفرد الذي التحق بخدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون ولم تكن له خدمة سابقة فتدفع له مكافأة قدرها 1/12 من راتبه الشهري الأساسي الأخير عن كل شهر من خدمته الجديدة.
ح- أما الأفراد الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذ هذا القانون وكانت قد خصصت لهم رواتب تقاعد عن خدماتهم السابقة فعند إنهاء خدمتهم بمقتضى أحكام هذا القانون تعاد إليهم رواتبهم التقاعدية بالإضافة إلى ما يستحقونه بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 4 
حساب الخدمة المقبولة للتقاعد


تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط أو الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الأسر وأية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني ولا تدخل في حساب التقاعد أية خدمة قام بها قبل إكماله السابعة عشرة من عمره.

المادة 5 
اقتطاع عائدات التقاعد


أ – تقتطع عائدات التقاعد من رواتب الضباط بنسبة (7%) وبنسبة (5%) من رواتب الأفراد.
ب- لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم.
ج- إذا اختار أي ضابط أو فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة على تاريخ 1/4/1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه أن يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة (إذا لم تكن قد دفعت بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ولا يجوز للضابط أو الفرد أن يرجع عن اختياره.

المادة 6 
تقييد عائدات التقاعد


أ – تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والأفراد إيراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون.
ب – اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري إلى الخزينة العامة.

المادة 7 
إحالة ضباط على التقاعد


أ– يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع أن يحيل على التقاعد أي ضابط أتم خدمة اثنتي عشرة سنة مقبولة للتقاعد.
ب- يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة أن يحيل على التقاعد أي فرد أتم خدمة اثنتي عشرة سنة مقبولة للتقاعد.

المادة 8 
إحالة ضباط على التقاعد حسب السن


أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع أن يحيل على التقاعد أي ضابط أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد:
أمير لواء 60 سنة .
زعيم 55 سنة.
عقيد 52 سنة .
مقدم 50 سنة .
رئيس أول 48 سنة .
رئيس فما دون 45 سنة .
ب- يحق للضابط الذي أكمل السن المعينة في الفقرة السابقة وأكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد أن يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة.
ج- كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له أن يتقاعد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره أو أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب إنهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء الإسباب الخاصة ذات فائدة عامة – إبقاءه في الخدمة.

المادة 9 
حساب راتب التقاعد الشهري


أ– يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب أحكام هذا القانون على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الأساسي الأخير وتقسيم حاصل الضرب على أربعماية وثمانين بشرط أن لا يزيد راتب التقاعد عن (75%) من راتبه الشهري الأخير.
ب – يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب أحكام هذا القانون على أساس ضرب عدد أشهر خدمته في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين بشرط أن لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على (75%) من راتبه الشهري الأخير.

المادة 10 
إنهاء الخدمة


أ – إذا أنهيت خدمة ضابط لإكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشرة سنوات أو أكثر يعطى راتب تقاعد محسوباً بمقتضى أحكام هذا القانون وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
ب- مع مراعاة أحكام المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الضابط أو الفرد لأي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد اثنتي عشرة سنة أو أكثر يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن اثنتي عشرة سنة أعيدت إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

المادة 11 
انتهاء الخدمة لمرض أو علة


أ – إذا عجز ضابط أو فرد أثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن أداء واجبات وظيفته أو واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث أو مرض أو علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد؛ بموجب أحكام هذا القانون إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة بما يعادل 1/12 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.
ب – إذا كان وقوع الحادث أو المرض أو العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم أثناء قيام الضابط أو الفرد بوظيفته وبدون خطأ منه وكان أيضاً مما يمكن عزوه إلى طبيعة وظيفته وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطى بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة المذكورين في الفقرة السابقة راتب اعتلال حسب النسب التالية:
5/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
10/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
15/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
20/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.
وعلى الضابط أو الفرد الذي أعطي راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي من حين لآخر في المكان والزمان اللذين يعينهما له القائد العام للقوات المسلحة كلما طلب منه ذلك على أن لا يزيد الفحص عن مرة واحدة في كل سنتين وإذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على إعالة نفسه الموضحة سابقاً ويلغى الراتب كله إذا شفي من علته وإذا رفض الضابط أو الفرد المثول للفحص الطبي أو رفض العودة للخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكري إلى أن يمثل للفحص المطلوب.

المادة 12 
أفراد العائلة ذوي الحق في التقاعد


يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الضابط أو الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويض بموجب أحكام هذا القانون: 
أ– الزوجة أو الزوجات.
ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم.
ج- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
د- الأم الأرملة أو المطلقة.

المادة 13 
قطع راتب التقاعد المخصص للأبناء


يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية:
أ– إذا كان عند إتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً أو جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل.

المادة 14 
قطع راتب التقاعد عن الزوجات أو البنات أو الامهات


يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 15 
اكتساب الموظفة المستخدمة راتب تقاعدي


إذا اكتسبت الموظفة المستخدمة في القوات المسلحة راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها وإذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم.

المادة 16 
وفاة المتقاعدين


أ – إذا توفي ضابط أو فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (50%) من راتبه التقاعدي.
ب- لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.

المادة 17 
توزيع المستحقات على الورثة


توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

المادة 18 
إعادة توزيع راتب التقاعد


إذا توفي الضابط أو الفرد عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 19 
حظر الجمع بين راتبي تقاعد


لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد وإذا استحق أحد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.

المادة 20 
الوفاة أثناء الخدمة


إذا توفي ضابط أو فرد أثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو أكثر تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة محسوباً بمقتضى أحكام هذا القانون وإذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعطى عائلته مكافأة بمعدل 1/12 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.

المادة 21 
التغيرات في المستفيدين


إذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة أحدهم أو بفقدانه حقه فيه بصورة أخرى أو باستعادة أحدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق أحكام هذا القانون.

المادة 22 
الوفاة بسبب الوظيفة


أ– إذا قتل ضابط أو فرد أو توفي بنتيجة أضرار إصابته فأدت إلى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد أكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ربع راتبه الشهري الأخير وإذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها ثلث راتبه الشهري الأخير وإذا ظهر بالحساب أن الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب أحكام هذا القانون يزيد عن الثلث خصص لها الراتب الأكبر.
ب- بالإضافة إلى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط أو الفرد عن سنة كاملة محسوباً على أساس راتبه الشهري الأخير على أن لا يقل عن ثلاثماية دينار. يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد والقتل أثناء قيام الضابط أو الفرد بواجبه العسكري.
ج- إذا كان الضابط أو الفرد أعزب أو متزوجاً وليس له أولاد يعطى التعويض إلى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية.

المادة 23 
الحد الادنى لمخصصات الفرد


إذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع أفراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
وإذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد أدنى بشرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع أفراد العائلة عن (50%) من راتب مورثهم الشهري الأخير.

المادة 24 
إعادة المدفوعات


إذا أعيد استخدام ضابط أو فرد كان استرد العائدات التقاعدية أو دفعت له إكرامية بموجب أحكام هذا القانون فيجب أن يعيد ما استرده أو دفع إليه دفعة واحدة أو على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية وإلا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال.

المادة 25 
الانقطاع عن الخدمة


في حالة ما إذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم أعيد استخدامه فإن خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.

المادة 26 
إيقاف الراتب التقاعدي


أ – إذا أعيد ضابط متقاعد إلى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ إعادته ويعاد حسب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد وتاريخ إعادته إلى الخدمة على أن لا تزيد مدة الفاصلة التي تقع بين تاريخ إحالته على التقاعد وتاريخ إعادته إلى الخدمة على أن لا تزيد مدة الفاصلة عن أربع سنوات في كل مرة ولا يحسب من الفواصل إلا بمقدار ما يكمل عشرين سنة للضابط.
ب- يجب إعلام وزارة المالية عن كل ضابط أو فرد متقاعد فور إعادته إلى الخدمة لإيقاف راتب تقاعده.

المادة 27 
استثناء


لا تسري أحكام هذا القانون على أي راتب تقاعد أو تعويضات أو إكراميات أو عائدات تقاعدية خصصت أو رفضت بموجب القوانين السابقة.

المادة 28 
صلاحية الإعارة


يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إعارة أي ضابط أو فرد إلى أية جهة إذا رأى أن المصلحة العامة تقضي بذلك وله أن يعين مدة الإعارة وشروطها وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنها إلى الخزانة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معاراً على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد.

المادة 29 
الدخول في خدمة دولة أجنبية


يحظر على الضابط أو الفرد سواء كان في الخدمة أم متقاعداً أن يدخل في خدمة دولة أجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء وإلا فيحرم من حقوقه التقاعدية بقرار من المجلس المشار إليه.

المادة 30 
الحرمان من الحقوق التقاعدية


يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة أم متقاعداً.
أ– إذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أية جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
ب- كل ضابط أو فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة أردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
ج- تتقاضى عائلة الضابط أو الفرد في أي من الحالتين أ وب حصتها من راتب تقاعده كما تعاد إليها عند وفاته.

المادة 31 
فقدان الحقوق التقاعدية


يفقد الضابط أو الفرد حقوقه التقاعدية بموجب أحكام هذا القانون إذا استقال من الخدمة أو تركها.

المادة 32 
تشكيل لجنة التقاعد العسكرية


تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي: 
أ– موظفان من موظفي الصنف الأول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون أحدهما رئيساً.
ب- ضابط يعينه القائد العام للقوات المسلحة.

المادة 33 
تسوية الحقوق التقاعدية


تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها أصحاب الحقوق إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي عليه أن يحيلها مع جميع المستندات إلى لجنة التقاعد العسكرية.

المادة 34 
صلاحيات لجنة التقاعد


تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية وأسماء المستحقين في كل حالة.

المادة 35 
إبلاغ قرارات اللجنة


يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب ووزير المالية (أو من ينيبه عنه خطياً) حسب الأصول.

المادة 36 
الطعن في قرارات اللجنة


إذا لم يقنع الطالب أو وزير المالية (أو من ينيبه) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما أن يطعن في قرار اللجنة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة 37 
صيانة الحقوق التقاعدية


لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت أو التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.

المادة 38 
احتساب نسبة من خدمة التقاعد


أ– إذا التحق ضابط أو فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى أحكام قانون التقاعد المدني فإن خدمته في القوات المسلحة في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 20/25 من تلك الخدمة وتضاف إلى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد.
ب- إذا عين في القوات المسلحة موظف كان تابعاً لأحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 20/25 من تلك الخدمة وتضاف إلى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات المسلحة.

المادة 39 
المشمولون بأحكام القانون


أ- تسري أحكام هذا القانون على ضباط وأفراد الأمن العام وعائلاتهم.
ب- يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الأمن العام بوظائف القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضابط وأفراد الأمن العام وعائلاتهم.

المادة 40 
تطبيق قانون التقاعد المدني


الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها أحكام قانون التقاعد المدني.

المادة 41 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 42 
الإلغاء، والإلغاء بالتعارض


يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الأنظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الأردني رقم 10 لسنة 1944، وتلغى أحكام أية قوانين أردنية أو فلسطينية سابقة إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 43 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


25/10/1959

الحسين بن طلال

وزير الاقتصاد الوطني قاضي القضاة رئيس الوزراء
والإنشاء والتعمير ووزير التربية والتعليم ووكيل وزير الخارجية
خلوصي الخيري محمد الأمين الشنقيطي هزاع المجالي

وزير الداخلية والدفاع وزير الصحة وزير المالية
وصفي ميرزا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي

وزير وزير الزراعة وزير
الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية العدلية والمواصلات
يعقوب معمر عاكف الفايز أنور النشاشيبي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:17 مساء  الزوار: 2604    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved