||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35331356
عدد الزيارات اليوم : 4256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي رقم 80 لسنة 1928

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 أمر التسوية

المادة 4 تعيين مأموري التسوية ومساعديهم والمباشرين

المادة 5 نشر الإعلان التمهيدي

المادة 6 توقيف الدعاوي بعد نشر الإعلان

المادة 7 نشر إعلان التسوية

المادة 8 نشر إعلان عن سير التسوية

المادة 9 سلطات مأمور التسوية العمومية

المادة 10 مباشرة مأمور التسوية للسلطات القضائية

المادة 11 تعيين قضاة لمساعدة مأمور التسوية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية

المادة 12 تسوية حدود القرى والقطع

المادة 13 تأليف لجان التسوية في القرى

المادة 14 تمثيل لجان التسوية لقراها

المادة 15 واجبات لجان التسوية

المادة 16 إدعاءات ملكية الأراضي المشمولة بالتسوية

المادة 17 تقديم الإدعاءات بحقوق الوقف

المادة 18 تقديم الأشخاص المعنوية للإدعاءات

المادة 19 إدعاءات الحكومة

المادة 20 تحديد القطع عند تقديم الإدعاءات

المادة 21 القيد في جدول الإدعاءات

المادة 22 سلطات مأمور التسوية بشأن الحدود وحق المرور وضم المناطق

المادة 23 قسمة الأرض بعد نشر إعلانات التسوية

المادة 24 توقيع وعرض جدول الإدعاءات

المادة 25 الشروع في التحقيق وتسوية الإدعاءات

المادة 26 إضافة إدعاءات جديدة قبل التسوية

المادة 27 تسوية الإدعاءات

المادة 28 صلاحية الإستثناء من جدول الإدعاءات

المادة 29 التحقيق في حقوق الحكومة في الأراضي

المادة 30 المسائل الجائز إحالتها إلى المحكمة المختصة

المادة 31 تنظيم جدول الحقوق

المادة 32 تعديل جدول الحقوق

المادة 33 نشر جدول الحقوق

المادة 34 إصدار أوامر ومراسيم

المادة 35 إيقاف القيود في سجلات الأراضي الحالية

المادة 36 تنظيم سجلات جديدة

المادة 37 الوقف المؤقت لإنتقال الأراضي الإختياري

المادة 38 استخراج نسخ عن قيد الحقوق

المادة 39 تسجيل معاملات التصرف الجارية بعد نشر الجدول

المادة 40 إجراء التعديلات قبل التسجيل

المادة 41 تقييد إنتقال الأراضي غير المفرزة

المادة 42 رفض الإدعاء على الحكومة

المادة 43 إعتبار صحة الحقوق المسجلة فقط

المادة 44 عدم إعتبار التصرفات غير المسجلة في الأراضي المسجلة

المادة 45 الدعاوى المقدمة بشأن معاملات التصرف غير المسجلة

المادة 46 حفظ السجلات والخرائط

المادة 47 حق المحكمة في طلب إبراز نسخ مصدقة

المادة 48 إدراج قيد في السجل بناء على قرار المحكمة

المادة 49 إدراج قيد احترازي في السجل بناء على طلب المحكمة

المادة 50 سريان المواد 51-55

المادة 51 تسجيل الأرض لواضع اليد عليها بمرور الزمن

المادة 52 تسجيل حق وضع اليد

المادة 53 الآثار المترتبة على تسجيل حق وضع اليد

المادة 54 تسجيل حق وضع اليد كحق ملكية

المادة 55 حماية حقوق صاحب العذر الشرعي

المادة 56 قيود الإفراز

المادة 57 إجراء الإفراز

المادة 58 الإفراز للمصلحة العامة

المادة 59 طريقة إجراء الإفراز

المادة 60 إثبات الحق بعد نشر الجدول

المادة 61 جدول الإفراز

المادة 62 إعلان الإفراز

المادة 63 إستئناف قرارت مأمور التسوية

المادة 64 سلطة محكمة الأراضي في الإستئناف

المادة 65 مرور مدة الإستئناف

المادة 66 تصحيح السجل بناء على طلب محكمة الأراضي

المادة 67 التعويض عن الإحتيال

المادة 68 تصحيح الأخطاء الكتابية في السجل

المادة 69 الرسوم والتكاليف

المادة 70 الإعفاء من رسوم الإفراز

المادة 71 الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل

المادة 72 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 73 العقوبات

المادة 74 الإحتيال وتقديم البيانات الكاذبة

المادة 75 سريان القانون على أراضي الغور

وهو قانون يقضي بتسوية حقوق ملكية الأراضي وتسجيلها

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية الأراضي).

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. 
تعني لفظة "القطعة" (بلوك) قسماً من أراضي القرية يحتوي على قسيمة واحدة من الأراضي أو أكثر ويؤلف وحدة للمساحة والتسجيل. 
وتشمل لفظة "المدعي" أية عشيرة أو جماعة من الناس. 
وتعني عبارة "مندوب الأراضي" الموظف المعين من قبل المندوب السامي لممارسة الإشراف والرقابة بصورة عامة على تسوية الأراضي أو تسجيلها بمقتضى هذا القانون. 
وتعني عبارة "معاملة التصرف" كل معاملة مهما كان نوعها تتعلق بحقوق أشخاص في أرض أو عليها، أو نظم عقد رهن أو تأمين بمقتضاها ولكنها لا تشمل الاتفاق المتعلق بانتقال أرض أو رهنها أو وضعها بصفة تأمين. 
وتعني عبارة "السجل الحالي" سجل ملكية الأراضي الموجود قبل التسوية. 
وتشمل لفظة "مستند " كل صك أو حكم أو قرار أو مستند آخر يقتضي أو يجوز تسجيله بمقتضى هذا القانون. 
وتشمل لفظة "الأرض" كل حقوق ناجمة عن الأرض والأبنية والأشياء الثابتة في الأرض بصورة دائمة وكل حصة في أرض غير مفرزة وكل حق في أرض يقتضي أو يجوز تسجيله بمقتضى هذا القانون. 
وتعني عبارة "محكمة الأراضي" محكمة الأراضي في اللواء الواقعة فيه الأرض التي هي موضوع الدعوى أو الطلب. 
وتعني عبارة "السجل الجديد" سجل ملكية الأراضي المنظم بمقتضى هذا القانون. 
وتعني لفظة "القسيمة" وحدة متصلة من الأرض واقعة ضمن قطعة يملكها شخص واحد أو جماعة من الناس. 
وتعني عبارة "جدول الإفراز" الجدول الذي تقضي المادة 61 بإعداده. 
وتشمل لفظة "المسجل" مساعد المسجل وكل شخص يفوضه مدير الأراضي حسب الأصول بالقيام بأعمال المسجل. 
وتعني عبارة "جدول الحقوق" الجدول الذي تقضي المادة 31 بإعداده. 
وتشمل عبارة "مأمور التسوية" كل شخص مفوض حسب الأصول بالقيام بأعمال مأمور التسوية لأية غاية معينة.
وتعني عبارة "انتقال الأرض أو تحويل الرهن أو التأمين" نقل ملكية الأرض أو تحويل الرهن أو التأمين من شخص إلى آخر إما برضى الفريقين أو بأمر المحكمة. 
وتشمل لفظة "القرية" أية أراضي قرية واقعة ضمن حدود منطقة بلدية أو المتاخمة لحدودها أو ضمن منطقة عشيرة أو أي قسم منها، وأية أراض أخرى واقعة في منطقة تسوية يعينها مأمور التسوية بإعلان يصدره بمقتضى الفقرة (1) من المادة 5 .
وتعني عبارة "مشاع القرية" أراضي أهل القرية أو أية فئة من أهالي القرية مملوكة بطريق المشاع والتي يتناوب زراعتها أهالي القرية أو أية فئة منهم. 
وتشمل عبارة "لجنة التسوية في القرية" لجنة التسوية في أية منطقة عشيرة.

المادة 3 
أمر التسوية


(1) إذا ظهر للمندوب السامي أن من المستحسن تسوية حقوق الملكية في الأراضي الواقعة في أية منطقة وتسجيلها فينشر في الوقائع الفلسطينية أمراً أو مرسوماً يعرف في هذا القانون بأمر التسوية.
(2) يذكر في هذا الأمر موقع وحدود المنطقة التي تجري فيها التسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي الواقعة فيها وتعرف في هذا القانون بمنطقة التسوية ويعلن فيه أنه يجوز الشروع في تخطيط قسائم الأرض الواقعة ضمن منطقة التسوية وتقديم الادعاءات بشأنها بعد مرور المدة المعينة فيه.

المادة 4 
تعيين مأموري التسوية ومساعديهم والمباشرين


(1) يعين المندوب السامي في تاريخ نشر أمر التسوية أو بعده مأمور تسوية ومساعد مأمور تسوية واحد أو أكثر حسبما يتطلب القيام بتسوية الأرضي. 
(2) يجوز لمأمور التسوية أن يعين عدداً من المباشرين ممن يوافق على تعيينهم.

المادة 5 
نشر الإعلان التمهيدي


(1) يتخذ مأمور التسوية التدابير لنشر إعلان تمهيدي بشأن الحقوق التي ينوي فحصها وتسويتها وتسجيلها في أية قرية في مكتب حاكم اللواء الواقعة القرية في لوائه وفي مكتب قائمقام القضاء وفي أماكن مناسبة في جوار القرية وترسل نسخة من هذا الإعلان إلى محكمة الأراضي وأخرى إلى مدير الأراضي. 
(2) ينشر هذا الإعلان قبل الشروع في تخطيط القسائم وتقديم الادعاءات بثلاثين يوماً على الأقل ويتضمن:
تعليمات بشأن تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات. 
بيان النتائج والعقوبات المترتبة على من يتخلف عن تقديم الادعاءات وعن تخطيط القسائم المدعى بها في المدة المعينة. 
(ج) أية تعليمات أخرى يستصوبها مأمور التسوية للحصول على المساعدة والمعلومات.

المادة 6 
توقيف الدعاوي بعد نشر الإعلان


(1) خلا ما نصت عليه هذه المادة، لا تقبل دعوى أمام محكمة أراض أو محكمة نظامية بشأن الحقوق في الأراضي الواقعة في أية قرية نشر فيها إعلان بالشروع في التسوية إلى أن ينشر جدول الحقوق وفقاً لأحكام المادة 33 وينظر في كل دعوى أقيمت قبل نشر الإعلان ويفصل فيها إن أمكن قبل الشروع في التسوية في القرية أو يجوز سحبها بإذن المحكمة: 
ويشترط في ذلك أن لا تمنع أحكام هذه المادة محكمة الأراضي أو أية محكمة نظامية من إتمام رؤية دعوى لم يبت فيها في تاريخ نشر إعلان الشروع في التسوية. 
(2) إذا سحبت الدعوى فلا يستوفى رسم لدى النظر في أية دعوى تتعلق بالقضية نفسها أمام مأمور التسوية. 
(3) لا ينظر في أي طلب قدم بمقتضى قانون تصحيح سجلات الأراضي لسنة 1926 لتصحيح أي قيد في السجلات الحالية في أية قرية نشر فيها إعلان الشروع في التسوية ويجوز سحب أي طلب قدم قبل الإعلان أو الفصل فيه إن أمكن إذا لم يسحب قبل الشروع في التسوية.

المادة 7 
نشر إعلان التسوية


على مأمور التسوية قبل الشروع في التسوية بعشرة أيام على الأقل أن ينشر في القرية التي نشر فيها الإعلان التمهيدي بمقتضى المادة 5 إعلاماً يعرف في هذا القانون بإعلان التسوية يذكر فيه التفاصيل التي قد تعين.

المادة 8 
نشر إعلان عن سير التسوية


على مأمور التسوية من حين إلى آخر أثناء التسوية أن ينشر إعلاناً يبين فيه سير التسوية والترتيب المنوي اتباعه لأجل إتمام أعمال التسوية. وينشر هذا الإعلان في مكتب قائمقام القضاء وفي القرية الجارية التسوية فيها وفي مكتب مأمور التسوية أو مخيمه.

المادة 9 
سلطات مأمور التسوية العمومية


مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز لمأمور التسوية تنفيذاً لواجباته:
أن ينشر إعلاناً يكلف فيه المدعين بأية أرض واقعة في منطقة التسوية بالحضور أمامه في أي زمان ومكان. 
أن يأمر كل مدع أو شخص أدرج اسمه في جدول الحقوق أو في جدول الإفراز برسم حدود الأرض التي يدعي بها أو المبينة في ذلك الجدول بالصورة التي يعينها وقبل التاريخ الذي يعينه فإذا تخلف عن القيام بما أمر به فترسم الحدود على نفقته. 
(ج) أن يصدر مذكرات حضور أو إعلانات أو أوامر يكلف بها أي شخص بالحضور أمامه بإبراز مستندات يراها ضرورية لإجراء التسوية وأن يحلف اليمين في كل تحقيق يجري بشأن التسوية وأن يفرض غرامة قدرها جنيهان على من يتخلف عن القيام بما طلب منه في أية مذكرة حضور أو أمر.
(د) أن يعفي أي شخص من الحضور أمامه أو من إبراز أي مستند. 
(هـ) أن يأخذ نسخة عن أي مستند أبرز إليه أو أن يذيله بإمضائه أو بختمه. 
(و) أن يصدق على أي مستند وقع وأثبت أمامه. 
(ز) أن يمدد المدة المعينة للقيام بأي عمل ينبغي إجراؤه بمقتضى هذا القانون.

المادة 10 
مباشرة مأمور التسوية للسلطات القضائية


(1) يكون لمأمور التسوية سلطة النظر والفصل في الاختلافات المتعلقة بملكية الأراضي الواقعة في منطقة التسوية أو بالتصرف فيها وله أن يصدر ما يستصوب من الأوامر فيما يتعلق بدفع المصاريف في أية اختلافات كهذه. 
(2) يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن الأصول التي يقتضي على مأمور التسوية اتباعها على الإجراءات القضائية.
(3) على مأمور التسوية أن يطبق قانون الأراضي المعمول به في تاريخ سماع الدعوى: 
ويشترط في ذلك أن يراعي الحقوق العادلة والقانونية المتعلقة بالأرض وأن لا يتقيد بأي نص ورد في التشاريع العثمانية أو في أي قانون أصدرته الإدارة العسكرية البريطانية مما يمنع المحاكم من سماع الدعاوى المبنية على مستندات غير مسجلة أو بأصول سماع الشهادة المنصوص عليها في قانون أصول المحكمات الحقوقية العثمانية أو في مجلة الأحكام العدلية.

المادة 11 
تعيين قضاة لمساعدة مأمور التسوية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية


(1) لدى طلب مندوب الأراضي يعين المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قاضي محكمة شرعية أو شخصاً توافق عليه الحكومة للقيام بمهام قاضي محكمة شرعية ابتدائية في منطقة التسوية وإصدار شهادات حصر الإرث للمسلمين والفصل في كل خلاف يتعلق بالإرث والقيام بأية أمور أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين. 
(2) لدى طلب مندوب الأراضي تعين محكمة أية طائفة ذات اختصاص بمقتضى قانون الوراثة، أحد أعضاء محكمة الطائفة الدينية لإصدار شهادات حصر إرث والقيام بأية أمور أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية الواقعة ضمن اختصاص تلك المحكمة. 
(3) يجوز لمأمور التسوية لدى النظر في أي ادعاء بوقفية أرض أن يدعو القاضي أو الشخص المعين لوظيفة القضاء أو أي قاضي محكمة دينية عين بمقتضى هذه المادة للاشتراك معه بصفة مميز للاستنارة برأيه بشأن أحكام قانون الوقف المتعلق بذلك الادعاء.

المادة 12 
تسوية حدود القرى والقطع


يفصل مأمور التسوية في كل إشكال أو نزاع يتعلق بحدود أية قرية أو قطعة أرض واقعة في منطقة التسوية ويجوز له إذا فصلت قسيمة عن باقي أراضي القرية التابعة لها أن يضم تلك القسيمة بموافقة المندوب السامي إلى أراضي أية قرية أخرى مجاورة لها ويجوز له توصلاً لهذا الغرض أن يباشر السلطة المخولة لحاكم اللواء في قانون المساحة.

المادة 13 
تأليف لجان التسوية في القرى


(1) لدى طلب مندوب الأراضي، يؤلف حاكم اللواء في كل قرية في لوائه واقعة ضمن منطقة التسوية، لجنة تعرف في هذا القانون لجنة التسوية في القرية ويقرر قوام هذه اللجنة ويعدله من وقت إلى آخر. 
(2) يختار حاكم اللواء أعضاء لجنة التسوية في القرية من بين الأشخاص الذي يرشحهم سكان القرية والمالكون المعروفون فيها فإذا لم يجر هذا الترشيح يعين حاكم اللواء أعضاء اللجنة من الأشخاص الذين يستصوبهم. 
(3) يجوز لحاكم اللواء أن يصدر أمراً بدفع مكافأة للجنة التسوية في القرية تفرض نسبياً على أصحاب الأراضي وسكان القرية ويحصل المبلغ المفروض على هذا الوجه بالطريقة المعينة عندئذ لجباية الضرائب المستحقة للحكومة ويقسم مأمور التسوية هذه المكافأة بين أعضاء لجنة التسوية في القرية بالنسبة التي يراها موافقة.

المادة 14 
تمثيل لجان التسوية لقراها


(1) تمثل لجنة التسوية في القرية، القرية في جميع الشؤون العامة التي تشكلت من أجلها ويحق لها، من أجل إجراء التسوية أن ترافع وتدافع باسمها وأن تتخذ أية إجراءات قضائية بشأن التسوية. ويجوز لمأمور التسوية، أن يحكم للجنة أو عليها في أية دعوى تقام أمامه على هذا الوجه بدفع الرسوم أو المصاريف وأن يذكر المكلف بدفعها. 
(2) يجوز للجنة بموافقة مأمور التسوية أن تفرض على أهالي القرية مبلغاً من المال لتسديد المصاريف التي تكبدتها ويفرض حاكم اللواء على أصحاب الأملاك في القرية وسكانها المبالغ المطلوب منهم دفعها وتحصل منهم بالصورة التي تحصل بها الضرائب المستحقة للحكومة. 
(3) يجوز لمأمور التسوية، بالتشاور مع حاكم اللواء، أن يعين عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة التسوية في القرية لتمثيل أي فريق من سكان القرية التي تشكلت اللجنة لها ويكون لهؤلاء الأعضاء سلطات لجنة التسوية وواجباتها فيما يتعلق بحقوق ذلك الفريق. 
(4) يجوز للجنة التسوية في القرية بموافقة مأمور التسوية أن تنتسب في أي وقت عضوين أو أكثر من أعضائها للعمل بالنيابة عنها.

المادة 15 
واجبات لجان التسوية


(1) يقتضي على لجنة التسوية في القرية أن تلفت نظر مأمور التسوية أو غيره ممن عهد إليه أمر المحافظة على حقوق الغائبين أو القاصرين أو فاقدي الأهلية القانونية إلى أسماء الذين لم يقدموا ادعاءات بالحقوق التي يملكونها في أراضي القرية ويجوز للجنة أن تمثل صاحب الملك الغائب أمام مأمور التسوية إذا لم يعين شخص لتمثيله. 
(2) يقتضي على لجنة التسوية في القرية أن تحضر التسوية الجارية في منطقة القرية وتساعد على القيام بها متى كلفها بذلك مأمور التسوية.

المادة 16 
إدعاءات ملكية الأراضي المشمولة بالتسوية


(1) بعد نشر إعلان التسوية في أية قرية يقتضي على كل من يدعي بملكية أرض في تلك القرية أن يحضر في الزمان والمكان اللذين يعينهما مأمور التسوية ويقدم لائحة بادعائه حسب النموذج المعين.
(2) يجوز للمدعي أن يحضر أمام مأمور التسوية إما بذاته أو بواسطة وكيل يفوضه كتابة أو يعينه أمام التسوية وعليه أن يبرز لمأمور التسوية كافة المستندات المتعلقة بالأراضي التي يدعي بها، فإذا كان الوكيل المعين على هذا الوجه من أفراد عائلة الشخص الذي عينه وليس محامياً، فلا تلصق طوابع إيرادات على سند التوكيل الذي يخوله الحضور أمام مأمور التسوية.
(3) إذا تخلف المدعي عن الحضور أمام مأمور التسوية بالذات أو بواسطة وكيل مفوض من قبله فيجوز إجراء التخطيط والتسجيل والقيام بأية معاملة أخرى من معاملات التسوية في غيابه. 
(4) إذا حضر أمام مأمور التسوية شريك واحد أو أكثر من الشركاء الذين يملكون قسيمة أو إرث أو أكثر من ورثة المدعي أو المالك المتوفى أو جماعة من الورثة لهم حقوق مستقلة عن جماعة أخرى فيعتبر حضوره أو حضورهم بمثابة حضور جميع الشركاء أو الورثة أو الجماعة حسب مقتضى الحال إلا إذا أمر مأمور التسوية بخلاف ذلك.

المادة 17 
تقديم الإدعاءات بحقوق الوقف


(1) تقدم كافة الادعاءات المتعلقة بحقوق أي وقف اسلامي في أرض ملك أم ميري، من قبل متولي الوقف أو من قبل أي شخص مفوض من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حسب الأصول. 
(2) يقدم الادعاءات المتعلقة بحقوق أي وقف ينتمي المستحقون فيه إلى غير الطائفة الإسلامية أما متولي ذلك الوقف أو أي شخص آخر تعينه السلطة المختصة لتلك الطائفة.

المادة 18 
تقديم الأشخاص المعنوية للإدعاءات


يجوز لأية سلطة دينية أو محلية أو لأية جمعية أو شركة أو مؤسسة خيرية تدعي بأي حق في أرض واقعة في منطقة التسوية أن تعين وكيلاً عنها لتقديم ادعائها والدفاع عنها أثناء التسوية.

المادة 19 
إدعاءات الحكومة


تقدم ادعاءات الحكومة بالأراضي بواسطة موظف يعينه النائب العام.

المادة 20 
تحديد القطع عند تقديم الإدعاءات


يقتضي على المدعين، سوى الحكومة أن يخططوا حدود القسيمة المشمولة بادعائهم أو بينوا حدودها بوضع علامات على الأرض بالصورة التي يأمر بها مأمور التسوية.

المادة 21 
القيد في جدول الإدعاءات


ينظم مأمور التسوية لكل قطعة (بلوك) كشفاً بالادعاءات يعرف في هذا القانون بجدول الادعاءات ويتضمن التفاصيل المعينة.

المادة 22 
سلطات مأمور التسوية بشأن الحدود وحق المرور وضم المناطق


(1) يجوز لمأمور التسوية أثناء التخطيط: 
أن يرسم حداً جديداً بدلاً من الحد الأصلي الفاصل بين قسائم مختلفة من الأرض إذا كان الحد ملتوياً أو معوجاً أو إذا رأى مأمور التسوية أنه غير مناسب لاستعمال الأرض وأن يسوي حقوق أصحاب الأرض المتاخمة لذلك الحد أما بمبادلتها بأرض متماثلة في القيمة أو باتباع أحكام الفقرة (2). 
أن يخطط الأملاك المتاخمة للطريق العام أو لحق المرور حسبما تقتضي المصلحة العامة: 
ويشترط في ذلك أن لا يخطط الأملاك المتاخمة لأية طريق يسري عليها قانون (توسيع وتخطيط) الطرق. 
(ج) أن يخطط أي طريق أو ممر موجودين وأن يبين أي حق مرور حالي أو جديد يتصل بالطريق العام لمنفعة أي ملك تكون أرضه محاطة بقسائم أخرى. 
(2) إذا رأى مأمور التسوية أن من الواجب دفع تعويض لأي شخص بسبب تغيير حدود أرضه أو تخطيط أملاكه أو حق المرور الذي أنشأه بمقتضى هذه المادة فإنه يصدر أمراً بدفع التعويض ويذكر في ذلك الأمر الشخص المكلف بدفعه. 
(3) يجوز لمأمور التسوية بناء على طلب مالكين أو أكثر أن يضم في قسيمة واحدة أو أكثر جميع الأراضي التي يملكونها إذا كان هذا الضم لا يضر بقسائم الأشخاص الآخرين.

المادة 23 
قسمة الأرض بعد نشر إعلانات التسوية


لا تعتبر قسمة أية أرض تكون جزءاً من أرض مملوكة بحصص أو قسماً ثابتاً من أرض مشاع يتناوب زراعتها دورياً أهالي القرية بعد نشر إعلان التسوية إلا إذا كانت القسمة قد تمت بمقتضى أحكام المادة 37: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لمأمور التسوية أن يوافق على أية قسمة وقعت قبل تاريخ نشر الإعلان ويقبل بها.

المادة 24 
توقيع وعرض جدول الإدعاءات


يوقع مأمور التسوية على جدول الادعاءات بالأراضي الواقعة في أية قطعة بعد إقراره نهائياً ويعرضه في مكتبه أو مخيمه ويعرض نسخة من في مكتب قائمقام القضاء الواقعة فيه القرية.

المادة 25 
الشروع في التحقيق وتسوية الإدعاءات


يشرع مأمور التسوية في التحقيق وتسوية الادعاءات بعد تاريخ نشر جدول الادعاءات بما لا يقل عن خمسة عشر يوماً.

المادة 26 
إضافة إدعاءات جديدة قبل التسوية


(1) مع مراعاة أية أحكام معينة، يجوز لمأمور التسوية في جميع الأوقات قبل تسوية الحقوق المدعى بها في القطعة أن يضيف أي ادعاء جديد إلى جدول الادعاءات إذا اقتنع بأن عدم تقديم ذلك الادعاء في المدة المعينة نشأ عن أسباب معقولة وأن إضافته إلى الجدول لا تجحف بحق اعتراض الغير عليه وبالتحقيق في الادعاءات الأخرى. 
(2) ينشر إعلان بهذه الإضافة إلى جدول الادعاءات على الوجه الذي يستصوبه مأمور التسوية.

المادة 27 
تسوية الإدعاءات


(1) يحقق مأمور التسوية علناً في جميع الادعاءات المدرجة في جدول الادعاءات ويبلغ جميع المدعين بأية قسيمة المدرجة أسماؤهم في الجدول وجوب الحضور حين التحقيق في الادعاءات بواسطة إعلان ينشر في القرية. 
(2) إذا وجدت ادعاءات متضادة بين مدعيين اثنين أو أكثر ينظر مأمور التسوية في الخلاف ويفصل فيه أو يحيله إلى التحكيم بموافقة جميع الفرقاء. ويتبع مأمور التسوية أية أصول محاكمات قد يصدرها قاضي القضاة بمقتضى المادة 10.
(3) إذا لم يطلب أي فريق في أي خلاف الدخول بصفة مدعي فلمأمور التسوية أن يسمي أحد الفريقين مدعياً والآخر مدعى عليه وأن يذكر الأشخاص الذين يمثلهم كل فريق. 
(4) إذا اقتنع مأمور التسوية بأن شخصاً له حق في أرض ولم يقدم ادعاء به فله أن يجري التسوية كأن ذلك الشخص قد قدم ادعاءه في الوقت المعين. 
(5) يجوز لمأمور التسوية بموافقة الفرقاء أن يحيل إلى التحكيم كل خلاف نشأ عن أي ادعاء ويصدق على قرار التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من صدوره مع مراعاة السلطات المدرجة في الفقرات التالية. ويكون لقرار التحكيم بعد تصديقه على هذا الوجه ما لقرار مأمور التسوية من المفعول ويعتبر تنفيذاً للغاية المقصودة من قانون طوابع الإيرادات قراراً صادراً من محكمين معينين بواسطة محكمة. 
(6) يجوز لمأمور التسوية أن يعيد إلى المحكمين القرار الذي أصدره لإعادة النظر فيه: 
إذا كان هناك تناقض ظاهر في القرار. 
إذا سلّم المحكمون بأنهم اقترفوا خطأ ورغبوا في إعادة القرار إليهم. 
(ج) إذا اكتشفت بينة جوهرية لم يتسنَّ الحصول عليها رغم بذل الجهد المعقول قبل إعطاء القرار. 
(7) يجوز لمأمور التسوية أن يفسخ قرار المحكمين في الأحوال التالية: 
إذا كان قد استحصل على القرار بطريق الاحتيال أو بإخفاء مستندات هامة. 
إذا كان المحكمون قد أساءوا التصرف. 
(8) يبلغ مأمور التسوية قراره بشأن كل ادعاء مختلف فيه إلى الفرقاء عند سماع الدعوى أو يرسل بياناً تحريرياً به إلى كل مدع إذا لم يكن حاضراً عندئذ أو لم يرسل وكيلاً عنه.

المادة 28 
صلاحية الإستثناء من جدول الإدعاءات


(1) على الرغم مما ورد في المواد السابقة يجوز لمندوب الأراضي بإعلان أن يستثني من جدول الادعاءات مواقع المنازل القليلة الكائنة في أية قرية والأبنية المشادة عليها. فإذا ما صدر مثل هذا الإعلان ينظم مأمور التسوية بالتشاور مع لجنة التسوية في القرية جدولاً على حدة بمواقع البناء والأبنية مبيناً أسماء مالكيها المعروفين وغير ذلك من التفاصيل التي يستصوبها. 
(2) على كل من يدعي بملكية أحد هذه المواقع والبناء المشاد عليه أن يبرز لمأمور التسوية المستندات التي تثبت تسجيل القسيمة باسمه في السجلات الحالية. 
(3) يعرض جدول مواقع البناء والأبنية الكائنة في القرية بالصور التي يعرض فيها جدول الادعاءات ولا يقوم مأمور التسوية بأي تحقيق في الادعاءات الناشئة عن القسائم المدرجة في هذه الجدول إلا إذا ادعى شخصان أو أكثر بأنهم مالكو قسيمة واحدة فيفصل عندئذ مأمور التسوية هذا الادعاء.

المادة 29 
التحقيق في حقوق الحكومة في الأراضي


(1) يُحقق في حقوق الحكومة في الأراضي المعروفة "بالميري" أو "الملك" التي يقتضي القانون تسجيلها وتسوَّى. أما الحقوق التي تملكها الحكومة في الأراضي فيحقق فيها وتسوَّى فقط إذا قدم أحد المدعين ادعاء يتعارض مع تلك الحقوق. 
(2) تسجل الأراضي "المتروكة" المتعلقة للغايات العمومية باسم الحكومة أما الأراضي "المتروكة" المستعملة لمنفعة القرية العمومية فتسوَّى وتسجل باسم القرية. 
(3) تسجل باسم الحكومة جميع الحقوق في الأراضي الواقعة في أية منطقة تسوية لم يثبت ادعاء أحد فيها ولم تسجل بمقتضى التسوية.

المادة 30 
المسائل الجائز إحالتها إلى المحكمة المختصة


(1) يجوز لمأمور التسوية أن يحيل إلى محكمة الأراضي أو المحكمة الدينية ذات الاختصاص أية مسألة تتعلق بالأمور التالية: 
المعنى الحقيقي لأي مستند أو قانونيته أو مفعوله. 
نوع أية أرض. 
(ج) مدى أي حق وماهيته. 
(د) إنشاء وقف يتعلق بأرض وإدارته الداخلية. 
(2) على المحكمة أن تسمح لأي فريق ذي شأن بالحضور أمامها ولها أن تدعو أي فريق آخر بالحضور وتأمر بإبراز أي مستند. 
(3) يجوز للمحكمة إمّا أن تصدر قرارها في المسألة المحالة إليها أو تأمر بإقامة دعوى أو تصدر إلى مأمور التسوية أية أوامر أو تعليمات بشأن تلك المسألة.

المادة 31 
تنظيم جدول الحقوق


(1) بعد إجراء التحقيق في الادعاءات غير المختلف فيها في أية قطعة ينظم مأمور التسوية جدولاً بالحقوق في تلك القطعة بالشكل المعين متضمناً التفاصيل المقررة وبعد إتمام المعاملة المقتضاة بشأن ذلك الجدول وفقاً لما هو منصوص عليه فيما يلي يرسل إلى مسجل الأراضي نسخة منه مع نسخة عن خارطة القسائم المشمولة فيه موقعتين بتوقيعه. 
(2) إذا فصل مأمور التسوية في ادعاء مختلف فيه بعد إرساله الجدول إلى السجل فعليه أن يبلغ السجل نص القرار الذي اتخذه بشأنه وعلى المسجل أن يسجل تفاصيل الحق الذي كان مختلفاً فيه وفقاً لذلك القرار في الصفحة المختصة في السجل الجديد المنصوص عليه المادة 36.

المادة 32 
تعديل جدول الحقوق


إذا جرى انتقال أرض أو رهنها بعد تسوية الحقوق في القسيمة وقبل عرض جدول الحقوق في القرية فيقيد ذلك الانتقال أو الرهن في الجدول على حدة.

المادة 33 
نشر جدول الحقوق


(1) حالما يتم مأمور التسوية وضع جدول الحقوق في قطعة واحدة من الأرض أو أكثر يتلوه على لجنة التسوية في القرية وعلى المدعين بحقوق في تلك القطعة أو القطع بعد تبليغهم الإعلان المعين: 
ويشترط في ذلك أن يحق لمأمور التسوية أن يتلو جدول الحقوق رغم غياب أحد أعضاء اللجنة أو أحد المدعين. 
(2) يوقع مأمور التسوية على الجدول ويعرضه في مكتبه أو في مخيمه مدة خمسة عشر يوماً، وتعرض نسخة منه للمدة نفسها في مكتب قائمقام القضاء الواقعة فيه القرية وينشر إعلان بذلك في الوقائع الفلسطينية. 
(3) يجوز لمأمور التسوية بعد عرض الجدول أن يصحح أية أغلاط كتابية فيه وأن يجري فيه أية تعديلات أو إضافات كتابية. 
(4) يجوز لمأمور التسوية أن ينقح قراره في جدول الحقوق خلال مدة الخمسة عشر يوماً التي يعرض فيها جدول الحقوق بناء على طلب أي شخص يدعي حقاً في الأرض إذا بلغ ذلك حسب الأصول لكل من يؤثر فيه طلب التنقيح.

المادة 34 
إصدار أوامر ومراسيم


يجوز للمندوب السامي أن يعين بأمر أو مرسوم يصدره: 
الحد الأدنى لمساحة القسيمة أو عرضها الجائز تسجيلها باسم شخص واحد كقسيمة منفردة أو كحصة في قسيمة غير مفرزة أو حداً أدنى يختلف باختلاف الشروط التي تعين. 
تسوية حدود أية قسيمة يقل عرضها عن الحد الأدنى المعين مع القسائم الملاصقة وذلك باستبدال أرض مساوية في القيمة. 
(ج) طريقة ضم أي جزء من الأرض لا يجوز تسجيله بمقتضى الأمر المذكور إلى أرض المالك المجاور وتعيين التعويض الذي يدفعه المالك المجاور المستفيد من هذا الضم.

المادة 35 
إيقاف القيود في سجلات الأراضي الحالية


لا تقيد في سجلات الأراضي الحالية أية قيود جديدة فيما يتعلق بأراضي القرية بعد نشر جدول الادعاءات بجميع أراضي القرية أو بأي قسم منها: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لمأمور التسوية في أي وقت أن يصدر إعلاناً بمقتضى المادة 8 يأمر فيه بعدم تسجيل قيود جديدة في السجلات الحالية اعتباراً من تاريخ يعينه في ذلك الإعلان.

المادة 36 
تنظيم سجلات جديدة


ينظم سجل جديد لكل قرية حسب النموذج المعين على الرغم من وجود أي استئناف لم يفصل فيه ويسجل المسجل الأراضي في هذا السجل بمقتضى جدول الحقوق والخارطة المرسلين إليه وفقاً للفقرة (1) من المادة 31 وتوفيقاً لقرارات مأمور التسوية بشأن الحقوق المذكورة في الجدول كحقوق مختلف فيها.

المادة 37 
الوقف المؤقت لإنتقال الأراضي الإختياري


(1) لا يجوز إجراء انتقال اختياري لأية أرض واقعة في قرية صدر إعلان تمهيدي بشأنها أثناء المدة الواقعة بين أقفال سجلات الأراضي الحالية وعرض جداول الحقوق إلا إذا أجاز المأمور التسوية إجراء هذا الانتقال في الحال بناء على أسباب اضطرارية. 
(2) إذا جرى انتقال أية حقوق بصورة غير اختيارية لوقوع وفاة أو لسبب آخر خلال المدة المذكورة فعلى المدعي بتلك الحقوق تبليغ ذلك الانتقال لمأمور التسوية. 
(3) تحفظ لدى مدير الأراضي جميع جداول الحقوق في أراضي القرية حالما يتم قيدها في سجل القرية.

المادة 38 
استخراج نسخ عن قيد الحقوق


(1) يحق لكل من سجل باسمه حق في قسيمة وفقاً لجدول الحقوق أن يأخذ بعد دفعه رسوم التسوية المستحقة عليه نسخة مصدقة عن ذلك القيد دون أن يدفع أية تكاليف أخرى. 
(2) إذا اقتضى دفع رسوم التسوية وتكاليفها بأقساط حسب الكيفية المعينة فيحق لصاحب ذلك الحق أن يأخذ نسخة أو خلاصة مصدقة عن القيد حالما يدفع القسط الأول من الرسوم أو التكاليف.

المادة 39 
تسجيل معاملات التصرف الجارية بعد نشر الجدول


إذا أجريت معاملة تصرف في أرض بعد نشر جدول الحقوق فلا تعتبر صحيحة إلا بعد تسجيلها في سجل القرية حسب الأصول.

المادة 40 
إجراء التعديلات قبل التسجيل


إذا توفي صاحب حق مسجل في جدول الحقوق بعد نشر الجدول وقبل التسجيل فيقتضي على من انتقل ذلك الحق إليه عند الوفاة أن يطلب من المسجل نقل ذلك الحق إلى اسمه ويكلف بدفع جميع الرسوم والتكاليف المستحقة عن التسجيل الأصلي غير أنه يعفى من دفع أي رسم إضافي لتسجيل انتقال ذلك الحق.

المادة 41 
تقييد إنتقال الأراضي غير المفرزة


إذا كان المالكون الشركاء يتناوبون القسيمة غير المفرزة دورياً فلا يجوز تسجيل انتقال أية حصة في تلك القسيمة بعد نشر جدول الحقوق إلا بعد إفرازها.

المادة 42 
رفض الإدعاء على الحكومة


لا يجوز ادعاء على الحكومة بتعويض ولا تقبل أية دعوى عليها: 
لعدم العثور أثناء التسوية على أية قسيمة أشير إليها في السجلات الحالة أو في سند ملكية موجود أو في حكم المحكمة، أو 
لتعذر إثبات أي حق في أرض بني على قيد في سجل الأراضي أو سند ملكية موجود، أو 
(ج) لوجود خطأ في تعيين حدود أرض أو إفرازها أو مساحتها.

المادة 43 
إعتبار صحة الحقوق المسجلة فقط


إن تسجيل أية أرض في السجل الجديد يطل أية حقوق أخرى تتعارض مع ذلك التسجيل إلا في المواضع المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 44 
عدم إعتبار التصرفات غير المسجلة في الأراضي المسجلة


لا تعتبر كل معاملة تصرف في أرض مسجلة في السجل الجديد خلاف الإيجار الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات صحيحة ولا تعتبر كل أرض آلت للغير بطريق الإرث أيلولة صحيحة ما لم تسجل في السجل.

المادة 45 
الدعاوى المقدمة بشأن معاملات التصرف غير المسجلة


(1) لا تقبل أية دعوى تقام على صاحب حق مسجل بناء على معاملة تصرف غير مسجلة:
ويشترط في ذلك أن يحق لمن دفع مبلغاً من المال مقابل هذه المعاملة غير الصحيحة أن يقيم دعوى لاسترداد المبلغ الذي دفعه. 
(2) إذا كان أحد الناس فريقاً في معاملة تصرف في أرض غير مسجلة خلاف الإيجار الذي لا يتجاوز مدته ثلاث سنوات ووضع يده على الأرض أو سمح للفريق الآخر بوضع يده عليها فيجوز للمحكمة النظامية أو محكمة الأراضي القائمة أمامها دعوى بشأن تلك الأرض أن تفرض عليه غرامة لا تتجاوز ربع قيمة الأرض.

المادة 46 
حفظ السجلات والخرائط


لا يجوز أن يؤخذ من مدير الأراضي أي سجل أراض أو مستند أصلي أو قيد بني التسجيل عليه مما هو محفوظ لديه ولا يجوز كذلك أن تؤخذ من مدير المساحة خارطة أصلية أو تصميم أو مصور مساحة محفوظ لديه: 
ويشترط في ذلك أن يجوز دائماً لأية محكمة أن تأمر مدير الأراضي أو مدير المساحة بأن يبرز في أية محكمة أي سجل أو مستند أو خارطة أو تصميم أصلى أو مصور مساحة آخر في الوقت الذي تعينه.

المادة 47 
حق المحكمة في طلب إبراز نسخ مصدقة


(1) يجوز لأية محكمة أراض أو محكمة نظامية أن تطلب من مدير الأراضي أو مدير المساحة إبراز أو تقديم نسخة مصدقة عن: 
أي قيد مدرج في سجلات الأراضي.
أي صك أو مستند أو قيد يؤيد ذلك القيد أو يتعلق به. 
(ج) أية خارطة أو تصميم أو مصور مساحة آخر يتعلق بمواقع القسيمة أو مساحتها. 
(2) يجوز لأية محكمة من هاتين المحكمتين في جميع الأوقات أن تنتدب موظفاً توفده إلى أي مكتب من مكاتب دائرة التسجيل الأراضي أو المساحة لمقابلة أية نسخة من هذه المستندات مع النسخة الأصلية المحفوظة في ذلك المكتب. 
(3) تقبل كل نسخة مصدقة عن هذه القيود والمستندات كبينة على محتوياتها.

المادة 48 
إدراج قيد في السجل بناء على قرار المحكمة


ترسل نسخة مصدقة عن كل حكم تصدره محكمة الأراضي أو المحكمة النظامية بشأن أرض مسجلة بمقتضى هذا القانون إلى مسجل الأراضي في اللواء الواقعة الأرض فيه ومتى دفع المحكوم له الرسوم المستحقة عليه يقيد المسجل في سجل القرية كل أمر يؤثر في الأرض المشمولة في ذلك الحكم.

المادة 49 
إدراج قيد احترازي في السجل بناء على طلب المحكمة


(1) يجوز لأية محكمة بناء على طلب أي فريق ذي حق أن تأمر المسجل بأن يقيد في السجل قيداً احترازياً بشأن أية معاملة تصرف في أية قسيمة أو لمنع التصرف فيها ريثما تصدر المحكمة قرارها في الدعوى المرفوعة أمامها بشأن تلك القسيمة. 
(2) بناء على طلب حاكم اللواء يسجل مسجل الأراضي في السجل بيانياً ببقايا ضريبة العشر أو ضريبة الأراضي المستحقة على أية قسيمة ولا يجوز تسجيل أية معاملة تصرف تتعلق بتلك القسيمة إلا إذا ثبت دفع ضريبة العشر أو ضريبة الأراضي المذكورة.

المادة 50 
سريان المواد 51-55


تسري أحكام المواد 51- 55 على أية منطقة من مناطق التسوية.

المادة 51 
تسجيل الأرض لواضع اليد عليها بمرور الزمن


إذا اقتنع مأمور التسوية بأن أرضاً مسجلة باسم شخص قد وضع شخص آخر يده عليها مدة من الزمن وكان ثمة ظروف تحول دون النظر في دعوى لاستردادها فيسجل اسم واضع اليد على تلك الأرض في جدول الحقوق كمالك للأرض فيما يتعلق بالحق الذي كان يملكه فيها الشخص الذي كانت مسجلة باسمه: 
يشترط في ذلك أنه إذا اعترض الشخص المسجلة الأرض باسمه على طلب التسجيل واقتنع مأمور التسوية بأن طالب التسجيل اكتسب في الأصل حق وضع اليد على تلك الأرض من صاحبها المسجلة باسمه بطريق الإيجار أو الرهن أو بأية صورة أخرى خلاف التملك فلا يتقيد المسجل بإدراج اسم الطالب في جدول الحقوق كمالك للأرض بل يجوز له أن يسجل اسمه وفقاً للشروط التي يستصوبها.

المادة 52 
تسجيل حق وضع اليد


إذا اقتنع مأمور التسوية بأن أرضاً مسجلة باسم شخص وبأن: 
(أ) شخصاً آخر واضع يده عليها في ظروف تحول دون النظر في أية دعوى يقيمها المالك المسجلة الأرض باسمه لاستردادها إذا ما استمر ذلك الشخص واضعاً يده عليها للمدة المعينة في القانون. 
(ب) المالك المسجلة الأرض باسمه لا يمكن العثور عليه أو لم يقدم ادعاءه بالأرض:
فيجوز له أن يسجل اسم واضع اليد على الأرض في جدول الحقوق كصاحب حق وضع اليد عليها ويذكر التاريخ الذي ابتدأ فيه وضع يده عليها.

المادة 53 
الآثار المترتبة على تسجيل حق وضع اليد


يترتب على تسجيل حق وضع اليد ما يلي: 
(أ) يحق لمن كانت الأرض مسجلة سابقاً باسمه باعتباره مالكها أو لورثته أن يستردوا الأرض بإقامة دعوى: 
ويشترط في ذلك أن تقام الدعوى خلال المدة المعينة في القانون. 
(ب) إذا أقيمت الدعوى خلال المدة المعينة وصدر الحكم لصالح المالك المسجلة الأرض باسمه أو لصالح ورثته وتسجل هذا الحكم فيرقن عندئذ اسم صاحب حق وضع اليد في الأرض وتبطل الحقوق التي يدعي بها أي شخص انتقلت إليه تلك الحقوق منه اعتباراً من تاريخ تسجيل الحكم. 
(ج) يعتبر الشخص المسجل باسمه حق وضع اليد على الأرض وورثته مالكين للأرض ومستحقين لإيراداتها لتاريخ تسجيل الحكم الصادر في الدعوى التي أقامها المالك المسجلة الأرض باسمه لاسترداد الأرض. 
(د) إذا لم يرفع المالك المسجلة الأرض باسمه أو ورثته بدعوى لاسترداد الأرض خلال المدة المعينة في القانون فيجوز لمدير الأراضي إذا اقتنع بأن الشخص المسجل باسمه حق وضع اليد أو ورثته واضعون يدهم على الأرض أن يرقن اسم المالك المسجلة الأرض باسمه من السجل وأن يسجل الأرض باسم الشخص المسجل باسمه حق وضع اليد كمالك لها، وتنقطع عندئذ جميع حقوق الشخص الذي كانت الأرض مسجلة باسمه فيما مضى وتنتهي. 
(هـ) لا تعتبر أية معاملة تصرف أو انتقال غير ناشئة عن وفاة المالك المسجلة الأرض باسمه أو الشخص المسجل كصاحب حق وضع اليد على الأرض بأنها تنشئ حقاً في تلك الأرض ولا يدرج أي قيد بشأنها في سجلات الأراضي.

المادة 54 
تسجيل حق وضع اليد كحق ملكية


إذا اقتنع مأمور التسوية:
بأن شخصاً كان واضع اليد على الأرض مدة من الزمن وفي ظروف تحول دون النظر في أية دعوى لاستردادها وبأن الأرض غير مسجلة باسم شخص آخر عند إجراء التسوية كمالك لها، أو 
(ب) بأن شخصاً كان واضعاً يده على أرض انتقلت له ولسلفه انتقالاً غير مسجل من قبل شخص كان واضع اليد عليها في تاريخ معاملة التصرف دون أن تكون مسجلة باسمه كمالك لها وأن ليس لأحد فيها حق مسجل. 
فإنه يسجل الأرض في جدول الحقوق باسم واضع اليد عليها كمالك لها: 
ويشترط في ذلك أن لا تسري هذه المادة على الأراضي المحلولة أو الموات وأن لا تنتقص من أحكام المادة 78 من قانون الأراضي العثماني.

المادة 55 
حماية حقوق صاحب العذر الشرعي


ليس في المواد 51-55 يعتبر بأنه يؤثر في حق أحد له عذر شرعي وفقاً للمادة 1663 من مجلة الأحكام العدلية بالادعاء بأية أرض مسجلة باسم شخص آخر بسبب وضع يده عليها للمدة المعينة في القانون.

المادة 56 
قيود الإفراز


لا يجوز أن تفرز في منطقة التسوية أية قسيمة يملكها بالاشتراك شخصان أو أكثر أو إفراز أراضي القرية المشاع إلا وفقاً لأحكام المواد 57 إلى 62 ولا يجوز لمأمور التسوية أن يجرى الإفراز إلا بعد مرور المدة المباح خلالها تقديم طلب للإذن باستئناف قرار مأمور التسوية المسجل في جدول الحقوق أو ريثما تصدر محكمة الأراضي قرارها في الاستئناف أو إذا كان الشخص الذي رد مأمور التسوية ادعاءه في القسيمة غير المفرزة أو في القرية المشاع قد أعطي إذناً بالاستئناف لمأمور التسوية:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان الحق الذي هو موضوع الاستئناف لا يؤثر في مجموع الحصص المؤلفة منها القسيمة أو في أراضي القرية المشاع، فيجوز لمأمور التسوية أن يجري الإفراز وإن كانت محكمة الأراضي لم تصدر قرارها في الاستئناف.

المادة 57 
إجراء الإفراز


مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز لمأمور التسوية: 
أن يفرز حصة أي شخص مسجلة الأرض باسمه كمالك لحصة في أرض غير مفرزة، من بقية الأرض غير المفرزة، بناء على طلبه إلا إذا رأى أن هذا الإفراز يضر بكيفية استعمال الأرض وأن يدرج القسائم المفرزة في جدول الحقوق:
ويشترط في ذلك أن يقدم طلب الإفراز هذا عند تقديم الادعاء بملكية الحصة وفقاً لأحكام المادة 6 أ.
(ب) أن يفرز أراضي القرية المشاع بناء على طلب الذين يملكون ما لا يقل عن ثلثي الحصص فيها المدرجة حصصهم في جدول الحقوق بين أصحاب جميع الحصص المدرجة حصصهم على النحو المذكور ثم يقيد القسائم في جدول الإفراز ويعرض هذا الجدول مدة خمسة عشر يوماً ثم يرسله مأمور التسوية إلى المسجل بعد انتهاء هذه المدة لتقييد القسائم في السجل الجديد.

المادة 58 
الإفراز للمصلحة العامة


على الرغم مما ورد من الأحكام في المواد السابقة يجوز للمندوب السامي في أي وقت أن يأمر بإفراز أية أرض مملوكة بطريق المشاع إذا اعتبر أن ذلك الإفراز يعود بالمنفعة على المصلحة العامة.

المادة 59 
طريقة إجراء الإفراز


(1) يجري الإفراز بناء على اتفاق يتم بين الذين يملكون ثلثي الحصص المدرجة في جدول الحقوق على الأقل وإذا وافق على إجرائه مأمور التسوية. 
(2) يجري مأمور التسوية الإفراز عند عدم وجود هذا الاتفاق بالقرعة بعد الاستنارة برأي لجنة التسوية في القرية على أن تراعي في ذلك مساحة الأراضي المراد إفرازها وقيمتها: 
ويشترط في ذلك أن يجوز لمأمور التسوية بناء على طلب الذين يملكون ثلثي الحصص على الأقل في الأرض غير المقسومة أن يضم أراضي المالك الواحد بحيث يجعل له منها قسيمة واحدة أو أكثر. 
(3) لا تسري أحكام قانون الإفراز العثماني المؤرخ في 14 محرم سنة 1332 في الإفراز الجاري بمقتضى هذا القانون.

المادة 60 
إثبات الحق بعد نشر الجدول


(1) إذا ثبت شخص بعد نشر جدول الحقوق أو جدول الإفراز حقه بواسطة دعوى أقامها في حصة في قسيمة من أرض غير مفرزة فيجوز لمحكمة الأراضي أن تأمر بتصحيح السجل الجديد أو بدفع تعويض لهذا الشخص من قبل المالكين الآخرين بالصورة التي تشير بها المحكمة: 
ويشترط في ذلك أن لا تأمر محكمة الأراضي بتصحيح جدول الحقوق أو جدول الإفراز أو السجل الجديد بل بدفع تعويض فقط في حالة أراضي القرية المشاع إذا كان الحق الذي ثبت على النحو المذكور يؤثر في مجموع حصص الأرض المشاع. 
(2) إذا كان مأمور التسوية قد قبل بقسمة أراضي القرية المشاع توفيقاً لأحكام الفقرة الشرطية من المادة 23 ثم أثبت شخص استحقاقه لحصة في الأرض المشاع قبل نشر جدول الحقوق أو جدول الإفراز، أو إذا ثبت شخص استحقاقه لحصة في المشاع بعد إفراز أراضي القرية المشاع ولكن قبل نشر جدول الإفراز فيجوز لمأمور التسوية أن يقضي بدفع التعويض لذلك الشخص على الوجه الذي يستصوبه. 
(3) يؤّمن التعويض في جميع الأحوال بأرض أصحاب الحصص إلى أن يدفع بتمامه.

المادة 61 
جدول الإفراز


يعد مأمور التسوية جدول إفراز بأية أرض أفرزت وفقاً لأحكام هذا القانون متضمناً التفاصيل المعينة.

المادة 62 
إعلان الإفراز


يبلغ جدول الإفراز إلى أصحاب الأراضي المفرزة وينشر بنفس الصورة التي ينشر فيها جدول الحقوق وترسل إلى المسجل نسخة منه مصدقة من قبل مأمور التسوية مع خارطة مساحة القطعة المشمولة به لقيدها في سجل القرية الواقعة فيها القطعة ويسجل الإفراز طبقاً لجدول الإفراز على الرغم من أن استئناف قرار مأمور التسوية لم يبت فيه.

المادة 63 
إستئناف قرارت مأمور التسوية


(1) لا يجوز استئناف القرار الذي يصدره مأمور التسوية بشأن أي حق في أرض إلا بإذن ذلك المأمور أو بإذن رئيس محكمة الأراضي ويقدم طلب الإذن بالاستئناف إلى مأمور التسوية في الادعاء المختلف فيه ويجوز تقديم طلب الإذن بالاستئناف أيضاً من قبل من أصابه حيف بسبب قرار مأمور التسوية بشأن أي ادعاء غير مختلف فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر جدول الحقوق أو جدول الإفراز المتضمن القرار المستأنف فإذا رفض مأمور التسوية طلب الاستئناف فيجوز للطالب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ذلك الرفض أن يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الأراضي مبيناً أسباب الاستئناف. 
(2) إذا منح الإذن بالاستئناف فتنظر محكمة الأراضي في الاستئناف ويقتضي على مأمور التسوية أن يرسل إلى رئيس المحكمة الأراضي جميع المستندات المتعلقة بالقضية. 
(3) يُفصل الاستئناف بصورة غير علنية في غرفة القضاة إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الفريقين ولا يسمح لأي فريق بالمرافعة الشفوية أثناء النظر في الاستئناف بصورة غير علنية. 
(4) كل حكم أو أمر أصدرته محكمة من محاكم الأراضي بصورة غير علنية في أي استئناف رفع إليها قبل اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1932 يعتبر دائماً بأنه صدر بصورة قانونية.

المادة 64 
سلطة محكمة الأراضي في الإستئناف


(1) يجوز لمحكمة الأراضي إما: 
أن تفصل الاستئناف بناء على الشهادات التي سمعها مأمور التسوية، أو 
أن تسمع تلك الشهادات مرة أخرى أو أن تسمع شهادات جديدة وتصدر قرارها في الاستئناف، أو 
(ج) أن تعيد القضية إلى مأمور التسوية لإعادة النظر فيها. 
(2) يجوز استئناف قرار محكمة الأراضي إلى محكمة الاستئناف بشأن أية نقطة قانونية وتقدم عريضة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إن كان وجاهياً أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إن كان غيابياً. 
(3) إذا لم يستأنف قرار محكمة الأراضي في المدة المعينة تبلغ نسخة مصدقة عنه لمسجل الأراضي في القضاء الواقعة فيه الأرض وتبلغ نسخة أخرى عنه لمأمور التسوية ويقيد المسجل في سجل القرية كل أمر يتعلق في الأرض ومدرج في الحكم لدى استيفائه الرسوم المستحقة.

المادة 65 
مرور مدة الإستئناف


لا يجوز استئناف قرار مأمور التسوية المدرج في جدول الحقوق أو جدول الإفراز بعد مرور المدة المعينة في المادة 63 إلا إذا رأى مأمور التسوية أو رئيس محكمة الأراضي المرفوع الطلب إليه:

أنه قد ظهرت حقيقة واقعية جديدة كانت مجهولة ولم يعلم بها الفريق ذي الشأن قبل ذلك التاريخ، أو
(ب) أن المدعي قد أصابه حيف لم يتسنَّ له قبلاً لفت نظر المحكمة إليه لسبب مرضه أو صغر سنه أو غيابه عن فلسطين أو لأسباب أخرى من هذا القبيل.

المادة 66 
تصحيح السجل بناء على طلب محكمة الأراضي


يجوز لمحكمة الأراضي بعد إتمام التسوية أن تأمر بتصحيح السجل إما بإلغاء التسجيل أو بأية طريقة أخرى تستصوبها مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتحديد مدة إقامة الدعاوى إذا اقتنعت بأن تسجيل حق في أرض باسم أي شخص قد وقع بطريق الاحتيال أو بأن حقاً مسجلاً في السجلات الحالية قد حذف أو شطب خطأ من السجل:
ويشترط في ذلك أن لا تأمر المحكمة بتصحيح السجل إذا كانت تلك الأرض قد انتقلت بعد التسوية إلى شخص آخر بنية حسنة وبشرائها بقيمتها من مالكها المسجلة باسمه.

المادة 67 
التعويض عن الإحتيال


إذا كان قد أدرج أو استحصل على إدراج قيد في السجل بطريق الاحتيال ولم يكن في الإمكان تصحيحه بمقتضى هذا القانون فيجوز لمن أصابه حيف أن يطالب الشخص المسؤول عن ذلك الاحتيال بالتعويض:
ويشترط في ذلك أنه ليس في هذه المادة ما يلقي على الحكومة أو على أي موظف من موظفيها أية تبعية من جراء أي فعل أو شيء عمل أو أهمل القيام به بنية حسنة أثناء مباشرة السلطات المخولة بهذا القانون أو السلطات التي يفترض بأنها مخولة به.

المادة 68 
تصحيح الأخطاء الكتابية في السجل


(1) يجوز لمأمور التسوية أو لمندوب الأراضي في غيابه أن يفوض المسجل بتصحيح أي خطأ كتابي ورد في السجل وبإدخال أية تعديلات أو إضافات كتابية فيه: 
ويشترط في ذلك أن يوقع المسجل إمضاءه على جميع هذه التغييرات وأن يحفظ قيداً خاصاً بالتصحيحات التي يجريها. 
(2) إذا ثبت بعد نشر جدول الحقوق أن حقاً مقيداً في السجلات الحالية قد حذف من الجدول أو قيد فيه خطأ فيجوز لمأمور التسوية أن يفوض المسجل بتصحيحه في أي وقت قبل إتمام تسجيل أراضي القرية وفقاً للجدول. ويقتضي أن يبلغ مأمور التسوية إعلاناً بهذا التصحيح إلى صاحب الأرض وصاحب الحق. 
(3) وإذا ظهر تباين بعد تسجيل التسوية بمقتضى هذا القانون:
(أ) بين حدود القسائم أو مساحتها كما هي ظاهرة في الأرض وبين الحدود أو المساحة المبينة في خارطة المساحة، أو 
بين مساحة أية قسيمة كما ظهرت بعد المسح الجديد ومساحتها المبينة في السجل والمساحة المدرجة في خارطة المساحة؛ 
فتعتبر تفصيلات المساحة المدرجة في خارطة المساحة هي الصحيحة: 
ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت بعد التحقيق الذي يجريه مدير المساحة وجود خطأ أو حذف في المساحة الأصلية فيجوز لمندوب الأراضي أن يفوض مدير المساحة بتعديل خارطة المساحة وأن يفوض مسجل الأراضي بإدخال هذا التعديل في السجل: 
ويشترط أيضاً أنه إذا كانت المساحة المقيدة في السجل قد حددت بحكم محكمة فلا يجري تعديل خارطة المساحة والسجل إلا بناء على أمر المحكمة.

المادة 69 
الرسوم والتكاليف


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين بأمر مرسوم فئة الرسوم وسائر التكاليف التي تستوفى لدى النظر في الدعاوى بواسطة مأمور التسوية وعن تسجيل الحقوق في الأراضي المدرجة في جدول الحقوق وجدول الإفراز في السجلات.
(2) يتخذ مندوب الأراضي التدابير لتثمين الأرض بالصورة المعينة لتقدير رسوم التسجيل المستحقة عنها. 
(3) يقرر حاكم اللواء الأحوال التي يجوز فيها دفع الرسوم بأقساط وعدد هذه الأقساط ومدتها ويعتبر الرسم أو الأقساط الباقية بلا دفع ديناً أولياً على الأرض مع اعتبار أي رهن موجود في تاريخ التسجيل ويجوز للمسجل أن يطلب دفع الرسوم الباقية متى شاء إذا جرت بشأن تلك الأرض معاملة تصرف، غير الانتقال بالإرث ويجوز تحصيل أي قسط أو رسم مستحق وفقاً للقانون المعمول به لتحصيل ضرائب الحكومة.

المادة 70 
الإعفاء من رسوم الإفراز


إذا قدم طلب إلى مأمور التسوية لإفراز حصة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة 57 أو لإفراز أراضي القرية المشاع خلال شهر واحد من تاريخ نشر جدول الحقوق النهائي في القرية الواقعة فيها الأرض المشاع فلا يستوفي رسم عن الإفراز ما عدا الرسوم المستحقة عن المساحة وتسجيل الحصص.

المادة 71 
الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل


(1) إذا قيد في جدول الحقوق حق في أرض مسجل باسم المدعي في سجلات الأراضي الحالية دون إجراء تعديل فيه فلا يستوفى رسم تسجيل ذلك الحق في السجلات الجديدة.
(2) إذا قيد في جدول الحقوق أي حق في أرض مسجل باسم المدعي في سجلات الأراضي الحالية مع إجراء تعديل فيه فيجوز لمأمور التسوية أن يتنازل عن جميع أو بعض الرسوم التي لولا ذلك لاستحقت تسجيل ذلك الحق ويستوفى رسم عن المساحة إلا إذا كانت الأرض قد مسحت فيما مضى من قبل مدير المساحة ودفع رسم عن مسحها ولم تدع الضرورة لإجراء مساحة جديدة أثناء التسوية.

المادة 72 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 73 
العقوبات


(1) كل من خالف أية أوامر أو تعليمات أصدرها مأمور التسوية أثناء قيامه بواجباته أو منع تنفيذها أو عرقل أعمال لجنة التسوية في القرية أثناء قيامها بواجباتها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين. 
(2) كل من أزال أو شوه أية علامة من علامات التخطيط أو المساحة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بنفس هذه العقوبات.

المادة 74 
الإحتيال وتقديم البيانات الكاذبة


(1) كل من تسبب في إدراج قيد أو تسجيل في جدول الادعاءات أو جدول الحقوق أو جدول الإفراز سواء أكان ذلك باسمه أم باسم غيره وذلك باستعمال أية وسيلة من وسائل الاحتيال أو بإبراز مستندات تخص شخصاً آخر منتحلاً اسماً غير اسمه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها مائة جنيه. 
(2) كل من أدى شهادة زور أو قدم بياناً كاذباً أمام مأمور التسوية لأجل تسجيل قيد في جدول الادعاءات أو جدول الحقوق أو جدول الإفراز سواء باسمه أو باسم غيره يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بنفس هذه العقوبات.

المادة 75 
سريان القانون على أراضي الغور


(1) يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يفوض جميع أو بعض السلطات المخولة لمأمور التسوية بمقتضى هذا القانون إلى أي موظف من موظفي الحكومة يقوم بتخطيط الأراضي الأميرية الواقعة في وادي (غور) الأردن وفقاً للاتفاق المنشور في الوقائع الفلسطينية في عددها الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1922 .
(2) يجوز للمندوب السامي بنفس الصورة أن يأمر بتطبيق هذا القانون على أية منطقة من الأراضي المذكورة سواء خططت أم ينوي تخطيطها وفقاً للاتفاق المذكور مع مراعاة الشروط الواردة في الأمر.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:38 مساء  الزوار: 9574    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved