||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259599
عدد الزيارات اليوم : 7213
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تصرف الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعيل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية ) 
المادة 3 تعديل المادة 12 ( الإعتراض على جدول الحقوق )


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور.
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 16/7/1966 ،
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1966) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعيل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )


تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إلى آخر الفقرة (2) منها:
"يجوز لمستحق التعويض أن ينفذ قرار التعويض (بدائرة الإجراء) إذا أبرز شهادة من مدير الأراضي والمساحة تتضمن تعذر التنفيذ في جدول الحقوق".

المادة 3 
تعديل المادة 12 ( الإعتراض على جدول الحقوق )


تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بشطب عبارة (إلى محكمة تسوية الأراضي الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (إلى قاضي التسوية الذي يختاره لسماع الاعتراض).


16/7/1966

الحسين بن طلال
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
عز الدين المفتي عبد الوهاب المجاني وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:39 مساء  الزوار: 1420    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved