||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173957
عدد الزيارات اليوم : 13419
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي المعدل رقم 48 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 6 (توقيف الدعاوي بعد نشر الإعلان )

المادة 3 تعديل المادة 19 ( إدعاءات الحكومة )

المادة 4 تعديل المادة 28 ( صلاحية الإستثناء من جداول الإدعاءات )

المادة 5 تعديل المادة 29 ( التحقيق في حقوق الحكومة في الأراضي )

المادة 6 تعديل المادة 31 ( تنظيم جداول الحقوق )

المادة 7 تعديل المادة 33 ( نشر جداول الحقوق )

المادة 8 تعديل المادة 53 ( الآثار المترتبة على تسجيل حق وضع اليد )

المادة 9 تعديل المادة 56 ( قيود الإفراز )

المادة 10 تعديل المادة 63 ( إستئناف قرارات مأمور التسوية )

المادة 11 تعديل المادة 64 ( سلطة محكمة الأراضي في الإستئناف )

المادة 11 إستثناءات من التطبيق
وهو يقضي بتعديل قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون (تسوية حقوق ملكية ) الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد، ويوضع موضع العمل في اليوم الأول من شهر كانون الثاني سنة 1940.

المادة 2 
تعديل المادة 6 (توقيف الدعاوي بعد نشر الإعلان )


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة ما يلي بعد عبارة أو يجوز سحبها بإذن المحكمة الواردة في الفقرة (1) منها: 
"وإذا لم يكن في الإمكان الفصل في تلك الدعوى قبل الشروع في التسوية، فيجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها، أن تأمر بإيقاف الدعوى وإرجاء الحكم فيها إلى ما بعد نشر جدول الحقوق بمقتضى المادة 33، أو أن تقرر وجوب الفصل فيها من قبل مأمور التسوية".

المادة 3 
تعديل المادة 19 ( إدعاءات الحكومة )


تعدل المادة التاسعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "يجوز أن" إلى أولها.

المادة 4 
تعديل المادة 28 ( صلاحية الإستثناء من جداول الإدعاءات )


تلغى المادة الثامنة والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 28 على الرغم مما ورد في المواد السابقة، يجوز للمندوب السامي أن يصدر إعلاناً، يستثني بموجبه أية شقة معينة من الأرض من منطقة التسوية، ومن ثم لا يقوم مأمور التسوية بأي عمل من أعمال التسوية في الشقة المستثناة إلا بقدر ما لزم لتخطيط الحدود بين منطقة التسوية والشقة المستثناة على هذا الوجه".

المادة 5 
تعديل المادة 29 ( التحقيق في حقوق الحكومة في الأراضي )


تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادتين التاليتين:
"المادة 29 ينبغي إجراء التحقيق فيما تملكه الحكومة من الحقوق في الأراضي سواء أدعى بتلك الحقوق بصورة رسمية أم لا، وكل حق في الأراضي لم يتمكن أي مدع من إثباته يسجل باسم المندوب السامي كأمانة لحكومة فلسطين. 
المادة 29 مكررة (أ) إن الأرض التي يثبت أنها من صنف الأراضي المتروكة المستعملة منذ القدم للمنافع العمومية، أو الأراضي المخصصة بصورة قانونية للمنافع العمومية، تسجل باسم المندوب السامي كأمانة لحكومة فلسطين، ويشترط في ذلك أنه إذا كانت الأرض المبحوث عنه مخصصة لمنافع قرية أو مدينة وكانت قد تشكلت في تلك القرية أو المدينة هيئة قانونية تملك صلاحية امتلاك الأموال غير المنقولة والتصرف بها بالنيابة عن المدينة أو القرية، فعندئذ تسجل الأرض باسم تلك الهيئة".

المادة 6 
تعديل المادة 31 ( تنظيم جداول الحقوق )


تعدل المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(1) بعد إجراء التحقيق في الحقوق يقوم مأمور التسوية بتقسيم القطعة إلى قسائم أو إلى وحدات تسجيل بحيث يضم كل صنف من الأصناف المختلفة في قسيمة واحدة على حدة، ثم ينظم بأمور التسوية جدولاً بالحقوق على الشكل المعين ويضمنه التفاصيل المقررة وبعد إتمام المعاملة المقتضاة بشأن ذلك الجدول على النحو المعين فيما يلي من هذا القانون، يرسل نسخة منه موقعة بإمضائه إلى مسجل الأراضي مرفقة بخريطة للقسائم المشمولة في جدول الحقوق موقعة بإمضائه".

المادة 7 
تعديل المادة 33 ( نشر جداول الحقوق )


تعدل المادة الثالثة والثلاثون من القانون الأصلي كما يلي:
يستعاض عن عبارة "خمسة عشر يوماً" الواردة في الفقرة (2) منها بعبارة "ثلاثين يوماً".
(ب) تلغى الفقرة (4) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(4) يجوز لأي شخص يدعي بحق في أية أرض أن يقدم طلباً لمأمور التسوية خلال مدة ثلاثين يوماً التي يكون جدول الحقوق معلقاً فيها، ويجوز لمأمور التسوية عند ذلك أن ينقح قراره في جدول الحقوق إذا كان قد أعطى أشعار كاف لكل شخص يتناوله طلب التنقيح".

المادة 8 
تعديل المادة 53 ( الآثار المترتبة على تسجيل حق وضع اليد )


تعدل المادة الثالثة والخمسون من القانون الأصلي على الوجه التالي:
(أ) يعاد ترقيم الفقرة (أ) منها كفقرة (أ) (1) ويضاف البند التالي إليها كبند (2):
"(2) يترتب على رئيس كتبة المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة أن يبلغ الأمر في الحال إلى مدير تسجيل الأراضي". 
(ب) تعدل الفقرة (د) منها بإضافة العبارة التالية بين عبارتي "في القانون" و"إذا أقنع" الواردتين فيها:
"أو إذا أبدى ذلك المالك أو ورثته إلى مدير التسجيل الأراضي موافقتهم التحريرية على تسجيل الأرض باسم واضع اليد المسجل بصفته مالكاً لها فيجوز لمدير تسجيل الأراضي".

المادة 9 
تعديل المادة 56 ( قيود الإفراز )


تعدل المادة 56 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "محكمة الأراضي" حيثما وردت فيها بعبارة "المحكمة العليا المنعقدة بصفتها محكمة استئناف حقوقية".

المادة 10 
تعديل المادة 63 ( إستئناف قرارات مأمور التسوية )


تعدل المادة الثالثة والستون من القانون الأصلي كما يلي:
(أ) يستعاض عن عبارة "رئيس محكمة الأراضي" الواردة في السطر الثاني من الفقرة (1) منها بعبارة "قاضي القضاة". 
(ب) تحذف عبارة "خمسة عشر يوماً" حيثما وردت في الفقرة (1) منها وتوضع مكانها عبارة "ثلاثين يوماً".
(ج) تحذف عبارة "رئيس محكمة الأراضي" الواردة في السطر الثامن من الفقرة (1) منها وتوضع مكانها عبارة "قاضي القضاة بواسطة رئيس المسجلين".
(د) تلغى الفقرة (2) منها ويستعاض عنها بالفقرة التالية: 
"(2) إذا منح الإذن بالاستئناف، تنظر المحكمة العليا في ذلك الاستئناف بصفتها محكمة استئناف حقوقية، وينبغي تقديم الاستئناف المذكور خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار بمنح الإذن إن كان قد صدر بحضور الطالب، أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إياه إن كان قد صدر في غيابه. وتودع لائحة الاستئناف وتدفع الرسوم ويقدم التأمين وفقاً لأصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938، ويشترط في ذلك أن يجوز للمستأنف تقديم الاستئناف قبل تبليغه القرار المشار إليه آنفاً. 
ويترتب على مأمور التسوية أن يرسل جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالقضية إلى رئيس المسجلين". 
(هـ) تلغى الفقرة (3) منها:

المادة 11 
تعديل المادة 64 ( سلطة محكمة الأراضي في الإستئناف )


تعدل المادة الرابعة والستون من القانون الأصلي كما يلي: 
تحذف الحاشية الموضوعة في جانبها ويستعاض عنها بالحاشية التالية: 
"الأصول المتبعة في الاستئناف". 
تحذف الفقرة (1) ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
"(1) يعمل بأصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938، عند النظر في الاستئناف والفصل فيه".
(ج) تلغى الفقرة (2) منها. 
(د) تحذف عبارة "إذا لم يستأنف قرار محكمة الأراضي في المدة المعينة" الواردة في السطر الأول من الفقرة (3) منها. 
(هـ) تحذف عبارة "تبليغ نسخة مصدقة عنه الواردة في آخر السطر الأول وأول السطر الثاني من الفقرة (3) منها وتوضع عبارة "تبلغ نسخة مصدقة من قرار المحكمة العليا" في مكانها.

المادة 11 
إستثناءات من التطبيق


إن جميع قرارات مأموري التسوية التي سبق تقديم طلبات لمنح إذن باستئنافها إلى محكمة الأراضي قبل وضع هذا القانون موضع العمل ينظر فيها ويفصل كأن هذا القانون لم يصدر:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم تكن محكمة الأراضي قد بدأت النظر في أية قضية مستأنفة من هذه القضايا لدى وضع هذا القانون موضع العمل، فيجوز بموافقة جميع الفرقاء ذوي الشأن، تقديم طلب إلى المسجل بنقل الاستئناف إلى المحكمة العليا المنعقدة بصفتها محكمة استئناف حقوقية، وعندئذ تنقل هذه القضية على الوجه المذكور، ويعمل بأحكام القانون الأصلي، بصيغته المعدلة في هذا القانون، لدى النظر في أي استئناف كهذا والفصل فيه.


22 تشرين الثاني سنة 1939
المندوب السامي
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:36 مساء  الزوار: 1835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved