||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372036
عدد الزيارات اليوم : 18576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي المعدل رقم 12 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 13 ( تأليف لجان التسوية في القرى ) 
المادة 3 تعديل المادة 31 ( تنظيم جداول الحقوق ) 
المادة 4 تعديل المادة 65 ( مرور مدة الإستئناف ) 

وهو يقضي بتعديل قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 13 ( تأليف لجان التسوية في القرى )


تعدل المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في قانون (تغيير ألقاب) الموظفين العموميين لسنة 1940، بحذف عبارة "مدير تسوية الأراضي" الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة "مأمور التسوية".

المادة 3 
تعديل المادة 31 ( تنظيم جداول الحقوق )


تعدل المادة الحادية والثلاثون من القانون الأصلي، بصيغتها المعدلة في قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1939، بحذف الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(2) إذا فصل مأمور التسوية في أي حق لم تكن تسويته قد تمت قبل إرسال الجدول إلى المسجل كما ذكر سابقاً، ينبغي على مأمور التسوية أن يبلغ المسجل نص القرار الذي أصدره بهذا الشأن، ومن ثم يدون المسجل تفاصيل ذلك الحق، وفقاً للقرار المذكور، في الصفحة المختصة من السجل الجديد المنصوص عليه في المادة السادسة والثلاثين".

المادة 4 
تعديل المادة 65 ( مرور مدة الإستئناف )


تعدل المادة الخامسة والستون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "إلا إذا رأى مأمور التسوية أو رئيس محكمة الأراضي المرفوع الطلب إليه" والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"إلا إذا رأى مأمور التسوية أو قاضي القضاة، بناء على طلب قدم إليه".


24 حزيران سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:35 مساء  الزوار: 1109    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved