||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :267
من الضيوف : 267
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35477627
عدد الزيارات اليوم : 1189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي المعدل رقم 1 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 69 ( الرسوم والتكاليف ) 
المادة 3 تعديل المادة 70 ( الإعفاء من رسوم الإفراز ) 
المادة 4 تعديل المادة 71 ( الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل ) 
المادة 5 إضافة ذيل إلى القانون 
المادة 6 النفاذ 

وهو يقضي بتعديل قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 69 ( الرسوم والتكاليف )


تعدل المادة التاسعة والستون من القانون الأصلي بحذف الفقرة (2) منها، والاستعاضة عنها بالفقرات التالية:
"(2) يجوز أن يقضي المرسوم الصادر بمقتضى الفقرة (1) بأنه إذا لم يدفع الرسم المقرر فيه، خلال المدة المعينة فيه، يضاف إليه مبلغ لا يزيد على عشرين في المائة منه، وفقاً لما يعين في المرسوم.
(2) مكررة (أ) تسري أحكام الفقرة (3) على أي مبلغ يضاف، بالاستناد إلى أي مرسوم صادر بمقتضى هذه المادة، إلى أي رسم مستحق الدفع بمقتضى المرسوم المذكور، بالصورة التي تسري فيها على الرسم الذي أضيف إليه المبلغ المذكور على هذا الوجه. 
(2) مكررة (ب) يعتبر المرسوم المدرج في الذيل أنه مرسوم صادر بمقتضى هذه المادة، ويعمل به إلى أن يغير أو يلغى بمرسوم يصدر بمقتضى هذه المادة".

المادة 3 
تعديل المادة 70 ( الإعفاء من رسوم الإفراز )


تعدل المادة السبعون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ما عدا الرسوم المستحقة عن المساحة وتسجيل الحصص" الواردة في آخرها، والاستعاضة عنها بالفقرة الشرطية التالية:
"ويشترط في ذلك أنه ليس في هذه المادة ما يعفي أي شخص من تبعة دفع أي رسم فيما يتعلق بتسجيل أي حق في أرض مسجلة في جدول إفراز في السجلات الجديدة".

المادة 4 
تعديل المادة 71 ( الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم التسجيل )


تلغى المادة الحادية والسبعون من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية: 
المادة 71-(1) إذا كانت أرض:
(أ) مقيدة في السجلات الحالية باسم المدعي.
(ب) وأثبت موقعها بخارطة أبرزها المدعي مثيلة الخارطة التي شهد مدير المساحة بصلاحها لغايات التسجيل، وأبرزت عند تسجيل تلك الأرض دون تحوير في جدول الحقوق، فلا يستوفى رسم عن تسجيل ذلك الحق في السجلات الجديدة. 
(2) إذا قيد أي حق في أرض (عدا حق الملكية) مسجل في السجلات الحالية باسم المدعي، دون ذلك الحق في السجلات الجديدة".

المادة 5 
إضافة ذيل إلى القانون


يضاف الذيل المدرج في آخر هذا القانون، إلى آخر القانون الأصلي كذيل له.

المادة 6 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


29 كانون الثاني 1946 

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:34 مساء  الزوار: 1489    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved