||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35290049
عدد الزيارات اليوم : 16830
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية الأراضي والمياة رقم 40 لسنة 1952

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 مفهوم تسوية الأراضي والمياه

المادة 4 صلاحيات المدير

المادة 5 نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية

المادة 6 تبليغ أهالي منطقة التسوية

المادة 7 الإدعاءات

المادة 8 الاستثناء من التسوية

المادة 9 صلاحيات المدير أو المفوض بإجراء التسوية

المادة 10 جدول الإدعاءات

المادة 11 جدول الحقوق

المادة 12 الاعتراض على جدول الحقوق

المادة 13 صلاحية محكمة تسوية الأراضي والمياه

المادة 14 تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأراضي والمياه

المادة 15 اعتراض الغائبين

المادة 16 التصديق على الجدول

المادة 17 سجل المياه

المادة 18 الإفراز

المادة 19 استثناء المعاملات والأوراق من رسم الطوابع

المادة 20 استدعاء فتح الطرق للأراضي

المادة 21 تحديد الطرق

المادة 22 طلبات تخصيص حرم للمنافع العامة

المادة 23 طلبات إفراز قطع الأراضي

المادة 24 حقوق أصحاب الآبار والكهوف وحق المسيل

المادة 25 الرسوم والنفقات

المادة 26 تطبيق أحكام

المادة 27 إصدار أنظمة

المادة 28 إلغاءات

المادة 29 التنفيذ


بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


في عرف هذا القانون:
تعني كلمة (الأرض) الأراضي الأميرية والموقوفة والمملوكة والأبنية والأشجار وأي شيء آخر ثابت في الأرض.
وتعني كلمة (المياه) أية أنهار أو جداول أو مجار أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تخويله أو بئر (بور هول) أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.
يقصد بعبارة (تسوية الأراضي والمياه) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
وتعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة أو من يقوم مقامه.

المادة 3 
مفهوم تسوية الأراضي والمياه


تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في المادة السابقة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً فيه.

المادة 4 
صلاحيات المدير


1- تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الأشخاص الذين ينيبهم عنه.
2- يعود للمدير إقرار البدء في عمل التسوية وتعيين أصول العمل بها والمواقع التي سيشرع بها فيها.

المادة 5 
نشر أمر التسوية في الجريدة الرسمية


عندما يقرر المدير البدء في عمل تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة تسوية) ينشر في الجريدة الرسمية أمراً يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.

المادة 6 
تبليغ أهالي منطقة التسوية


عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية المنصوص عليه في المادة السابقة يبلغ بالصورة التي يراها مناسبة، أهالي منطقة التسوية إعلاناً يسمى (إعلان التسوية) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو العشيرة ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية:
1- اسم القرية أو البلدة أو العشيرة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو المياه الكائنة فيها.
2- التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية.
3- إخطاراً بأن أعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو في الماء أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفاً بها أو منازعاً عليها.

المادة 7 
الإدعاءات


1- على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في الفقرة (3) من المادة السابقة أن يقدموا إدعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى المدير أو الموظف المفوض من قبله بقول الادعاءات في الزمان والمكان اللذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية على الأصول التي يقررها المدير.
2- للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها.

المادة 8 
الاستثناء من التسوية


1- عندما تكون الأشجار لغير صاحب الأرض فللمدير أو الموظف المفوض من قبله صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق يجوز للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.
2- للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل.
3- الأراضي المستعملة لأغراض عامة مما يقع تحت نوع الأراضي المتروكة تسجل باسم الخزينة وبالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
4- أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة.
5- عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أن يعين حصص الماء التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي، وإذا ظهر أن لشخص حصصاً في الماء زائدة عن حاجته وأعطيت هذه الحصص لبقية المالكين يجب على المستفيد من تلك الحصص أن يدفع تعويضاً عادلاً يعينه المدير لمالك تلك الحصص.

المادة 9 
صلاحيات المدير أو المفوض بإجراء التسوية


يجوز للمدير أو الشخص المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية أن يقوم بما يأتي:
1- أن يرسم حداً جديداً عوضاً عن الحد القديم الفاصل بين أحواض أو قطع أراضي مختلفة إذا كان الحد ملتوياً أو معوجاً وله أن يسوي أي حد يراه مناسباً لطبيعة الأرض بقصد تحسين الأعمال فيها إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة أو بإعطاء التعويض اللازم لمتضرر من جراء عمل كهذا ويكون قراره قطعياً.
2- أن يفتح ويخطط أية طريق جديدة أو قديمة سواء أكانت الطريق عامة أو خاصة وأن يخطط أي حق مسيل أو حق مرور من أجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله أن يقرر مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضرر من جراء أعمال كهذه ويكون قراره بذلك قطعياً.
3- جميع الطرق العامة والخاصة التي تخطط أثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حالة حدوث أي نزاع أو تعد يقع على تلك الطريق.
4- إذا أهملت أية طريق ممسوحة ومثبتة على الخرائط جاز لمجلس الوزراء أن يقرر إلغاءها وتعتبر عندئذ رقبة الأرض لتلك الطريق ملكاً للحكومة إذا كانت واقعة خارج المناطق البلدية وملكاً للبلدية إذا كانت داخلها.

المادة 10 
جدول الإدعاءات


عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم الموظف المنتدب بتنظيم قائمة تسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء أكانت معترفاً بها أم منازعاً فيها. وعليه أن يقدم إلى المدير تقارير عن كل قضية منازع فيها.

المادة 11 
جدول الحقوق


1- عندما ينتهي المدير من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم قائمة تسمى (جدول الحقوق).
2- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير، وبعد أن يوقعه تعلق نسخة منه في دائرة تسجيل القضاء وأخرى في مكان بارز في القرية أو البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه إلى مختاري القرية لإبلاغ محتوياتها إلى الاهلين.

المادة 12 
الاعتراض على جدول الحقوق


كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:
1- أغفل ذكر اسمه في الجدول.
2- أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
3- نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ.
4- قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة.
5- مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر.
يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي.
يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.

المادة 13 
صلاحية محكمة تسوية الأراضي والمياه


1- تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الأراضي والمياه التي تسمى فيما بعد (محكمة التسوية) تتألف من قاض منفرد يعين وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية وعند مرض القاضي أو عدم استطاعته القيام بوظيفته ينتدب وزير العدلية من يقوم مقامه.
تعقد المحكمة جلساتها في القرية أو البلدة المختصة في الزمان الذي يعينه قاضي محكمة التسوية وفي الحالات التي يتعذر فيها عقد الجلسات في القرية أو البلدة تعقد جلساتها في أي مكان آخر يعينه قاضي محكمة التسوية بموافقة المدير.
2- إذا تخلف أحد الفرقاء عن الحضور أمام محكمة التسوية بعد أن بلغ حسب الأصول تجرى محاكمته غيابياً إذا كان معترضاً عليه ويرد اعتراضه إذا كان معترضاً، ولمن يحكم عليه غياباً أو يرد اعتراضه أن يعترض على ذلك الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
3- تكون الأحكام الصادرة من محكمة التسوية قطعية إذا كانت قيمة المدعى به في جدول الحقوق لا تزيد على مائتي دينار وفي الحالات التي تكون للمدعى به قيمة مدونة في جدول الحقوق تقدر محكمة التسوية قيمة له.
4- يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة التسوية إلى محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة المحكوم به تزيد على مائتي دينار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه إن كان غيابياً ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعياً وفي جميع الحالات المار ذكرها لا يجوز للمعترض أن يسقط دعواه مؤقتاً وإذا أصر على الإسقاط ترد دعواه نهائياً.
5- كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية معينة يجب أن تحال على محكمة التسوية، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا إذا تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية.
6- في أي وقت بعد نشر أمر التسوية وإلى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بوضع اليد مؤقتاً على أية أرض أو ماء شملها أمر التسوية أو تناولتها أية قضية محالة عليها وذلك لصالح أي شخص ادعى بوضع اليد على تلك الأرض أو الماء أو قدم ادعاء مقابلاً بوضع اليد عليها وتغيير هذا القرار أو فسخه دون التقيد بقانون أحكام الصلح، على أن يقدم طالب نزع اليد كفالة تضمن عطل وضرر من نزعت يده عن الأرض فيما إذا ظهر أن الطالب غير محق في طلبه.
7- لمحكمة التسوية صلاحية إصدار قرار بتوقيف أية معاملة تسجيل تتعلق بالأرض أو الماء في أية منطقة تسوية.
يكون لهذا القرار مفعول حكم محكمة وينفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها أحكام المحاكم ويبقى ذلك القرار معمولاً به إلى أن تصدر محكمة تسوية الأراضي والمياه قراراً نهائياً في القضية.
8- في أي وقت بعد نشر أمر التسوية وإلى أن تكون التسوية قد تمت يكون لمحكمة التسوية صلاحية النظر في دعوى الشفعة والأولوية على أن تراعى المدد القانونية لإقامة الدعوى وأن يراعى في ذلك التقييدات الواردة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة.

المادة 14 
تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأراضي والمياه


1- مع مراعاة قواعد العدل والإنصاف تطبق محكمة التسوية في استماع الاعتراضات والبت فيها أحكام القوانين المتعلقة في بالأراضي والمياه المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية دون التقيد بأحكام المواد 20 و36 و41 و42 و54 و78 من قانون الأراضي سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالأرض أو بحقوق الارتفاق المتعلقة بالأنهر أو الجداول أو المجاري أو البرك أو العيون أو البحيرات أو الينابيع أو الآبار أو الشلالات أو السدود أو الخزانات مملوكة أم غير مملوكة.
2- بقطع النظر عن أي حكم يخالف ذلك في المجلة أو في قانون أصول المحاكمات الحقوقية أو في أي قانون متعلق بالأراضي والمياه، يكون لمحكمة التسوية صلاحية طلب أية بينة شفوية أو خطية قد يستلزمها البت في الاعتراضات التي لا يكون في وسع الفقراء إبراز أية بينة خطية على تصرفهم أو ملكيتهم وكذلك الاعتراضات التي تبرز من أجلها بينة خطية دون أن تكون هذه البينة صادرة من دائرة التسجيل.
3- لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد أرض أو حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى.
تبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة وإذا كان المدعي قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد أو من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
4- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى محكمة التسوية بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش على شرط أن تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق.
5- إذا ثبت لمحكمة التسوية أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فلها أن تحكم بالتعويض لصاحب الحق على الشخص المستفيد من الحكم المذكور على شرط أن يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي.

المادة 15 
اعتراض الغائبين


1- إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أي منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً في إحدى البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ صدور إعلان التسوية المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون.
أما إذا كان الشخص مقيماً في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة الأردنية الهاشمية فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور إعلان التسوية المذكور.
2- يحق لكل من كان -حين البدء في أعمال التسوية- قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى محكمة التسوية خلال سنة واحدة تبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد أو التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته القانونية.
3- كل من لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة فإنه يعطى مهلة لتقديم ادعائه يقرر أمدها المدير بشرط أن لا تزيد هذه المهلة في أية حالة على خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحرب.
في جميع الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمحكمة التسوية إذا اقتنعت بصحة الدعوى، أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم يكن العقار أو حصص الماء قد انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع، أما ذا كان العقار أو حصص الماء المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر بالفراغ أو البيع، فيجوز لها أن تحكم وفقاً لأحكام هذا القانون بتعويض عادل للمتضرر على من سجلت باسمه الأرض أو حصص الماء المدعى بها في جدول الحقوق ويجوز أيضاً أن تصدر قراراً بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص الماء لا تزال مسجلة باسم من قيد العقار أو حصص الماء باسمه في جدول الحقوق.

المادة 16 
التصديق على الجدول


1- عندما لا يرد على جدول الحقوق أي اعتراض، يصدق القاضي على ذلك الجدول وإذا لم يبت نهائياً في أكثر الاعتراضات المقدمة على جدول الحقوق يجوز لقاضي محكمة التسوية أن يصحح جدول الحقوق ويصدق عليه باستثناء أية أرض أو حصص ماء لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب أحكام هذا القانون وعليه أن يرسل الجدول المصحح على الوجه المذكور إلى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ (جدول الحقوق النهائي).
2- عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الإفراز المشار إليه في الفقرة (4) من المادة (1) من هذا القانون يجب عليه أن يعمل على تنظيم جدول يسمى (جدول تسجيل) ويودعه دائرة التسجيل المختصة وعلى مأمور تسجيل الدائرة أن يعمل على فتح سجل جديد للقرية.
تسجل الأراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والإفراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم أو النفقات التي تكون مستحقة عن أعمال التسوية.
بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لأية محكمة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- في الأماكن التي تمت التسوية فيها، لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل.
كل من كان فريقاً في معاملة أجريت خلافاً لما ذكر يكون عرضة بعد الإدانة من قبل المحكمة التي تنظر في القضية لدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
4- عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافاً لما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم.
5- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة أو خطأ في ربط الحدود على الخرائط أثناء عمليات المساحة يقدم المسألة إلى قاضي محكمة التسوية وعند غيابه إلى قاضي صلح ليصدر قراراً نهائياً فيها.
6- عندما يثبت للمدير وقوع خطأ في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة نشأ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخطأ دون الرجوع إلى أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

المادة 17 
سجل المياه


1- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة أساساً لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة إلى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة.
2- يعتبر من أجل جميع المقاصد، صاحب أو أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه حائزاً أو حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لأراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في الماء أو في أية حصة منه منفصلاً عن الأرض المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء إلا للأرض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً، غير أنه يجوز أن يدخل في سجل المياه أي حق في الماء أثبتته الحكومة بمقتضى المادة (8) من هذا القانون دون أن يكون مخصصاً لأية قطعة معينة.
3- يجوز للمدير إجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما:
أ- يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشئ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة.
ب- يكون قد أجرى في دائرة تسجيل الأراضي انتقال الأرض المخصصة لها الماء.
ج- يجري تقسيم الأرض بشرط أن يقسم حق ملكية الماء بالنسبة للأرض ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك.
د- يجري استملاك حقوق الماء.

المادة 18 
الإفراز


1- عندما يكون التصرف في أرض مشاع أو بقسم منها في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه.
2- إذا أمكن الحصول على اتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا القانون بين أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، ويجري هذا الإفراز في غضون مدة يعينها المدير أو من ينتدبه ويستوفي من أصحاب الحصص التي يجري فرزها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي عن جميع أعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
3- إذا لم يتفق على كيفية الإفراز أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، يجوز إجراء الإفراز بالصورة التي يعينها المدير.
4- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير ويحل محل جدول الحقوق النهائي.
5- للمدير صلاحية إصدار أمر يقضي بعدم تسجيل أية قطعة أرض أو أية حصة مشاعة ضمن أية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة أصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط أن لا يزيد على دونم واحد في الأراضي الزراعية، ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة إلى تسوية الأراضي والمياه المبينة في هذا القانون أو إلى أية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على مثل هذه القطع أو الحصص التي تكون أصغر من الحد الأدنى المعين في الأمر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه النتف إلى أرض أو حصص ماء من يدفع أعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين.
وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فإن القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة.

المادة 19 
استثناء المعاملات والأوراق من رسم الطوابع


جميع الوثائق والأوراق المتعلقة بأية معاملة لها اتصال بتنفيذ أحكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.

المادة 20 
استدعاء فتح الطرق للأراضي


بعد أن يكون قد فتح في دائرة التسجيل سجل جديد بموجب جداول التسجيل التي تمت بنتيجة عمل التسوية، يجوز لصاحب أية قطعة أرض لم تحدد لها طريق على خارطة المساحة أن يستدعي إلى المدير فتح طريق توصل أرضه بطريق عامة أو خاصة.

المادة 21 
تحديد الطرق


تحدد الطرق بالشكل الذي يراه المدير أو أي شخص ينتدبه بعد أن يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة بمقتضى أحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي وتقدر قيمة الأرض التي تقتطع من أجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين أحدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً وإذا رفض أي من الفرقاء تعيين خبير فيقوم المدير بتعيينه من أصحاب الأراضي المجاورة، وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول إلى قرار بالإجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره أكثرية الخبراء أنه هو مقدار التعويض ويجوز لأي من الفرقاء أن يقدم إلى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه يكون قرار المدير نهائياً.

المادة 22 
طلبات تخصيص حرم للمنافع العامة


في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء أو آبار يستعملها أهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول إليها، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي أن يخصص حرماً وطريقاً للوصول إلى العين أو البئر بشرط أن يقوم الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر بالتعويض على صاحب الأرض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (21) من هذا القانون، ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تأديتها عن المعاملة من الأشخاص الذين ينتفعون من العين أو البئر وفق قانون جباية الأموال الأميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الأراضي.

المادة 23 
طلبات إفراز قطع الأراضي


في القرى التي تمت التسوية فيها بمقتضى أحكام قانون تسوية الأراضي، يجوز لكل شخص دون اسمه في جداول التسجيل العائدة لهذه القرى أنه صاحب أشجار في قطعة يملكها شخص آخر أن يطلب إفراز القطعة ويجري مثل هذا الإفراز وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون.

المادة 24 
حقوق أصحاب الآبار والكهوف وحق المسيل


في المواقع التي أعلنت أو تمت تسويتها.
1- يجوز لصاحب بئر أو كهف أو مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر أن يطلب إلى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر أو الكهف أو المغارة على أن يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدي وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون.
2- يجوز لصاحب أية قطعة أرض لم يعين لها (حق مسيل) أن يطلب إلى المدير تعيين هذا الحق من أقرب قطعة مجاورة على أن يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفاقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

المادة 25 
الرسوم والنفقات


يجوز تحصيل أية رسوم أو نفقات تتعلق بتسوية الأراضي والمياه بمقتضى أحكام قانون جباية الأموال الأميرية.

المادة 26 
تطبيق أحكام


تطبق أحكام المواد 11 و12 و13 و14 و15 من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1951 على جميع الأعمال التي تجري بموجب هذا القانون.

المادة 27 
إصدار أنظمة


لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الأراضي والمياه.
2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جداول التسجيل في السجلات.
3- طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها.
4- الأراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وأمثالهما.
5- الطريقة الواجب اتباعها في إجراء معاملات تسجيل الأراضي أو المياه في أية منطقة تسوية اعتباراً من نشر أمر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون إلى أن يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.

المادة 28 
إلغاءات


تلغى القوانين والأنظمة التالية:
1- قانون تسوية الأراضي رقم (9) لسنة 1937.
2- ذيل قانون تسوية الأراضي رقم (34) لسنة 1943.
3- النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الأراضي لسنة 1937.
4- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1939.
5- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1943.
6- نظام تسوية الأراضي رقم (1) لسنة 1940.
7- قوانين وأنظمة حقوق ملكية الأراضي وتسجيلها الفلسطينية.
8- المواد من 1 إلى 15 من قانون تسوية المياه رقم 38 لسنة 1946.
9- نظام تسوية المياه رقم (1) لسنة 1946.
10- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 29 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


26-5-1952

عبد الله الكليب إبراهيم هاشم توفيق أبو الهدى


وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
عبد الحليم الحمود عارف عنبتاوي توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:33 مساء  الزوار: 48271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved