||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :59
من الضيوف : 59
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469394
عدد الزيارات اليوم : 7576
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسوية الأراضي والمياة المعدل رقم 75 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3


إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
تقرر -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- التصديق على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون تسوية الأراضي والمياه -المعدل- لسنة 1953) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تحل العبارة التالية (رقم 42 لسنة 1953) محل العبارة (لسنة 1951) الواردة في السطر الثاني من المادة (26) من القانون الأصلي.

المادة 3


رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


1/9/1953 

سليمان عبد الرزاق طوقان عبد الحليم النمر إبراهيم هاشم


وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء 
شفيق رشيدات سليمان سكر فوزي الملقي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:31 مساء  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved