||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288692
عدد الزيارات اليوم : 15473
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الأراضي العمومية رقم 6 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 صلاحية التوقيع على عقود الإيجار ورخص الإشغال 
المادة 3 صلاحية التوقيع على عقود البيع أو الشراء 
المادة 4 الإلغاء


يفوض إلى مدير تسوية الأراضي صلاحية التوقيع على عقود الإيجار المختصة بالأراضي الأميرية، والى مدير تسجيل الأراضي صلاحية التوقيع على الصكوك المتعلقة بالأملاك التي تشتريها الحكومة.
بما أن المادة الثانية عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 تخول المندوب السامي كافة الحقوق في الأراضي العمومية والحقوق المتعلقة بها. 
وبما أن المادة الثالثة عشرة منه تخوله صلاحية هبة تلك الأراضي أو تأجيرها أو السماح بإشغالها مؤقتاً بالشروط التي يستصوبها، مع مراعاة أحكام أي قانون يتعلق بذلك.
وبما أن من الملائم وضع أحكام تجيز تفويض بعض الصلاحيات لآخرين. 
لذلك سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون الأراضي العمومية لسنة 1942 .

المادة 2 
صلاحية التوقيع على عقود الإيجار ورخص الإشغال


يجوز لمدير تسوية الأراضي، أن يوقع، باسم المندوب السامي وبالنيابة عنه، على عقود الإيجار المتعلقة بالأراضي العمومية، أو على رخص بإشغالها، على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المندوب السامي.

المادة 3 
صلاحية التوقيع على عقود البيع أو الشراء


يجوز لمدير تسجيل الأراضي أن يوقع، باسم المندوب السامي وبالنيابة عنه، على عقود البيع التي تشتري حكومة فلسطين، أو قوى جلالته، أية أموال بموجبها، أو التي تشترى تلك الأموال بموجبها بالنيابة عن حكومة فلسطين، أو عن قوى جلالته، على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المندوب السامي.

المادة 4 
الإلغاء


يلغى قانون الأراضي العمومية.


30 آذار سنة 1942 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 09:06 مساء  الزوار: 1791    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved